ج.ر عدد 1 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية ……. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 94-01 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين، فيما يخص الاستثمارات بمدينة الجزائر في 13 فبراير سنة 1993 …….. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-02 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 01 الاحد 19 رجب عام 1414 2 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعين

الموافق 2 يناير سنة 1994، يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العاشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية.

مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي.

مرسوم تنفيذي رقم 94-04 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.

مرسوم تنفيذي رقم 94-05 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. …………………. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة لوزارة العدل.

1994 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام ……….. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد. 1 22

19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن انهاء مهام مديرين للتربية في الولايات مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير للتربية في الولايات

سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة والرياضة في ولاية المسيلة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة والمواصلات في الولايات.

1994 ، يتضمن تعيين مدير الشباب

1994، تتضمن تعيين مديرين للبريد

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة في الولايات.

1994، يتضمن تعيين مديرين للنقل

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة ( استدراك ).

قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4

يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 اتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 94 01 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين فيما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما الموقعين بمدينة الجزائر في 13 فبراير سنة .1993 إن رئيس المجلس الأعلى للدولة بناء على تقرير مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبناء على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين، فيما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعين بمدينة الجزائر في 13 فبراير سنة 1993، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التشجيع والحماية المتبادلين، فيما يخص الاستثمارات وتبادل الرسائل المتعلق بهما الموقعين بمدينة الجزائر في 13 فبراير سنة 1993 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994. علي كافي اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيها يلي بالطرفين المتعاقدين.

  • رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتطوير حركة الاستثمارات بين الجزائر وفرنسا.
  • واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات تساهم في تحفيز عمليات تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين البلدين، في صالح تنميتهما الاقتصادية. اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى لتطبيق هذا الاتفاق 1 عبارة “استثمار “ تشير إلى الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل

19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية عنصر من الأصول مهما كان نوعه والمرتبطة بنشاط اقتصادي والمتمثلة على سبيل الخصوص لا الحصر فيما يلي : أ - الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والكفالة والحقوق المماثلة. ب الأسهم وعلاوات الاصدار والحصص الاجتماعية وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة حتى وإن كانت تشكل أقلية مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المشكلة على الإقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين. ج الالتزامات والديون والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية. د - حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية ( براءات الاختراع الاجازات العلامات المسجلة النماذج والتصاميم الصناعية المجسمة )، الأساليب التقنية، الأسماء المودعة والزبن. ه - الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك المتواجدة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين. علما بأن هذه الاستثمارات يجب أن يتم قبولها. طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار على إقليمه أو منطقته البحرية. تستفيد الاستثمارات المنجزة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، من أحكام هذا الأخير وفقا للإجراءات المحددة في تبادل الرسائل الملحق بهذا الاتفاق. لا يمكن لأي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس وصفه كاستثمار في مفهوم هذا الاتفاق بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه أو منطقته البحرية. 2 عبارة “مواطنين “ تشير إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 3 - عبارة “ الشركات “ تشير إلى كل شخص معنوي مشكل على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريع هذا الأخير وله في نفس الإقليم مقره الاجتماعي أو أن يكون هذا الشخص المعنوي مراقبا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو من طرف أشخاص معنوية لها مقرها الاجتماعي على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمشكلة طبقا لتشريع هذا الأخير. 4 - عبارة “ المداخيل “ تشير إلى كل المبالغ كالأرباح والعوائد والفوائد والأرباح الموزعة والربوع والإتاوات أو التعويضات الناتجة، خلال فترة ما، عن استثمار أو إعادة استثمار المداخيل استثمار . تتمتع المداخيل بنفس الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات. 5 - يطبق الاتفاق الحالي على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذا على المنطقة البحرية لكل من الطرفين المتعاقدين والمعرفة فيما يلي بالمنطقة الاقتصادية والرصيف القاري اللذين يمتدان إلى ما وراء حدود المياه الاقليمية لكل من الطرفين المتعاقدين واللذين يمارسان عليهما طبقا للقانون الدولي حقوق السيادة والسلطة القضائية. المادة الثانية يقبل ويشجع، في إطار تشريعاته وأحكام هذا الاتفاق كل من الطرفين المتعاقدين، الاستثمارات التي تتم على اقليمه ومنطقته البحرية من مواطني وشركات الطرف الآخر. المادة الثالثة يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين، طبقا لقواعد القانون الدولي بضمان على إقليمه ومنطقته البحرية، معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مواطني وشركات الطرف الآخر بحيث أن ممارسة هذا الحق المعترف به لا يمكن أن يعرقل قانونيا أو فعليا عن طريق إجراءات غير مبررة أو تمييزية قد تؤثر على التسيير والصيانة والاستعمال والتمتع بهذه الاستثمارات أو تصفيتها.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الرابعة يطبق كل طرف متعاقد على إقليمه ومنطقته البحرية في صالح مواطني وشركات الطرف الآخر، فيما يخص استثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة بهذه الاستثمارات المعاملة الممنوحة لمواطنيه وشركاته أو المعاملة الممنوحة لمواطني وشركات الدولة الأكثر رعاية اذا كانت هذه المعاملة هي الأكثر امتيازا. كما يطبق هذا المبدأ أيضا على الحقوق التي يستفيد منها المواطنون لتأدية نشاطاتهم المهنية المسموح لهم بالعمل على الإقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين. على أن هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها الطرف المتعاقد لمواطني أو شركات دولة ثالثة بموجب مشاركتها أو مساهمتها في منطقة للتبادل الحر، في اتحاد جمركي وفي سوق مشتركة أو في أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي. المادة الخامسة 1 - تستفيد استثمارات مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين، إلى جانب مداخيل هذه الاستثمارات المنجزة على الإقليم والمنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر ، من حماية وأمن تامين وكاملين. 2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها نزع، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من مواطني وشركات الطرف الآخر استثماراتهم التي يمتلكونها على إقليمهم وعلى منطقتهم البحرية إلا اذا كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط أن تكون هذه التدابير قد اتخذت طبقا لإجراءات قانونية وأن لا تكون تمييزية أو مخالفة لالتزام خاص. يجب أن ترفق تدابير نزع الملكية اذا اتخذت بدفع تعويض مناسب وفعلي يحسب مبلغه على أساس القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية والتي تم تقييمها وفقا للظروف الاقتصادية السارية عشية اليوم الذي اتخذت فيه التدابير أو أعلن فيه عنها. يحدد مبلغ وكيفية دفع هذا التعويض في أقصى حد بتاريخ نزع الملكية ويجب أن يكون هذا التعويض / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه فعليا وأن يدفع بدون تأخر وأن يكون قابلا للتحويل بكل حرية. ينتج هذا التعويض حتى تاريخ دفعه، فوائد تحسب بمعدل الفائدة الرسمي لحق السحب الخاص كما هو محدد من طرف صندوق النقد الدولي. 3 - يستفيد مواطنو أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، كثورة أو حالة طوارىء وطنية أو ثورات تقوم على الإقليم أو في المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذه الاخيرة بمعاملة لاتقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمواطنيها أو شركاتها أو أولائك الذين ينتمون للدولة الأكثر رعاية. المادة السادسة يمنح كل طرف متعاقد تمت على إقليمه أو منطقته البحرية استثمارات من طرف مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر لهؤلاء المواطنين أو لهذه الشركات، حرية تحويل ما يلي : أ ) الفوائد والأرباح غير الموزعة والأرباح الصافية من الضرائب والمداخيل الجارية الأخرى. ب ) العوائد الناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى والنقطتين ( د ) و ( ه ) من المادة الأولى. ج ) المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية. د ) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأسمال المستثمر. 1. 1 ه ) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادة الخامسة ( الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ) . كما يسمح لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على الإقليم أو المنطقة البحرية

19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية للطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، تحويل حصة مناسبة من مرتباتهم لبلدهم الأصلي. تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة بدون تأخير بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ التحويل. المادة السابعة في حالة ما إذا كان تشريع أحد الطرفين المتعاقدين ينص على ضمان للاستثمارات التي تتم بالخارج، فان هذا الضمان يمكن أن يمنح، من خلال دراسة كل حالة على حدة، للاستثمارات التي تتم من مواطني أو شركات هذا الطرف على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف الآخر. لا يمكن لاستثمارات مواطني أو شركات أحد الطرفين المتعاقدين على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف الآخر، الاستفادة من الضمان المشار إليه في الفقرة أعلاه إلا إذا حصلت مسبقا على موافقة هذا الطرف الأخير. المادة الثامنة 1 - كل خلاف يتعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو شركة من طرف المتعاقد الآخر، يسوى وبقدر المستطاع بتراضي الطرفين المعنيين. 2 - إذا لم تكن تسوية الخلاف بتراضي الطرفين ممكنة في مدى ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في النزاع، فإنه يمكن أن يرفع بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (C.IR.D.I) المنشأ بمقتضى “ الاتفاقية الخاصة بحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى “ الموقعة . بواشنطن في 18 مارس سنة 1965. عندما يرفع مستثمر النزاع إلى الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد المعني بالنزاع أو إلى المركز للجمهورية الجزائرية / العدد 01 الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات، فان اختيار أحد هذين الإجراءين يكون نهائيا. 3 - ما دام كل من الطرفين المتعاقدين لا يعتبر طرفا في “ الاتفاقية الخاصة بحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الاخرى ( D.I C.IR. ) وإذا تعذر حل هذا النزاع في مدى ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين في النزاع، فإنه يرفع بطلب من أحد الطرفين إلى التحكيم أمام محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض. تتشكل هذه المحكمة لكل حالة بالطريقة التالية : كل طرف في النزاع يعين حكما، ويعين الحكمان سويا حكما ثالثا يكون من رعايا دولة ثالثة ليرأس هذه المحكمة. يجب أن يعين الحكمان في مدى شهرين ويعين الرئيس في مدى ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المستثمر الطرف المتعاقد المعني، عن نيته في اللجوء إلى التحكيم. وفي حالة عدم احترام الآجال المشار إليها أعلاه، فإنه يمكن كل طرف في النزاع الطلب من رئيس هيئة التحكيم للغرفة التجارية “بستكهولم “، للقيام بالتعيينات اللازمة. وتحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية طبقا لتك الخاصة بلجنة الأمم المتحدة وللقانون التجاري الدولي الساري المفعول. 4 عند حل النزاع، يجب أخذ بعين الاعتبار مبادىء القانون الدولي وأحكام هذا الاتفاق ونصوص الالتزام الخاص الذي يمكن أن يكون قد منح لاستثمار ما إلى جانب القانون الوطني للطرف المتعاقد المعني بالنزاع بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين. المادة التاسعة إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين يقوم بموجب ضمان ممنوح لاستثمار منجز على الإقليم أو في

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنطقة البحرية للطرف الآخر، بمدفوعات لأحد مواطنيه أو إحدى شركاته فمن المنطق أن يقوم مقام هذا المواطن أو هذه الشركة فيما يخص الحقوق والأفعال التي يقوم بها. لا تؤثر هذه المدفوعات على حقوق المستفيد من . الضمان في اللجوء إلى طرق رفع الدعاوي المشار إليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق أو في مواصلة الدعاوى المرفوعة حتى الانتهاء الكلي للإجراءات. المادة العاشرة تسير، مع عدم الإخلال بأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات التي شكلت موضوع التزام خاص من أحد الطرفين المتعاقدين حيال مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر من خلال نصوص هذا الالتزام ما دام هذا الاخير يتضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك التي يتضمنها هذا الاتفاق. المادة الحادية عشر 1 - كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يجب أن يسوى إذا أمكن بالطرق البلوماسية. 2 - إذا لم يسو الخلاف في مدى ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ رفعه من أحد الطرفين المتعاقدين، فإنه يحال بطلب من أحدهما إلى محكمة تحكيمية. . 3 - تشكل هذه المحكمة لكل حالة خاصة بالطريقة التالية : يعين كل طرف متعاقد عضوا ويعين العضوان باتفاق مشترك مواطنا من دولة ثالثة ليعين رئيسا من قبل الطرفين المتعاقدين ويجب أن يعين جميع الأعضاء في مدى شهرين من تاريخ إعلان أحد الطرفين للطرف الآخر عن نيته في إحالة النزاع على التحكيم. 4 في حالة عدم احترام الآجال المحددة في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي غياب أي اتفاق آخر، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان الأمين العام من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه ممارسة هذه المهمة لسبب آخر، يطلب من الأمين العام المساعد الأكثر أقدمية الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية ونافذة بقوة القانون لكلا الطرفين المتعاقدين. تحدد المحكمة بنفسها قواعد الاجراءات الخاصة بها وتفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. يتحمل الطرفان بالتساوي المصاريف الخاصة بالإجراءات التحكيمية، بما في ذلك مرتبات الحكام، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة. المادة الثانية عشر يشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الاجراءات الداخلية المطلوبة الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ليبدأ سريانه بعد شهر واحد من يوم استلام آخر تبليغ. أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه عن الطريق الدبلوماسي بواسطة إشعار مسبق مدته سنة واحدة. عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تبقى تستفيد من الحماية ومن أحكامه لمدة خمسة عشرة ( 15 ) سنة إضافية. حرر بالجزائر في 13 فبراير سنة 1993 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكل منهما نفس القوة القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الفرنسية الديمقراطية الشعبية ميشال سابان أحمد بن بيتور الوزير المنتدب للخزينة وزير الاقتصاد والمالية

19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9 سيادة الوزير، يشرفني، استنادا إلى الاتفاق الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، أن أؤكد لكم بأن تفسير هذا الاتفاق يتمثل فيما يلي : 1 فيما يخص المادة الأولى : 1 تخضع لأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات الجزائرية بفرنسا التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ. 2 - تخضع لأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات الفرنسية بالجزائر التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ من مواطني أو شركات فرنسية تمارس نشاطا اقتصاديا بالجزائر بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. أما فيما يخص تطبيق المادة السادسة من الاتفاق : تستفيد، بطلب من المواطنين والشركات المعنية هذه الاستثمارات الفرنسية بالجزائر من حرية التحويل بشرط مطابقتها مع التشريع والتنظيم الساري المفعول. عند إجراء المطابقة المذكورة في الفقرة أعلاه يجب مراعاة وبعناية الاستثمارات التي أنجزت بالجزائر.

  • تمنح السلطات الجزائرية لهذه الاستثمارات معاملة لاتقل امتيازا عن تلك المخصصة للاستثمارات الاخرى. 3 - لا يطبق هذا الاتفاق على الخلافات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ. 4 لتطبيق هذا الاتفاق يمكن أن تثبت المراقبة غير المباشرة على شركة ما، على وجه الخصوص، من خلال العناصر التالية : صفتها القانونية كفرع لشخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين.
  • نسبة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمالها من طرف شخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين يسمح لهذا الشخص المعنوي بمراقبة فعلية وخاصة مشاركة تفوق نصف الرأسمال. الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق الانتخاب داخل الشركة التي تسمح لشخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين من الحصول على موقع حاسم داخل الأجهزة المديرة للشركة أو التأثير بصفة حاسمة على سيرها . 2 فيما يخص المادة الثالثة : أ ) يطبق مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة خاصة على عمليات شراء ونقل المواد الأولية والملحقة والطاقة والمحروقات، إلى جانب وسائل الإنتاج والاستغلال مهما كان نوعها، وكذا بيع ونقل المنتجات داخل البلد وإلى الخارج. ب ) يعالج الطرفان المتعاقدان بعناية، في إطار تشريعاتهما الداخلية طلبات الدخول والتصريح بالإقامة وبالعمل وبالنقل المقدمة من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. رجائي أن تقدموا لي موافقة حكومتكم على مضمون هذه الرسالة. تقبلوا مني سيادة الوزير أبلغ عبارات الاحترام والتقدير. الجزائر في 13 فبراير سنة 1993. أحمد بن بيتور الوزير المنتدب للخزينة سيادة الوزير، يشرفني أن أعلمكم عن استلام رسالتكم المؤرخة بتاريخ هذا اليوم والمحررة كما يلي : يشرفني، استنادا إلى الاتفاق الموقع هذا اليوم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، أن أؤكد لكم بأن تفسير هذا الاتفاق يتمثل فيما يلي : 1 فيما يخص المادة الأولى : 1 تخضع لأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات الجزائرية بفرنسا التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ. 2 تخضع لأحكام هذا الاتفاق الاستثمارات الفرنسية بالجزائر التي تمت قبل دخوله حيز التنفيذ من مواطني أو شركات فرنسية تمارس نشاطا اقتصاديا بالجزائر بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. أما فيما يخص تطبيق المادة السادسة من الاتفاق : تستفيد، بطلب من المواطنين والشركات المعنية هذه الاستثمارات الفرنسية بالجزائر من حرية التحويل بشرط مطابقتها مع التشريع والتنظيم الساري المفعول.

  • عند إجراء المطابقة المذكورة في الفقرة أعلاه، يجب مراعاة وبعناية الاستثمارات التي أنجزت بالجزائر. تمنح السلطات الجزائرية لهذه الاستثمارات معاملة لا تقل امتيازا عن تلك المخصصة للاستثمارات الأخرى. 3 - لا يطبق هذا الاتفاق على الخلافات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ. 4 - لتطبيق هذا الاتفاق، يمكن أن تثبت المراقبة غير المباشرة على شركة ما، على وجه الخصوص، من خلال العناصر التالية : صفتها القانونية كفرع لشخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين. نسبة مساهمة مباشرة أو غير مباشرة، في / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه رأسمالها من شخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين يسمح لهذا الشخص المعنوي بمراقبة فعلية وخاصة مشاركة تفوق نصف الرأسمال. الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق الانتخاب داخل الشركة التي تسمح لشخص معنوي لأحد الطرفين المتعاقدين من الحصول على موقع حاسم داخل الأجهزة المديرة للشركة أو التأثير بصفة حاسمة على سيرها. 2 فيما يخص المادة الثالثة : أ ) يطبق مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة خاصة على عمليات شراء ونقل المواد الأولية والملحقة والطاقة والمحروقات، إلى جانب وسائل الانتاج والاستغلال مهما كان نوعها، وكذا بيع ونقل المنتجات داخل البلد وإلى الخارج . ب ) يعالج الطرفان المتعاقدان بعناية، في إطار تشريعاتهما الداخلية، طلبات الدخول والتصريح بالإقامة وبالعمل وبالنقل المقدمة من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. رجائي أن تقدموا لي موافقة حكومتكم على مضمون هذه الرسالة. تقبلوا مني سيادة الوزير أبلغ عبارات الاحترام والتقدير “. يشرفني أن أبلغكم من خلال هذه الرسالة، موافقتي على ما سبق. تقبلوا مني سيادة الوزير فائق الاحترام والتقدير. الجزائر في 13 فبراير سنة 1993. ميشال سابان وزير الاقتصاد والمالية

19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-02 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العاشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3) 6) و 116 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ . د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، الذي يرخص انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لا سيما المادة 26 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، وبعد الإطلاع على القرار رقم 174 المؤرخ في 8 . شوال عام 1413 الموافق 31 مارس سنة 1993، الذي صادق عليه مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية والمتعلق بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس العاشر لمواردها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس العاشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية المنصوص عليها في القرار رقم 174 المؤرخ في 31 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وحسب الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 174 المؤرخ في 31 مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994. علي كافي

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان إنجاز محطة الطيران المطار “ هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وإنجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي.

- إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير السكن ووزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 28 غشت سنة 1964 و المتعلق بالمطارات والارتفاقات لصالح الأمن الجوي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان لإنجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية المؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول ديوان إنجاز محطة الطيران لمطار هواري بومدين “ الدولي إلى وكالة وطنية للدراسات وإنجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول الطبيعة القانونية المقر الهدف المادة 2 : تعد الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات، التي تدعى في صلب النص “ الوكالة” مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ووجهة تقنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 3 : تعد الوكالة أداة لتنفيذ المخططات والبرامج التي تقررها الدولة في مجال الدراسات وإنجاز المطارات وتكلف في هذا الإطار على الخصوص، بما يلي :

19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية

  • تنهض بالدراسات التقنية القابلية التنفيذ الإشراف على إنجاز برامج الاستثمارات المخططة، تقوم الحساب الدولة باقتناء الأراضي الضرورية لإنجاز المناطق والمحطات المطارية وتوسيعها، تقدم المساعدة للهيئات المعنية تقترح على السلطة الوصية أية تدابير ترتبط بمجال اختصاصاتها، تعد دراسات المشاريع التمهيدية والمشاريع التنفيذية أو تأمر بإعدادها وتجري أي تحاليل ودراسات استكشافية تساعد على ذلك. تطور وسائل التصور والدراسات قصد التحكم في التقنيات المتعلقة بهدفها،
  • تتلقى الآراء التقنية التي تخص المخططات التوجيهية لتطوير المطارات من المتعاملين في النقل الجوي لموافقة الوزير الوصي عليها المادة 4 : تتولى الوكالة، في ميدان أشغال المطارات وإنجازها، ممارسة صلاحيات صاحب المشروع ومسؤولياته على الخصوص فيما يأتي :
  • تكوين الملفات الاستشارية لمؤسسات الإنجاز،
  • الإشراف على إنجاز المشاريع
  • القيام باستلام المنشآت حسب الشروط العادية للتسيير والاستغلال القيام بتحويل المنشآت للمستغل الذي تعينه وزارة النقل. المادة 5 : تتولى الوكالة، زيادة على الاختصاصات المحددة في المادتين السابقتين، ما يأتي :
  • تطوير الدراسات الهندسية الخاصة بالمطارات والمنشآت التابعة لها،
  • إنجاز كل دراسة أو بحث يتعلق بهدفها، تصور أية شهادة براءة أو ترخيص أو نموذج أو منهج عمل يتعلق بهدفها واستغلال ذلك أو إيداعه للجمهورية الجزائرية / العدد 01 13
  • المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان نشاطها وتحسين أدائهم جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الصبغة الاحصائية والعلمية والتقنية والاقتصادية ومعالجتها وحفظها وتوزيعها تباشر بطلب من السلطة الوصية كل نشاط وتدخل له طابع وطني أو محلي ويتعلق بميدان اختصاصها،
  • إنشاء بنك للمعلومات الملائمة المتصلة بميدان اختصاصها. المادة 6 : تخول الوكالة، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بأعمال تتعلق بهدفها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما فيما يلي:
  • إبرام أية اتفاقية أو صفقة أو عقد له صلة بمهامها،
  • تنظيم تظاهرات وندوات أو ملتقيات ترتبط بقطاع المطارات إقامة علاقات ترتبط بمهامها مع الهيئات المماثلة الوطنية أو الدولية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يشرف على الوكالة مجلس توجيهي ويديرها مدير عام. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يكون للوكالة مجلس توجيه يكلف بدراسة أي إجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وعملها واقتراحه على السلطة الوصية. ولهذا الغرض، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل الآتية :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • تنظيم الوكالة وسيرها العام
  • المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة نشاط السنة المنصرمة برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات ذات الصلة بأنشطة الوكالة وكيفيات تمويلها الشروط العامة لعقد الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة
  • التنظيم المحاسبي والمالي، مشاريع بناء العقارات واقتنائها وبيعها ومبادلتها،
  • قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
  • مبلغ المكافآت التي تقبضها الوكالة بمناسبة ما تقوم به من دراسات وأشغال وخدمات لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية والتي من شأنها ترقية مختلف ميادين نشاط الوكالة وتطويرها وتوجيهها،
  • أية تدابير يراها المجلس ضرورية وتتعلق بتطوير الوكالة
  • التدابير الكفيلة بإتمام الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بميدان نشاطها أو تعديلها. المادة 9 : يتكون مجلس الوكالة التوجيهي من الأعضاء الآتين :
  • الوزير الوصي أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل المندوب للتخطيط ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعمير والبناء. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه يشارك المدير العام والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه. المادة 10 يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في القضايا المطروحة للنقاش أو من شأنه أن يفيده في مداولاته. المادة 11 : تكون وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والإقامة التي يستظهر بها أعضاؤه بمناسبة ممارستهم مهامهم ، تعوض لهم وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. تنهي مهامهم بالطريقة نفسها. وإذا شغر منصب يتم التعيين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من ثبوت شغوره. المادة 13 يجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل. ويمكن استدعاؤه، فضلا عن ذلك، لعقد دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3) أعضائه. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 14 لاتصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 3/2 أعضائه على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية ( 8 ) أيام وحينئذ تصح مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية المادة 15 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ثم ترسل خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي يتولى المدير العام للوكالة أعمال كتابة مجلس التوجيه. القسم الثاني المدير العام المادة 16 يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل. تنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 17 : يساعد المدير العام للوكالة مدير عام بالنيابة يعين بقرار من الوزير الوصي. تنهي مهامه بالطريقة نفسها. المادة 18 يكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للوكالة فيتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويقوم بتنفيذ جميع العمليات التي تدخل في إطار الصلاحيات المحددة اعلاه للوكالة. يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم ترد بشأنها كيفية أخرى للتعيين. المادة 19 يكون المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها.
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة ببرنامج النشاطات، عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15
  • يمكنه أن يفوض إمضاءه المساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. المادة 20 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث أحكام مالية القسم الأول المحاسبة والمراقبة المادة 21 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة الملائم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب، يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : تخضع الوكالة للمراقبة المالية التابعة للدولة. المادة 23 : يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب تباعا، إلى مجلس التوجيه للموافقة عليها عند انتهاء الفصل الأول الذي يلي قفل السنة المالية التي تختص بها تلك الحسابات مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات بشأن التسيير الاداري والمالي في الوكالة. القسم الثاني الميزانية والموارد والنفقات المادة 24 : يعد المدير العام للوكالة الميزانية وتعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها. ترسل بعد ذلك إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها وفقا للتنظيم المعمول به للموافقة عليها.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وإذا لم تتم الموافقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم ويصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة وأن ينفذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية المنصرمة وذلك حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة. غير أن النفقات لا يلتزم بها ولا تصرف إلا في حدود ( 1/12) في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادة 25 : يعد التعديلات المحتملة للميزانية المدير العام وتكون محل مداولة ويوافق عليها بنفس الطريقة وحسب الإجراء المذكور أعلاه. المادة 26 : تتكون موارد الوكالة مما يأتي :

  • الإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية
  • القروض التي تبرمها الوكالة وفقا للتنظيم المعمول به
  • الهبات والوصايا والأيلولات المسموح بها، نتاج المكافآت المقبوضة بمناسبة ما تقوم به الوكالة من دراسات وأعمال وخدمات لفائدة الغير،
  • الموارد الأخرى الناجمة عن أنشطة الوكالة ذات الصلة بهدفها .
  • الفائض المحتمل عن السنة المالية السابقة. المادة 27 : تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز
  • جميع النفقات الضرورية لحسن سير الوكالة. المادة 28 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وكذلك الأحكام المتعلقة بتهيئة المطارات وتطويرها المذكورة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه L المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94-04 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم.- إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المواد 21 و 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 23 الفقرة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية “ يتقاضى المعني مدة قيامه بالأعمال جميع عناصر المرتب المرتبط بالوظيفة العليا التي يشغلها إلا إذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الأصلي أعلى من ذلك وتحدد مدة القيام بالأعمال بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة “. ( الباقي بدون تغيير ). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 94 05 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ! وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية
  • وبعد الاستماع إلى الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية الآتية : ولاية بجاية : 1 - بجاية 2 - تامقرة. ولاية الجلفة : 1 - دلدول، 2 - سيدي لعجل ولاية ورقلة : 1 - بن ناصر . المادة 2 : تستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994. رضا مالك :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبيدي عائشة، زوجة عبد المولى الحاج، المولودة في 3 يوليو سنة 1954 ببشار، عباس بن الهاشمي، المولود في 26 نوفمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : ختير عباس. عبد الله بن أحمد، المولود سنة 1951 ببني مستار ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : موهرة عبد الله. عبد المولى الحاج، المولود سنة 1944 بقصر اسرغين، الريصاني ( المغرب ) وأولاده القصر : عبد المولى محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1976 بدبدابة (بشار) عبد المولى حورية، المولودة في 19 أبريل سنة 1979 بدبدابة ) بشار ( عبد المولى أحمد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1981 بدبدابة ( بشار ) عبد المولى عبد الرحمن، المولود في 28 يوليو سنة 1984 بدبدابة ( بشار ( عبد المولى رشيدة، المولودة في 30 مارس سنة 1987 بدبدابة ( بشار ) . الموسوي عادل، المولود في أول يوليو سنة 1943 بالحلة ( العراق ) وأولاده القصر : عبيد الله نسرين، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1975 بوهران عبيد الله سلام، المولود في 31 مارس سنة 1977 ببغداد ( العراق ) عبيد الله رشيد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1978 بوهران، عبيد الله محمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1981 بوهران ويدعى المسمى الموساوي عادل من الآن فصاعدا : عبيد الله عادل. أفقير محمد، المولود سنة 1939 بقرية بوعضي خميس تمسمان ، الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : أفقير جميلة المولودة في أول مارس سنة 1975 بخميستي ( تيبازة) أفقير محمد، المولود في 30 يناير سنة 1979 بالقليعة ( تيبازة ) أفقير رضا، المولود في 4 فبراير سنة 1984 ببواسماعيل (تيبازة).

  • عائشة بنت ميمون، زوجة بلقاسمية محمد المولودة في 6 أكتوبر سنة 1954 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : محيار عائشة. عائشة بنت محمد، زوجة مسعود محمد، المولودة في 31 مارس سنة 1948 بفوكة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : محمد عائشة. الخياط حسين، المولود في 12 يوليو سنة 1940 ببغداد ( العراق ) وأولاده القصر : الخياط علي، المولود في 3 يناير سنة 1980 بالبرواقية ( المدية ) الخياط حيدر المولود في 31 يناير سنة 1981 بالبرواقية ( المدية ( الخياط عدنان المولود في 9 أكتوبر سنة 1988 ببني سليمان ( المدية ) الخياط سهام، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1991 ببني سليمان ( المدية ) . المساوي رحيم، المولود في 23 غشت سنة 1940 بالديوانية ( العراق ) وولداه القاصران : المساوي منار، المولودة في 16 مايو سنة 1977 بسيدي بلعباس، المساوي منير، المولود في 17 نوفمبر سنة 1982 بسيدي بلعباس . عمرو بن محمد المولود في 18 أبريل سنة 1956 بعين الكيحل ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : مرابط عمار .

19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية أعمر بن محمد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1948 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ) وأولاده القصر : بن يوب بن أعمر ، المولود في 21 فبراير سنة 1976 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ) كريم بن أعمر المولود في 5 يناير سنة 1977 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ( نعيمة بنت أعمر، المولودة في 8 فبراير سنة 1978 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ( عمر بن أعمر ، المولود في 9 يناير سنة 1979 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ( سمية بنت أعمر المولودة في 19 نوفمبر سنة 1981 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ) نادية بنت أعمر المولودة في 6 نوفمبر سنة 1982 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ( سميرة بنت أعمر، المولودة في 2 يناير سنة 1984 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ) نبيل بن أعمر المولود في 19 أبريل سنة 1986 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ) فاطمة الزهرة بنت أعمر المولودة في 18 فبراير سنة 1990 بسيدي علي بن يوب ( سيدي بلعباس ) ويدعون من الآن فصاعدا : فرعون أعمر ، فرعون بن يوب، فرعون كريم، فرعون نعيمة، فرعون عمر، فرعون سمية، فرعون نادية، فرعون سميرة، فرعون نبيل فرعون فاطمة الزهرة. عثماني بوعمامة، المولود سنة 1920 بعين بني مطهر، وجدة ( المغرب ). بابيل رغدة، زوجة صالح بوجمعة، المولودة في 28 يناير سنة 1944 بدمشق ( سوريا )

  • بنان لبشارة، أرملة سالم أحمد، المولودة سنة 1927 بقصر المحاميد، أغريب، اقليم ورزازات (المغرب). ابن عمرو بن حدو ، المولود في 24 يناير سنة 1952 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الهادي بن عمر. ابن محمد أحمد، المولود في 9 أبريل سنة 1934 بمستغانم،
  • ابن صديق حليمة، زوجة رحال سليمان، المولودة في أول يوليو سنة 1957 بقصر الشلالة ( تيارت ). للجمهورية الجزائرية / العدد 01 19
  • ابن طالب سنوسية، زوجة عبد الصدوق مدني المولودة في 27 نوفمبر سنة 1959 بمستغانم. بوعلام بن شاد، المولود في 31 يوليو سنة 1952 بحمام بوحجر ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : شاد بوعلام. بوجمعة بن ابراهيم، المولود في 21 نوفمبر سنة 1958 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو بوجمعة. بوطيب بن أحمد المولود في 21 مارس سنة 1960 بابن باديس ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : جوهري بوطيب. جبيلي فاطمة زوجة عميري أحمد، المولودة في 6 مارس سنة 1942 بابن باديس ( سيدي بلعباس ). الغديري لحسن المولود في 6 سبتمبر سنة 1964 بالشلف. الغديري محمد المولود في 3 يناير سنة 1931 ببني غدير، غمراسن، تطاوين ( تونس ) وابنته القاصرة : الغديري حميدة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1976 بالشلف. الغديري مصطفى المولود في 13 أبريل سنة 1974 بالشلف. الحريري محمد المولود في 30 نوفمبر سنة 1957 بالونزة ( تبسة ). الحريري وحيد ، المولود في 22 مايو سنة 1961 بالونزة ( تبسة ). الخليلي رزاق، المولود في أول يوليو سنة 1943 بالنجف ( العراق ) وأولاده القصر : الخليلي محمد الصادق، المولود في 18 أكتوبر سنة 1982 بورقلة، الخليلي رباب المولودة في 24 يناير سنة 1984 بورقلة، الخليلي عادل، المولود في 8 أبريل سنة 1986 ببوسعادة، الخليلي علي المولود في 31 مارس سنة 1988 ببوسعادة. الخلوفي محمد، المولود سنة 1922 بدوار انطوحان ، الناظور ( المغرب ) وابنه القاصر : أحمد بن

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية موح، المولود في 28 سبتمبر سنة 1975 بمليانة ( عين الدفلى ) ويدعى الابن من الآن فصاعدا : الخلوفي أحمد. فاطمة بنت أحمد، زوجة ديدوح أحمد، المولودة في 23 يوليو سنة 1933 بتيبازة، وتدعى من الآن فصاعدا : عشور فاطمة. فاطمة بنت أحمد ، زوجة رزيق محمد المولودة في 24 أكتوبر سنة 1950 بعين الطلبة (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : دحو فاطمة.

  • فاطمة بنت محمد، زوجة أفقير محمد، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1946 ببواسماعيل ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : حدو فاطمة.
  • فاطمة بنت سليمان، زوجة موح بن سي عمرو، المولودة في 16 مارس سنة 1945 بمليانة ( عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فاطمة. فقير محمد، المولود في أول يناير سنة 1955 بحاسي بونيف ( وهران ).
  • حواصلي حورية، زوجة بن عبد الله عبد الوهاب، المولودة في 3 مايو سنة 1959 بوجدة (المغرب). حسان محجوبة ، أرملة لحول قدور، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1942 بعين البية، بطيوة (وهران)، جابري فاطمة زوجة داود بوراس قويدر المولودة سنة 1930 بأولاد جابر ، عين الصفا ( المغرب ). قندوسي فاطمة زوجة محي الدين أحمد، المولودة سنة 1951 ببني واسين ( تلمسان ). خضرة الهوارية بنت أحمد، زوجة بوعكسة أحمد المولودة في 12 سبتمبر سنة 1949 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : مفتاح الهوارية. خديجة بنت بغداد، زوجة بلحلفاية قدور المولودة في 22 سبتمبر سنة 1959 بوهران. خالد ولد علوش، المولود في 5 أبريل سنة 1967 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : وحمدي خالد. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 لحسن بن عثمان، المولود في 10 مارس سنة 1958 بالجزائر الوسطى (الجزائر) وولداه القاصران : بن سعيد نسيم المولود في 30 أبريل سنة 1986 بالجزائر الوسطى ( الجزائر ) بن سعيد نسيمة، المولودة في 30 أبريل سنة 1986 بالجزائر الوسطى (الجزائر) ويدعى المسمى لحسن بن عثمان من الآن فصاعدا : بن سعيد لحسن. العربي بن محمد، المولود في 28 نوفمبر سنة 1954 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : بارودي العربي. كريمي أحمد المولود سنة 1938 بالمهاية الشمالية، النعيمة، إقليم وجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : كريمي فتيحة، المولودة في 27 فبراير سنة 1977 بالرمشي ( تلسمان ( كريمي نور الدين، المولود في 6 أبريل سنة 1981 بالرمشي ( تلسمان ) كريمي كمال، المولود في 3 يونيو سنة 1984 بالرمشي (تلمسان). مزاري امحمد، المولود في 13 مايو سنة 1948 بتلمسان .. مغربي زهرة ، أرملة سالمي أحمد، المولودة في 9 مايو سنة 1937 ببني صاف ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : عجرودي زهرة. مسعود محمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1939 بفوكة ( تيبازة ) وأولاده القصر : مسعود حسان المولود في أول مارس سنة 1980 بالقليعة (تيبازة) مسعود ريمة ، المولودة في 6 غشت سنة 1982 بالقليعة ( تيبازة ) ، مسعود مريم، المولودة في 9 يناير سنة 1986 بالقليعة ( تيبازة ). مزيان أحمد المولود في 9 يناير سنة 1958 بفوكة ( تيبازة ). أمحمد بن بغداد، المولود في 14 نوفمبر سنة 1964 بوهران. ميمون بن أحمد، المولود في 10 مارس سنة 1957 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر ميمون.

19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ميمون بن عمار، المولود في 23 مايو سنة 1951 بحاسي الغلة ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ميمون ميمون بوياحي محمد المولود سنة 1930 ببني بوياحي، الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : سعاد بنت محمد، المولودة في أول أكتوبر سنة 1957 بالمشرية ( النعامة ) حفيظة بنت محمد المولودة في 18 يونيو سنة 1977 بالمشرية ( النعامة ( فريدة بنت محمد المولودة في 28 يوليو سنة 1979 بالمشرية (النعامة) نادية بنت محمد المولودة في 15 يناير سنة 1983 بالمشرية ( النعامة ) محمد الشيخ بن محمد، المولود في 11 أكتوبر سنة 1985 بعين تموشنت مليكة بنت محمد، المولودة في 6 يوليو سنة 1990 بالمشرية (النعامة) ويدعون من الآن فصاعدا : بوياحي سعاد، بوياحي حفيظة، بوياحي فريدة، بوياحي نادية بوياحي محمد الشيخ، بوياحي مليكة.

  • محمد بن علي المولود في 11 فبراير سنة 1945 ببيرار، القليعة ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد.
  • محمد بن بابا علي المولود في 11 أبريل سنة 1957 بمستغانم، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا علي محمد. محمد بن شايب، المولود في 5 مايو سنة 1958 بالرغاية ) بومرداس ( ويدعى من الآن فصاعدا : عزوز محمد. مسعودي محمد المولود سنة 1934 بدوار عنكيش افرين، الناظور ( المغرب ) وابنتاه القاصرتان : نعيمة بنت محمد المولودة في 29 أبريل سنة 1977 بشرشال ( تيبازة ( حورية بنت محمد، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1979 بشرشال (تيبازة) وتدعى البنتان القاصرتان من الآن فصاعدا : مسعودي نعيمة، مسعودي حورية.
  • بن شريف محمد المولود في 17 سبتمبر سنة 1937 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ). مختارية بنت حسين، زوجة كروم عبد القادر، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوكرع مختارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 21
  • رحالي سعدية، زوجة يشو ميمون، المولودة سنة 1948 بتاورير، إقليم وجدة ( المغرب ). سي أمحمد عبد العزيز، المولود في 8 مارس سنة 1958 بأهل القروين، واريزان غليزان الطرودي أحمد المولود في 30 يناير سنة 1950 بتونس ( الجمهورية التونسية ) وابنته القاصرة : الطرودي دليلة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1982 بالدار البيضاء ( الجزائر ). يشو ميمون المولود سنة 1937 بفرخانة الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر:يشو سليمة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1975 بالشبلي (البليدة) يشو الزهرة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1978 ببوفاريك ( البليدة ( يشو كريمة، المولودة في 22 يونيو سنة 1980 بالشبلي ( البليدة ) يشو محمد المولود في 19 يوليو سنة 1985 بالشبلي ( البليدة ) يشو أسامة، المولود في 10 سبتمبر سنة 1988 بالشبلي ( البليدة ). يمينة بنت عبد القادر ، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1952 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن يمينة. يمينة بنت عبد السلام، زوجة داشة أحمد المولودة في 24 سبتمبر سنة 1944 بحجوط (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : المرابط يمينة. زناسني فاطمة زوجة زياد الشيخ، المولودة في 6 يونيو سنة 1932 ببني صاف ( عين تموشنت ). زناسني ربيحة، زوجة عيسى بن حداد علال، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1937 ببني صاف عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : زروال ربيحة.
  • زليخة بنت محمد، زوجة عوار أحمد، المولودة في 27 مارس سنة 1944 بزهانة ( معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا : محمد زليخة. رابحي أشرف، المولود في 18 مايو سنة 1974 بوهران رابحي عبد الحميد، المولود سنة 1947 بصفد (فلسطين) وابنته القاصرة : رابحي الاء، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1978 بوهران.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • طباع غادة، زوجة رابحي عبد الحميد، المولودة سنة 1949 بدمشق ( سوريا ). بلحاج أحمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1946 بالقليعة ( تيبازة ). بلحاج حسان المولود في أول ديسمبر سنة 1962 بالقليعة ( تيبازة ). سيد الحاج عبد الرحمن المولود سنة 1953 بوجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : سيد الحاج فؤاد المولود في 27 يناير سنة 1983 بوجدة (المغرب) سيد الحاج خيرة، المولودة في 9 يونيو سنة 1984 بوجدة ( المغرب ( سيد الحاج فاطمة الزهراء، المولودة في 22 يوليو سنة 1992 بمغنية ( تلسمان ).
  • سيفولدافا سفيتلافا، زوجة بودرع محمد منير، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1962 بسفير دفسك، لوقنسك ( أكرانيا ) .- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1993 ، مهام السيد الجيلالي بغدادي بصفته مفتشا عاما لوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، . يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1993، مهام السيد مختار فليون، بصفته مفتشا بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1993، مهام الآنسة زبيدة عسول، بصفتها مفتشة بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد إيدير وحيون، نائب مدير لأنظمة دفع الرواتب والمعاشات بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد سليمان بن غوبة، نائب مدير للتخطيط بوزارة الشؤون الدينية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات التالية :
  • ناصر بن عبد الله، في ولاية الاغواط
  • محمد بن أعراب، في ولاية بجاية

19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية

  • أحمد العروسي التيجاني، في ولاية بشار
  • نور الدين عبد الصمد في ولاية تلمسان برام لراشيش، في ولاية تيزي وزو،
  • محمد الصالح عبد الصمد، في ولاية سطيف، العربي حمدي، في ولاية سكيكدة، محمد بن رقطان في ولاية عنابة محمد وطاس، في ولاية المدية عبد الله طاولي، في ولاية معسكر، محمد محمدي، في ولاية البيض محمد الصالح حمداوي، في ولاية بومرداس، الشريف بن عزوز، في ولاية سوق أهراس، النذير بوجلة، في ولاية غرداية، محمد بوشطارة، في ولاية تيبازة هني جيلالي السايح، في ولاية عين الدفلى
  • الاخضر معزة، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • أحمد كاتي، في ولاية الشلف الحبيب شنيني، في ولاية البليدة مختار مليص، في ولاية البويرة
  • أحمد توفيق مبارك، في ولاية تيارت
  • العربي قناوي، في ولاية سيدي بلعباس،
  • نوار بوهيدل، في ولاية قسنطينة عبد الكريم تبون ، في ولاية مستغانم
  • بن يوسف هنية، في ولاية تيسمسيلت محمد سلس، في ولاية خنشلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 23 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، تنهى مهام السيد أحمد محمدي، بصفته مديرا للتربية في ولاية تندوف بناء على طلبه.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتربية في الولايات التالية : أحمد كاتي، في ولاية غرداية الحبيب شنيني، في ولاية مستغانم مختار مليص، في ولاية عنابة أحمد توفيق مبارك، في ولاية مسيلة

  • العربي قناوي، في ولاية عين تموشنت نوار بوهديل، في ولاية باتنة عبد الكريم تبون، في ولاية سيدي بلعباس، بن يوسف هنية، في ولاية تيبازة محمد سلس، في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد السبتي بوجيزة، مديرا للتربية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد مصطفى بن روان، مديرا للتربية في ولاية تيسمسيلت.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد أحمد قليل، مديرا للتربية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يعين السيد الشريف تيتوني، مديرا للتربية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد الطيب مراتي مديرا للتربية في ولاية غليزان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد حنفي بوزيد، نائب مدير لمراقبة التسيير المالي للمؤسسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد ساعد رماضنة، نائب مدير للمحاسبة بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عبد الرحمن سعداوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المسيلة. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، تتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يعين، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993 ، السادة الاتية اسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات التالية :

  • بوزيان شارف، في ولاية بشار محمد فكيح، في ولاية تلمسان عبد القادر حدو، في ولاية سعيدة محمد سكور ، في ولاية معسكر، محمد لزهر حمادي، في ولاية ورقلة غالم بوحجر، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يعين، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993 ، السيد جلول براهيمي، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يعين، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1993 ، السيد أحمد العجيمي، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 ، يعين السيد عمار بن سي سعيد، نائب مدير للحماية بوزارة البريد والمواصلات.

19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 يعين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1993 ، السادة الاتية اسماؤهم مديرين للنقل في الولايات التالية :

  • دموش بن يوسف، في ولاية أدرار عبد الحميد بوكلاب، في ولاية بجاية بلقاسم رحموني، في ولاية تيزي وزو، عبد الله مقري في ولاية سطيف محمد لبقة، في ولاية سيدي بلعباس،
  • لخضر حسيني، في ولاية غليزان للجمهورية الجزائرية / الغدد 01 25 محمد بن سمعون، في ولاية الوادي أحمد خوالدية، في ولاية سوق أهراس، محي الدين كمال بوناب، في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة ( استدراك ).- الجريدة الرسمية - العدد رقم 82 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة .1993 الصفحة 27 - العمود الثاني - السطر 20. يقرأ : بعد حسين صحراوي لا حالته على التقاعد. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة التكوين المهني قرارات مؤرخة في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201. المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد الصغير زواتن، نائب مدير للممتلكات ومتابعة الاستثمار، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصغير زواتن، نائب مدير الممتلكات ومتابعة الاستثمار،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 • المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الهاشمي، نائب مدير للتعاون يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر الهاشمي، نائب مدير التعاون الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي مبارك، نائب مدير للتنظيم والمنازعات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الهاشمي مبارك، نائب مدير التنظيم والمنازعات، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري

19 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد السعيد تباني، نائب مدير للتوجيه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد السعيد تباني نائب مدير التوجيه الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري للجمهورية الجزائرية / العدد 01 27 إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بوضياف، نائب مدير للتقويم التقني والتربوي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز بوضياف، نائب مدير التقويم التقني والتربوي الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد علي أكروف، نائب مدير للتخطيط، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي أكروف، نائب مدير التخطيط الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد أمزيان عمينة، نائب مدير لتنسيق نشاطات المؤسسات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أمزيان عمينة، نائب مدير تنسيق نشاطات المؤسسات، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري

19 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5- سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد صالح ساهل، نائب مدير للتمهين، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح ساهل نائب مدير التمهين، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري للجمهورية الجزائرية / العدد 01 29 إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1413 الموافق 2 مايو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد نور الدين لعمارة، نائب مدير لتكوين المكونين وأعوان التأطير وتحسين مستواهم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين لعمارة، نائب مدير تكوين المكونين وأعوان التأطير وتحسين مستواهم، الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير التكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم جوداد، نائب مدير لتنظيم أنظمة الاعلام، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم جوداد، نائب مدير تنظيم أنظمة الاعلام الامضاء باسم وزير التكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية i للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 إن وزير التكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-61 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين الآنسة يمينة لماعي، نائبة مدير لضبط المقاييس يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة يمينة لماعي نائبة مدير ضبط المقاييس الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 18 أكتوبر سنة 1993. حسان العسكري

3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 31 اعلانات بنك الجزائر نظام رقم 93-03 مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يعدل ويتمم النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44 و 133 134 و 201 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق 25 ابريل سنة 1993، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبلاغات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض
    • وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 و المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العامة في الجزائر وبمقتضى النظام رقم 91-10 المؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية وبمقتضى النظام رقم 92-05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها، وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993، الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط اقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 4 يوليو سنة 1993. يصدر النظام الآتي نصه : المادة الوحيدة : تعدل المادة 2 من النظام رقم 90-01 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1990 وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يجب ان يدفع رأسمال الشركة الأدنى المنصوص عليه في المادة السابقة عند

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 الاحد 19 رجب عام 1414 ه تأسيس الشركة وفقا للقواعد والشروط المحددة في المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري. ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها في الخارج أن تخصص رصيدا ماليا المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع لفروعها الموجودة في الجزائر يساوي على الأقل رأسمال الشركة الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري والتابعة لنفس الصنف “. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993. عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك – الجزائر