مرسوم رئاسي رقم 21-371

مرسوم رئاسي رقم 21-371 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت II”، المبرم بمدينة الجزائر في 4 غشت سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.