مرسوم رئاسي رقم 21-232
مرسوم رئاسي رقم 21-232 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 11 يونيو سنة 2018 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ”تين فوي تابنكورت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 5 أبريل سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''طوطال إ وب ألجيري'' و''ريبصول إكسبلوراسيون أرخيليا س أ''
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.