مرسوم رئاسي رقم 21-415 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة : 405 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم، وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب" 4
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "لجميط" (الكتلة 405 ب)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 2021 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ل . ب"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.