ج.ر عدد 42 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 60.300.000 CK النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم تنفيذي رقم 98-196 مؤرخ في 14 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 98-197 مؤرخ في 14 ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 98-198 مؤرخ في 14 ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. الجزائرية / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه فهرس صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في

صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في

صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 98-199 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 10 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.

مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 7 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 العامة في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 في الولايات.. ..

الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون

الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الدولة والحفظ العقاري بعنابة.

الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش الجهوي لأملاك

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 غرداية.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 في ولاية عين تموشنت.

الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية

الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية سطيف …

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية عنابة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 تبسة…

الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية

19 صفر عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 42 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين عضو بمجلس الخوصصة. 12 قرارا مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 ، يحدد عدد المناصب العليا لدى مصالح رئيس الحكومة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر

سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه. وزارة التربية الوطنية

قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن إعلان نتائج انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجنة الوطنية للطعن الخاصة بالموظفين العاملين بقطاع التربية المنتمين إلى الأسلاك المرتبة في السلم 13 سابقا على الأقل. قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن

تعيين ممثلي الإدارة في اللجنة الوطنية للطعن الخاصة بالموظفين العاملين بقطاع التربية المنتمين إلى الأسلاك المرتبة في السلم 13 سابقا على الأقل. 15 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. … 16 قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يحدد صفة والمواصلات أمام العدالة . . . . . . . . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد

البرلمان قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان . . . . . .

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 18 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 ، يتضمن الاقتصادي والاجتماعي. مجلس المنافسة تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني

مقرر مؤرخ في 8 محرم عام 1419 الموافق 5 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مقرّرة بمجلس المنافسة . . . . . . . . 18 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تصريح بمطابقة أحزاب سياسية لأحكام الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية.

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-196 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-11 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار (37.512.500 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية (الفرع الأول) وفي الباب رقم 36-01 إعانة للمعهد الوطني للمالية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنا عشر ألفا وخمسمائة دينار (37.512.500 دج) يقيد تنظيمية في ميزانية تسيير وزارة المالية (الفرع الأول) وفي الباب رقم 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-197 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-31 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998،

19 صفر عام 1419 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (4.523.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (4.523.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الجدول رقم العناوين الأبواب ية الجزائرية / العدد 42 5 وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 32-02 الإدارة المركزية - معاشات الخدمة والأضرار الجسدية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 | الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية للأحداث المصوّرة ………… 2.000.000 44-05 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري ……….. 2.523.000 مجموع القسم الرابع 4.523.000 مجموع العنوان الرابع 4.523.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.523.000 مجموع الفرع الأول 4.523.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.523.000

الجريدة الزم ية مرسوم تنفيذي رقم 98-198 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-16 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليون دينار (181.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الباب رقم 31-31 “مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وواحد وثمانون مليون دينار (181.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”. / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 98-199 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998، يتضمن تطبيق المادة 10 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

19 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، پيرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. المادة 2 : يمكن أن تكون الإيرادات الصادرة عن : عملية استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة

  • التنازل عن الأملاك والخدمات المحققة، طبقا للتشريع المعمول به محل استعادة للاعتمادات لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية وفي حدود نفس المبلغ. المادة 3 : تجري عملية استعادة الاعتمادات المتعلقة بتسديد المبالغ المدفوعة بغير حق أو الصادرة عن التنازل عن الأملاك والخدمات، شهريا على أساس وثيقة التحصيل الصادرة عن الأمر بالصرف والموجهة للمحاسب المعين. توضح الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى ية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-200 مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 49 و 50 و 51 و 644 و 651 منه ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 1 و 2 و 3 منه وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لاسيما المادة 131 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996 ، لاسيما المادة 16 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب

الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-146 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، لاسيما المادة 4 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، لاسيما المادة 6 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-297 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب صاحب المشروع ومستواها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم صندوقا للكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، يدعى في صلب النص “الصندوق “ ، ويحدد قانونه الأساسي. المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتشغيل، ويكون موطنه لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. العدد 4.2. 19 صفر عام 1419 ه الباب الأول أحكام عامة المادة 3: يضمن الصندوق القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها، بعد حصولهم على موافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم وفي حدود النسبة المذكورة في المادة 4 أدناه. يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يمنحه المنخرط المقترض، عند الاقتضاء مؤسسة القرض في شكل ضمانات عينية و / أو شخصية. المادة 4 : لا يغطّي الصندوق إلا باقي الديون المستحقة من الأصول وفي حدود سبعين في المائة (%70 %70) من مبالغها، بناء على تعجيل مؤسسات القرض المعنية وبعد استنفاد التماس الضمانات العينية و/ أو الشخصية. المادة 5 : يحلّ الصندوق، في إطار تنفيذ الضمان، محل مؤسسات القرض في حقوقها اعتبارا ، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو مبين في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يتولّى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تسيير الصندوق بمساعدة أمانة دائمة. المادة 7 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، بصفة مستقلة عن محاسبة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادة 8 : يمكن أن تنخرط في الصندوق كل مؤسسة قرض تقوم بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادة 9 : يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من طرف الشباب ذوي المشاريع ومؤسسات القرض، يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها .

19 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 9 الباب الثاني موارد الصندوق المادة 10 : تتشكّل موارد الصندوق من : أ تخصيص أولي من أموال خاصة، ويتكون من : مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بر أسمال

  • مساهمة الخزينة العمومية
  • مساهمة مؤسسات القرض المنخرطة برأسمال
  • جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 146-90 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990، في أثناء حلّه. ويتعلّق هذا الرصيد بمبلغ اشتراكات مؤسسات القرض. ب الاشتراكات المدفوعة للصندوق من : الشباب ذوي المشاريع
  • مؤسسات القرض المنخرطة ج عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة. د - الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق. المادة 11 : يمكن أن يلجأ الصندوق إلى تسهيلات مصرفية لتغطية حاجاته المالية ويقوم بكل عمليات التوظيف التي يراها مفيدة طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثالث الإدارة والعمل المادة 12 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى فيما يأتي : “ “ المجلس” ويتكون من :
  • المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
  • خمسة (5) ممثلين عن مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يعينهم نظراؤهم، ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق. يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي مؤسسات القرض ينتخبه أعضاء المجلس. يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض. المادة 13 يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه. ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها . يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي : يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات يضبط كيفيات تسديد الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
  • يعين محافظ الحسابات. المادة 14 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بالعدد من المرات الذي يراه الرئيس ضروريا كل سنة لمصلحة الصندوق، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء

المجلس. المادة 15 : تعقد اجتماعات المجلس بناء على مجرد استدعاء يكتبه الرئيس ويرسله إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر.

10 الجريدة الرسمية للجمه الجزائرية المادة 16 : تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه. ويحرر عقب كل اجتماع محضرا للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس. المادة 17 : تتخذ جميع القرارات بالأغلبية. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 18 : يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق. ويتلقى دوريًا عرضا عن التزامات مؤسسة القرض التي يغطيها ضمانه. ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل قرار يتماشى ومصالح الصندوق. المادة 19 : تستمد نفقات تسيير الأمانة الدائمة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه وعملها من موارد الصندوق . مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد الوناس أمقرود، نائب مدير للوسائل بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه يحدد المجلس دور الأمانة الدائمة وتنظيمها وعملها . المادة 20 : ترخص لجنة للضمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب مؤسسات القرض لضمان الصندوق. يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 13 أعلاه، تشكيل هذه اللجنة ودورها وعملها. المادة 21 : يحل الصندوق بمرسوم. ويوضح هذا المرسوم الكيفيات التي تتم بها التصفية وأيلولة أموال الصندوق. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد ياسين خرشي ، نائب مدير للنشر والحوليات والمجلات الإحصائية بالديوان الوطني للإحصائيات.

19 صفر عام 1419 ه جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد عليوات ديداني، نائب مدير للمنتخبين في المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد يوسف سعدي، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :

  • محمد مرجاني، في ولاية تيارت
  • عبد الكريم خوالدي، في ولاية سكيكدة، علي بن ميمون، في ولاية وهران
  • أحمد بوكرطة في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
  • ملاخ لولكي، في ولاية برج بوعريريج، ابتداء من 5 فبراير سنة 1996. ربيع فيشوش، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية :
  • محمد بوشاقور، في ولاية بشار ، عبد المجيد دهان، في ولاية سطيف،
  • نصر الدين خلفاوي، في ولاية الطارف.

. 12. الجزيد الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد يوسف رميتة، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة المجاهدين.


بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 تعين الآنسة نعيمة يامي، نائبة مدير للحماية الطبية الاجتماعية بوزارة المجاهدين.


    • مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد الطيب زيزوني، مديرا للتربية في ولاية غرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد القادر عاشور ، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عين تموشنت. / العدد 42. 19 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد صالح شلبي، مديرا للنقل في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم بوغرارة، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد محمد الطاهر بوقطوف، مديرا للثقافة في ولاية تبسة.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين عضو بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 صفر عام 1419 الموافق 13 يونيو سنة 1998 يعين السيد علي كفايفي، عضوا بمجلس الخوصصة لمدة ثلاث (3) سنوات.

19 صفر عام 1419 ه الجريدة الره ية الجزائرية / العدد 42 13 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998، يحدد عدد المناصب العليا لدى مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار المناصب العليا لشعبة الإدارة العامة من الإدارة المركزية لمصالح رئيس الحكومة طبقا للجدول أدناه : الشعبة المناصب العليا عدد المناصب الإدارة العامة رئيس مشروع في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة مكلف بالدراسات في الإدارة المركزية 4 الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 8 الإدارة العامة مساعد بالديوان 12 المادة 2 : يؤدي التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، إلى تحويل المنصب الذي يعادل الرتبة التي شغلها العون المعني سابقا إلى منصب عال يعين فيه، بموجب مقرّر من الأمر بالصرف، وعند إنهاء مهام عون شغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998. عن وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام مدير الديوان للميزانية نصر الدين عكاش أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

4 الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالتعداد العام للسكان والإسكان، لاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-248 المؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين المندوب للتخطيط، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه، المتمم بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تحدد المبالغ القصوى الإجمالية للتعويضات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه، كما يأتي : 20.000 د.ج لمهندسي الولاية 20.000 دج لمندوبي البلديات للإحصاء، 15.000 دج للتقنيين في الخرائط، 15.000 د.ج للمكونين،
  • 13.000 د.ج للمراقبين 12.000 د.ج للمحققين “. المادة 3 : تتمّم المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

19 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1-5 المادة 5 : تدفع التعويضات التي يمنح إياها مندوبو البلديات للإحصاء على شطرين كما يأتي :

  • 7.500 د.ج بعد ضبط مقاطعات الإحصاء،
  • 12.500 دج بعد نهاية إنجاز الإحصاء “. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998 وزير المالية عن رئيس الحكومة عبد الكريم حرشاوي وبتفويض منه المندوب للتخطيط إبراهيم غانم وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998، يتضمن إعلان نتائج انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجنة الوطنية للطعن الخاصة بالموظفين العاملين بقطاع التربية المنتمين إلى الأسلاك المرتبة في السلم 13 سابقا على الأقل. بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 يعلن انتخاب أعضاء ممثلي الموظفين في اللجنة الوطنية للطعن الخاصة بالموظفين العاملين بقطاع التربية، المنتمين إلى الأسلاك المرتبة في السلم 13 سابقا على الأقل، الموظفون الآتية أسماؤهم : الاسم واللقب الوظيفة صفة العضوية عبد القادر يحياوي مفتش التربية والتكوين محمد رحال مدير مؤسسة التعليم الثانوي مبارك عزاق متصرف إداري رئيسي بشير خلف مفتش التربية والتعليم الأساسي العيد نوار مدير مدرسة أساسية خيرة بن رابح مقتصدة رئيسية بشير العربي أستاذ مهندس عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين ممثلي الإدارة في اللجنة الوطنية للطعن الخاصة بالموظفين العاملين بقطاع التربية، المنتمين إلى الأسلاك المرتبة في السلم 13 سابقا على الأقل. بموجب قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 يعيّن أعضاء ممثلي الإدارة في اللجنة الوطنية للطعن الخاصة بالموظفين العاملين بقطاع سابقا على الأقل، الموظفون الآتية أسماؤهم : التربية ، المنتمين إلى الأسلاك المرتبة في السلم 13

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه الاسم واللقب الوظيفة صفة العضوية محمد العربي مدير المستخدمين بلقاسم يوب مدير المالية والوسائل محمد مصطفى بكري مدير التخطيط أحمد وزاني مدير التعليم الثانوي العام عبد المجيد هدواس مدير التعليم الثانوي التقني محمد مشيك مفتش الجيلالي علي طالب مكلف بالدراسات والتلخيص وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرّخان في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير البريد والمواصلات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد خليل شيخون ، نائب مدير للمحيط والحماية بوزارة البريد والمواصلات عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم عضو دائم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خليل شيخون ، نائب مدير المحيط والحماية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة .1998 محند الصالح يويو إن وزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

19 صفر عام 1419 ه لرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 17 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد دادسي، نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد دادسي، نائب مدير الدراسات والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1419 الموافق 17 مايو سنة 1998 محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، يحدد صفة الموظفين المؤهلين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث المديرية الولائية للبريد والمواصلات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-143 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن تأهيل الموظفين لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-143 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يؤهل لتمثيل إدارة البريد والمواصلات أمام العدالة في الدعاوى بالطلب والدعاوى بالدفع، الموظفون الآتي ذكرهم : مدير الميزانية والمحاسبة، المكلّف بالمنازعات القضائية
  • المدير الجهوي للبريد والمواصلات مدير البريد والمواصلات لمحافظة الجزائر الكبرى المدير الولائي للبريد والمواصلات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. محند الصالح يويو

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، صادر عن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يعين السيد عبد الجليل بلعلى، رئيسا لديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-398 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد نبيل سليم حمدان، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نبيل سليم حمدان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، على جميع الوثائق باستثناء المقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1418 الموافق 22 مارس سنة 1998. محمد الصالح منتوري

مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

بموجب مقرّر مؤرّخ في 9 محرم عام 1419 الموافق 6 مايو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد طيب طيبي، مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مجلس المنافسة مقرر مؤرّخ في 8 محرّم عام 1419 الموافق 5 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مقررة بمجلس المنافسة.

بموجب مقرّر مؤرّخ في 8 محرم عام 1419 الموافق 5 مايو سنة 1998 ، صادر عن رئيس مجلس المنافسة، تعيّن السيدة حياة دوم، مقررة بمجلس المنافسة.

19 صفر عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1.9 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة تصريح بمطابقة أحزاب سياسية لأحكام الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية، لاسيما يصرّح أنّ الأحزاب السياسية المذكورة أدناه قد المادة 43 منه، استوفت شروط المطابقة المنصوص عليها في المادة 43 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه : تسمية الأحزاب السياسية الحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية حزب التجديد الجزائري الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات حزب العمال التحالف الوطني الجمهوري التجمع الجزائري الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو عهد 54 حركة النهضة حركة مجتمع السلم حزب جبهة التحرير الوطني رقم وتاريخ وصل المطابقة وصل المطابقة رقم 02 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1997 وصل المطابقة رقم 03 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1997 وصل المطابقة رقم 04 المؤرخ في 3 يناير سنة 1998 وصل المطابقة رقم 05 المؤرخ في 10 يناير سنة 1998 وصل المطابقة رقم 06 المؤرخ في 12 مارس سنة 1998 وصل المطابقة رقم 07 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1998 وصل المطابقة رقم 08 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1998 وصل المطابقة رقم 09 المؤرخ في 3 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 10 المؤرخ في 3 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 11 المؤرخ في 3 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 12 المؤرخ في 4 مايو سنة 1998

20 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية الأحزاب السياسية جبهة الجزائريين الديمقراطيين التجمع الوطني الجمهوري الحزب الجمهوري التقدمي الحركة للشبيبة والديمقراطية الحزب الوطني للتضامن والتنمية التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية جبهة القوى الاشتراكية حزب العمال الاشتراكي حركة الوفاق الوطني التجمع من أجل الجزائر التجمع من أجل الوحدة الوطنية التجمع الوطني الدستوري حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1419 المطبعة الرسمية 7، الجزائرية / العدد 42 19 صفر عام 1419 ه رقم وتاريخ وصل المطابقة وصل المطابقة رقم 13 المؤرخ في 4 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 14 المؤرخ في 10 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 15 المؤرخ في 10 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 16 المؤرخ في 4 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 17 المؤرخ في 11 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 18 المؤرخ في 11 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 19 المؤرخ في 11 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 20 المؤرخ في 11 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 21 المؤرخ في 11 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 22 المؤرخ في 11 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 23 المؤرخ في 11 مايو سنة 1998 وصل المطابقة رقم 24 المؤرخ في 11 مايو سنة 1998 الموافق 11 مايو سنة 1998. مصطفى بن منصور 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر