مرسوم رئاسيّ رقم 09-220 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يع دل ويتمم المرس وم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمض ان عام 1427 الموافق 2 أكت وبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
المادة 7
فتح المادةتسوّى كل الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير وتطبيق أحكام هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف.
المادة 8
فتح المادةيسجل الوديع هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأم م المتحدة وف قا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حرر بموسكو في 23 ديسمبر سنة 2008 في إحدى عشرة نسخة أصلية باللغة الإنجليزية ويحتفظ كل طرف بنسخة واحدة منها.
تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سن ة 2006 والمتضمن إنش اء المحاف ظ ة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 12 : يساعد المحافظ أمين عام يكلف بتنشيط أعمال المحافظة وتنسيقها.
يساعد الأمين العام :
- مدير دراسات مكلف بالتعاون،
- مدير دراسات مكلف بالدراسات القانونية والشؤون العامة،
- مكلف بالدراسات والتلخيص.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكت وبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 25 : وظيفة المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، وظيفة عليا في الدولة، يحدد مرتبها بموجب نص خاص.
وظيفة الأمين العام للمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، وظيفة عليا في الدولة، تصنف ويحدد مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير عام في وزارة المالية.
وظائف رئيس قسم، ومدير الدراسات، والمدير، والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير، ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة، تصنف ويحدد مرتبها استنادا إلى الوظائف العليا المماثلة في وزارة المالية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أوّل رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 06-346
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.