مرسوم تنفيذي رقم 11-03 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم والمنصوص عليه في المرس وم التنفيذي رقم 08-305 المؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة خارج الجامعة تسمى "المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها"
تخضع لأحكام المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالشباب والرياضة.
ويتولى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها بالاشتراك مع الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 الم ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهمة الرئيسية في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين التربية البدنية والرياضة.
وتكلّف وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما بما يأتي :
- التكوين المتخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطها،
- تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون مهام تنظيم النشاطات الرياضية وتنشيطها وتسييرها،
- نشاطات البحث وتطوير علوم الرياضة وتكنولوجياتها، لا سيما تلك المطبقة على رياضة النخبة والمستوى العالي وعلى تحضير الفرق الوطنية ونشر النتائج المتصلة بها، / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م
- عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة والمستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطوير منهجية في علوم الرياضة وتكنولوجياتها،
- تنظيم التربصات التطبيقية في إطار تحضير النخبة والمنتخبات الرياضية،
- تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
- الخبرة والمساعدة المنهجية لبرامج تحضير النخبة الرياضية بالاتصال مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيدير المدرسة مدير، يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة حسب الأولوية من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو من بين الأساتذة المحاضرين إذا تعذر ذلك.
ويساعده أمين عام وثلاثة (3) مديرين مساعدين ومدير المكتبة، يعينون بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادّ ة 5 : زيادة على الأعضاء المذكورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القع دة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة ما يأتي :
- الوزير المكلّف بالشباب والرياضة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة.
المادة 6
فتح المادةتنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين ذوي أعلى رتبة، بقرار من الوزير المكلّف بالشباب والرياضة وبناء على اقتراح من مدير المدرسة. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي وتلك المتعلقة بأعضاء اللجنة العلمية لقسم المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
المادة 9
فتح المادةيبقى الطلبة في طور التكوين بالمعهد الوطني للتكوي ن العال ي في علوم الرياض ة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خاضعين للأحكام التنظيمية المطبقة عليهم إلى غاية نهاية تكوينهم.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-288
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-288
مرسوم تنفيذي رقم 20-288 مؤرخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر 13 سنة 2020، يتضمن تحويل المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم "مدرسة خارج الجامعة" إلى مدرسة عليا. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.