قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارات الشباب ذوي المشاريع تطبيقا لأحكام المادّة 16 مكرّر 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
الفصل الأول — تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات
المادة 2
فتح المادةتتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مش اريع الاس تث م ارات وال تي تدعى في صلب النص " اللجنة " من أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بمقرر من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةيدير رئيس اللجنة أشغالها ويسهر على سرعة دراسة الفصل في الملفات المعروضة عليها.
المادّ ة 5 : يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالبطاقات التقنية والوثائق المتعلقة بمشاريع الاستثمارات إلى أعضاء اللجنة خمسة ( 5 ) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة ( 3 ) أيام.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة ثلاثة ( 3 ) أيام بعد تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات اللجنة موضوع محاضر اجتماع تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أمانة اللجنة.
المادّ ة 10 : تعد اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات
المادة 12
فتح المادةيشمل ملف مشروع الاستثمار للاستفادة من امتيازات وإعانات جهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات، لا سيما ما يأتي :
- طلب منح امتيازات وإعانات الدولة،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية أو نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- صحيفة السوابق القضائية،
- بطاقة وصف مشروع الاستثمار،
- الشهادة والمؤهل المهني المطلوبان،
- دراسة تقنية اقتصادية للمشروع،
- الفاتورات الصورية المتعلقة بالمشروع،
- كشوف تقديرية للتأمينات المتعددة الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
- القانون الأساسي للمؤسسة المصغرة في حالة توسيع النشاطات.
ويمكن الفرع المحلي أن يطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف.
المادة 13
فتح المادةيودع الملف المذكور في المادة 12 أعلاه من طرف الشاب صاحب المشروع لدى الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يتحقق من مطابقته ويرسله إلى اللجنة للدراسة والاعتماد والتمويل. ويسلّم وصل إيداع إلى الشاب صاحب المشروع.
المادة 14
فتح المادةيعرض الشاب أو الشباب ذوو المشاريع مشاريعهم الاستثمارية أمام اللجنة.
تدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملاءمة وقابلية وتمويل مشروع الاستثمار.
المادة 15
فتح المادةتتوج الملفات المقبولة من طرف اللجنة، بإعداد شهادة القابلية والتمويل يسلّمها الفرع المحلي للوكالة الوطن ي ة ل دعم ت شغ يل الشباب إلى المعني في أجل لا يتعدى ثلاثة ( 3 ) أيام.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 مارس سنة 2011 م
المادة 16
فتح المادةيتعين على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن تبلّغ الشاب صاحب المشروع في أجل لا يتعدى ثلاثة ( 3 ) أيام عندما تؤجل اللجنة دراسة م لف مش روع اس ت ثم اره بغرض ت ق ديم مع ل وم ات إضافية.
المادة 17
فتح المادةتعد شهادة القابلية والتمويل وتسلّم إلى الشاب صاحب المشروع بعد رفع التحفظات حسب الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيقدم المستشار المرافق الذي يعينه الفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الملفات المقبولة للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة.
المادة 19
فتح المادةيسلّم البنك أو المؤسسة المالية، بعد إيداع ملف القروض لدى مصالح ها، وصلا للشاب صاحب المشروع وللمستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تش غيل الشباب والتي يجب إعلامه بذلك.
المادة 20
فتح المادةيجب على المستشار المرافق للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب صاحب المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.
المادة 21
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 مكرّر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية المعنية لمعالجة ملف القرض على أجل أقصاه شهران ( 2 ) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما.
المادة 22
فتح المادةيمكن الشباب ذوي المشاريع عندما تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللجنة تقديم ملف استثمار جديد للجنة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة .2011 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.