مرسوم رئاسي رقم 20-116

مرسوم رئاسي رقم 20-116 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 4 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة : 210) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إيكينور ألجيريا ب.ف" 9

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.