مرسوم رئاسي رقم 20-193

مرسوم رئاسي رقم 20-193 مؤرّخ في في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عين صالح II" (الكتل : 338أ و340ب و 342 و 343أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.