مرسوم رئاسي رقم 20-193 مؤرّخ في في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عين صالح II" (الكتل : 338أ و340ب و 342 و 343أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "عين صالح II" (الكتل : 338 أ و 340ب و 342 و 1343) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أبريل سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو سنة 2020.
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.