مرسوم رئاسي رقم 19-288 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرّخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "ب" ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك ن و ك ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "ب" ب" ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك ن و ك ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.