مرسوم تنفيذي رقم 03-289 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يضمن الصندوق القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها بعد حصولهم على اعتماد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم وفي حدود النسبة المبينة في المادة 4 أدناه.
يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه المنخرط المقترض إلى البنك أو المؤسسة المالية في شكل تأمينات عينية و/أو شخصية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 4 : يغطي الصندوق ، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية، باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة (70%) من مبالغها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يحل الصندوق ، في إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا ، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو موضح في المادة 4 أعلاه.
يكون عائد استعمال التأمينات العينية و/ أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك والمؤسسات المالية، موضوع تسوية بالصندوق في حدود المبالغ التي يتم تعويضها.
يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان ".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب".
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من الشباب ذوي المشاريع والبنوك والمؤسسات المالية ويحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها".
المادة 7
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تتشكل موارد الصندوق من :
أ - تخصيص أولي من أموال خاصة، يتكون من :
مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بر أسمال مساهمة الخزينة العمومية، 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م
- مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال
- جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق كفالة ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 146-90 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي، أثناء حلّه. ويخص هذا الرصيد مبلغ اشتراكات مؤسسات القرض.
ب ج الاشتراكات المدفوعة للصندوق من :
الشباب ذوي المشاريع البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة.
ج عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة.
د – الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق.
ه - تخصيصات تكميلية من أموال خاصة، عند الحاجة، تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية جديدة منخرطة".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى في صلب النص "المجلس" ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل عن كل بنك ومؤسسة مالية منخرطة في الصندوق، ممثلين (2) عن مجلس توجيه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، يعينهما نظراؤهما، ممثلين (2) عن الشباب ذوي المشاريع المنخرطين في الصندوق.
يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الذي ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس".
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 : تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه.
ويحرر عقب كل اجتماع، محضر للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس.
ترسل مداولات المجلس إلى الوزير المكلف بالتشغيل في الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها".
المادة 10
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 18 : يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه.
ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل القرارات التي تتماشي ومصالح الصندوق".
المادة 11
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : ترخص لجنة للضّمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب البنوك والمؤسسات المالية لضمان الصندوق.
يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 13 أعلاه تشكيل هذه اللجنة ودورها وعملها".
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.