مرسوم رئاسي رقم 21-328 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها 4 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 مايو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "ب" ت ت إكسبلوريشن اند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و "ك ن وك ليميتد". 9
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 مايو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم وشركتي "ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد" و"ك ن وك ليميتد"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.