مرسوم رئاسي رقم 21-329 مؤرخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أودومي غرب" و"تمسيت شرق"، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحقين رقم 2 بالعقدين المؤرخين في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أودومي غرب"
و"تمسيت شرق"، المبرمين بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.