مرسوم رئاسي رقم 21-329

مرسوم رئاسي رقم 21-329 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أودومي غرب" و"تمسيت شرق"، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.