ج.ر عدد 21 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 642,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 دج 3080,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 21 19 ذي القعدة عام 1415 أمر رقم 95-17 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتضمن الموافقة مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول متعلقة بالطيران المدني الدولي. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 95-102 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة.

مرسوم رئاسي رقم 95-103 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل … مرسوم رئاسي رقم 95-104 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان.

أبريل سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب

مرسوم تنفيذي رقم 95-108 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها . مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة الجمهورية.

1995، يتضمن تعيين مدير برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين قاض 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة التكوين المتواصل.. 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المساهمات بوزارة الاقتصاد سابقا .

19 ذي القعدة عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) الجزائرية / العدد 21 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة المالية.. 1995 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة التجهيز سابقا …

1995 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المعهد المتخصص للتكوين المهني في بئر مراد رايس… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا …

1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الضمان

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايات … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة للتكوين في السكك الحديدية.

1995، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير. بوزارة السياحة والصناعة التقليدية..

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي في إستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير.

/ العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 ه اتفاقيات دولية أمر رقم 95-17 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995، يتضمن الموافقة مع التحفظ على ثلاث اتفاقيات وبروتوكول متعلقة بالطيران المدني الدولي. إن رئيس الدولة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 115 و 122 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية لا سيما المواد 5 و 13 – 11 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى الأمر رقم 94-01 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره، لا سيما المادة 76 منه،
  • وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق مع التحفظ على : 1 - الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، 2 - الاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 3 - الاتفاقية الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971، 4 - البرتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني، الموقع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 والمكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع عليها بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 اليمين زروال مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95 – 102 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبناء على الدستور، لا سيما الماتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها،

19 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ مجلس وطني للطاقة. المادة 2 : يكلف المجلس الوطني للطاقة بضمان متابعة السياسة الطاقوية الوطنية البعيدة الأمد وتقويمها، لا سيما فيما يخص ما يأتي : تنفيذ :

  • مخطط بعيد الأمد يهدف إلى ضمان مستقبل البلاد الطاقوي نموذج وطني للاستهلاك الطاقوي، حسب الموارد الطاقوية الوطنية والالتزامات الخارجية والأهداف الاستراتيجية البعيدة الأمد في البلاد،
  • المحافظة على احتياطات البلاد الاستراتيجية في مجال الطاقة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 اعتماد استراتيجيات بعيدة الأمد لتجديد الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتطويرها وتثمينها، إدخال الطاقات الجديدة والقابلة للتجديد وتطويرها،
  • اعتماد تحالفات استراتيجية مع المتعاملين الأجانب الذين يعملون في قطاع الطاقة تنفيذ الالتزامات التجارية البعيدة الأمد التي لها بعد استراتيجي. المادة 3 : يمكن للمجلس الوطني للطاقة أن يطلع على أية مسألة ذات منفعة عامة واستراتيجية لها علاقة بالسياسة الطاقوية الوطنية. المادة 4: يتكون المجلس الوطني للطاقة الذي يرأسه رئيس الدولة من الأعضاء الآتين :
  • رئيس الحكومة
  • وزير الدفاع الوطني وزير الشؤون الخارجية
  • الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالمالية محافظ بنك الجزائر
  • المندوب للتخطيط. المادة 5: يتولى كتابة المجلس الوطني للطاقة، الوزير المكلف بالطاقة. المادة 6 : يجتمع المجلس الوطني للطاقة دوريا، بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 7 : يمكن للمجلس الوطني للطاقة أن يستشير أية هيئة أو شخص من شأنهما أن يفيداه في أشغاله. المادة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-327 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء الجنة الوطنية للطاقة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 . اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 ه مرسوم رئاسي رقم 5 9 – 103 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل.

- إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-05 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ،1995 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (56.210.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (56.210.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الفرع الجزئي الثاني، القسم الرابع - الباب رقم 34-36 “مؤسسات السجون التغذية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 اليمين زروال * مرسوم رئاسي رقم 95-104 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995

19 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-16 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، باب رقمه 46-06 بعنوان : “ الإدارة المركزية - جهاز مكافحة وباء الديفتريا “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي الباب رقم 46-06 “ الإدارة المركزية - جهاز مكافحة وباء الديفتريا “. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 اليمين زروال ★ مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 108 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدم وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 68-133 المؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1988 والمتعلق بالتنظيم العام لنقل الدم وبمؤسسات نقله، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين واجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووجهة علمية وتقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ الوكالة الوطنية للدم وتدعى في صلب النص “ الوكالة “. المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. الباب الثاني مهام الوكالة المادة 4 : تتمثل مهام الوكالة فيما يأتي :

  • تعد وتقترح سياسة الدم وتتابع ظروف تنفيذها، تنظم حقن الدم تعد وتقترح القانون الأساسي للهياكل المكلفة بحقن الدم كما تحدد وتنسق أنشطتها،
  • تحدد شروط استغلال هذه الهياكل تعد وتقترح قواعد التطبيق الجيد في ممارسة نشاط حقن الدم والمقاييس في مجال مراقبة الدم ومشتقاته تعد مدونة الكواشف والمستهلكات والتجهيزات والتقنيات الممكنة الاستعمال وتقترح تعريفات البيع / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 ه تجمع مركزيا المعلومات في مجال الدم ومشتقاته قصد تقويمها، تمسك بطاقية وطنية للمتبرعين بالدم وبطاقية وطنية للمتبرعين بمكاك العظام، تنهض بأنشطة التجزئة والبيوتقنيات وصنع الكواشف المستعملة تكون وتبحث في مجال حقن الدم بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية لا سيما فيما يتعلق بأنماط التكوين وبرامجه وتنسيق نشاط البحث تقدم الخدمات والتسهيلات التي لها علاقة بمهامها،
  • تمثل الجزائر في الهيئات الوطنية والدولية في ميدان اختصاصها. المادة 5 : تزود الوكالة من أجل تحقيق مهامها بكل الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لأنشطتها . الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من :
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني. ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية

19 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالتعليم والبحث العلمي،

  • رئيس المجلس العلمي للوكالة، ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل معهد باستور في الجزائر ممثل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ممثل الهلال الأحمر الجزائري ممثل الجمعية التي تهتم بالتبرع بالدم ممثلين ( 2 ) لعمال الوكالة المادة 9 : يحضر المدير العام والعون المحاسب الاجتماعات حضورا استشاريا . المادة 10 : يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بسبب كفاءته. المادة 11 : يعين الوزير المكلف بالصحة أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة شغور مقعد، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها وللفترة المتبقية من مدة العضوية. تنتهي فترة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) عدد أعضائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 المادة 13 : يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. المادة 14 : ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
  • تنظيم الوكالة وسيرها العام وكذلك كل المسائل التي ترمي الى تحسين نشاطها وتساعد على تحقيق أهدافها،
  • مشاريع برنامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع الوكالة تطبيق سياسة حقن الدم، مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده ويقدمه مديرها العام
  • النظام المحاسبي والمالي للوكالة،
  • النظام الداخلي للوكالة،
  • برنامج عمل الوكالة السنوي والمتعدد السنوات،
  • الشروط العامة لتوظيف المستخدمين في مجال حقن الدم وتكوينهم وتحسين مستواهم، الشروط العامة لابرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات الأتاوى والأجور التي تقبض عن الدراسات والأشغال والخدمات والتسهيلات التي تقوم بها الوكالة حصيلة نشاط السنة المنصرمة
  • قبول الهبات والوصايا
  • تسوية الخلافات والنزاعات الاجتماعية.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 16 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 17 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الأقل. يتولى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة. المادة 18 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه، مخصص لهذا الغرض، ويوقعه رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة. ثم تعرض هذه المحاضر على السلطة الوصية لتوافق عليها . الفصل الثاني المدير العام المادة 19 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 20 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة :

  • يكون مسؤولا عن السير العام في الوكالة، يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في الوكالة ويعين في جميع الوظائف التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يكون الأمر بصرف ميزانية الوكالة يعد مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات أو الاتفاقات التي لها علاقة ببرنامج نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 ه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، يعد التقارير والبرامج والحصائل المطلوب تقديمها لمجلس الإدارة ليتداول في شأنها. المادة 21 : يساعد المدير العام في مهامه على الخصوص :
  • كاتب عام، مديرون. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 22 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحاته في كل المسائل ذات الطابع الطبي والعلمي والتقني التي لها علاقة بمهام الوكالة. المادة 23 : يقدم المجلس العلمي، في إطار المهام المسندة اليه بموجب المادة 22 أعلاه، توصيات في سياه ، حقن الدم ، لا سيما في مجال ما يأتي : ترقية التبرع بالدم المخطط التنظيمي والوظيفي لحقن الدم، البحث ونمط التكوين في ميدان حقن الدم، ترقية التطور الصناعي. كما يعد ويقترح مدونة الكواشف والتجهيزات. المادة 24 : يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخب بأغلبية الثلثين ( 2/3 ) لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 25 : يتكون المجلس العلمي من :
  • اختصاصيين ( 2 ) في حقن الدم، مستعملين، لا سيما :
  • جراح

19 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية

  • مختص في أمراض النساء والتوليد،
  • مختص في طب الأطفال،
  • مختص في الانعاش
  • مختص في أمراض الدم
  • مختص في علم الأورام، علمي يمثل احدى الهيئات الآتية :
  • المعهد الوطني للصحة العمومية،
  • معهد باستور في الجزائر،
  • المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية،
  • الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة،
  • المدير العام للوكالة. المادة 26 : يعين الوزير المكلف بالصحة أعضاء المجلس العلمي بقرار، بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 27: يجتمع المجلس العلمي كل شهرين على الأقل في دورة عادية باستدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 28 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. الباب الرابع أحكام مالية المادة 29 : تقدم ميزانية الوكالة، بعد أن يصادق عليها مجلس الإدارة، الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليشتركا في الموافقة عليها. المادة 30 : تشمل ميزانية الوكالة : باب الموارد :
  • الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية
  • الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الوكالة
  • الهبات والوصايا. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 باب النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز. المادة 31 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 32 : يمسك محاسبة الوكالة عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 33 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته. يعرض المدير العام للوكالة حساب التسيير على مجلس الإدارة مصحوبا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن كل التطورات والشروح عن التسيير المالي للوكالة. ثم يعرض هذا الحساب على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة ليشتركا في الموافقة عليه. المادة 34 : يمارس المراقبة المالية في الوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الباب الخامس أحكام ختامية المادة 35 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام الأمر رقم 68-133 المؤرخ في 13 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995. مقداد سيفي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول ابريل سنة 1995 يعين السيد حميد ملزي، مديرا برئاسة الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول ابريل سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 1995 ، مهام السيد محمد برغام بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين، ابتداء من أول فبراير سنة 1995 ، السيد محمد برغام سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية لبنان في بيروت. فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 يعين السيد رشيد حمدي باشا ، قاضيا بمحكمة الوادي. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 تنهى مهام السيد لطفي محرزي، بصفته مديرا لجامعة التكوين المتواصل، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين الكاتب العام لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد عبد الكريم بن ناصف، كاتبا عاما لوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.

19 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المساهمات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الكريم بن ناصف بصفته مديرا للمساهمات بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد إسماعيل بيدوش، مديرا للتشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك في وزارة المالية.


مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نائبة مدير في وزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تعين الآنسة نورة إيولالن، نائبة مدير لتطوير المناهج الاعلامية الآلية بالمديرية العامة للضرائب في وزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد بشير جنيدي، بصفته نائب مدير لموظفي تأطير المؤسسات بوزارة التربية سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد اسماعيل زغلاش، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز سابقا ، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المعهد المتخصص للتكوين المهني في بئر مراد رايس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد عصمان مسلوح مديرا للمعهد المتخصص للتكوين المهني في بئر مراد رايس.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد المجيد بن ناصر ، بصفته مديرا للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات التالية : عدة عبو حبيب، في ولاية الشلف عبد الرحمن شريد، في ولاية بجاية بكير حاج ناصر، في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد العياشي بولحية، مديرا للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر محيوس، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام . السيد عمور بويحيى، بصفته نائب مدير للوثائق بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد عبد القادر محيوس، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد عمور بويحيى، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

19 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي في استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، إن وزير التجهيز و التهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 20 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح الخدمات العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي في استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير يقررون ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 14 من دفتر الشروط النموذجي في استغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتظهير كما يأتي : “ المادة 14 : المستخدمون. صاحب الامتياز حر في توظيف المستخدمين الذين يشغلهم وفي تسريحهم مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وعند التساوي في الكفاءة يعطي الأولوية في التوظيف للمستخدمين الذين يشغلهم حاليا صاحب الامتياز القديم “ المادة 2 : تعدل المادة 20 من دفتر الشروط النموذجي كما يأتي : “ المادة 20 : التجديد. يخضع تجديد المنشآت وتعويضها بنظيرتها متى كان ذلك لازما للمبادئ الآتية : 1 - يتحمل صاحب الامتياز أعباء تجديد العتاد والتجهيزات الآتية ومصاريفها :

  • العتاد المتحرك واللوازم المائية والتجهيزات الكهروميكانيكية والكهربائية. التوصيلات باستثناء التوصيلات التي أعيد تجديدها بمناسبة عمليات الدعم التي تم تحديد نظامها في المادة 21 أدناه. القنوات التي يقل قطرها عن 300/مم أو يساويها، غير أن إلزام التجديد هذا محدود بطول القناة الذي يقل عن طول أنبوبين ( 2 ) من القطر والنوع المقصود أو يساويهما على الأكثر. ومن جهة أخرى فان مجموع عمليات التجديد التي يقوم بها صاحب الامتياز تباعاً بطول خط سنوي لا يمكن أن يتجاوز اثنين في المائة (2) من الطول الخطي الاجمالي المقصود. 2 - تتحمل الدولة كل التجديدات الأخرى التي لم ينص صراحة على تحمل صاحب الامتياز إياها “

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 ذي القعدة عام 1415 ه المادة 3 : تلغى أحكام المادة 76 من دفتر الشروط النموذجي المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 13 نوفمبر سنة 1994. وزير التجهيز والتهيئة العمرانية الشريف رحماني وزير المالية احمد بن بيتور وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح عبد الرحمن مزيان المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد الإداري الشريف القادر بن مبارك الجزائر