مرسوم تنفيذي رقم 96-296 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 8 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء 12
المادة 16
فتح المادةلا يبلغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب للشاب صاحب المشروع ولا يسري مفعوله إلا بعد موافقة البنك أو البنوك أو المؤسسة (أو المؤسسات المالية على منح القرض.
تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذا تلك المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية، والوكالة وصندوق ضمان النّشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة المذكور في المادة 7 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل يبلّغ خلال هذا الأجل.
ولا تكون مداولات المجلس نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والمتعلقة 5 غشت سنة 2018 م بما يأتي :
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– الحصائل وحسابات النتائج،
– المشاريع الاستثمارية،
– اقتناء و/أو كراء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الاتفاقيات مع هيئات أجنبية”.
المادة 17
فتح المادةيوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، الوزير المكلف بالتشغيل، بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 18
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حول ما يأتي :
– برنامج نشاط الوكالة،
– الميزانية التقديرية للوكالة،
– تنظيم الوكالة ونظامها الداخليان،
– المخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة،
– استعمال الوسائل المالية الموجودة،
– إنشاء ملاحق،
– إنجاز الاستثمارات،
– اقتناء وكراء البنايات ونقل الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها،
– الحصائل وحسابات النتائج،
– قبول الهبات والوصايا،
– الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– الاتفاقية الجماعية،
– تعيين محافظ (أو محافظي) الحسابات،
– كل مسألة مرتبطة بتنظيم وسير وإنجاز المهام الموكلة للوكالة".
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائز في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى *
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : تحدد شروط العمل وأجور المستخدمين باستثناء المدير العام والإطارات المسيّرة بموجب اتفاقية جماعية".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-102 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : من أجل تأدية مهامها، تتوفر الوكالة على :
هياكل مركزية :
• مديريات مركزية
• مفتشية عامة.
- هياكل محلية :
• وكالات ولائية،
• فروع محلية يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة".
المادة 21
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-231 (ج.ر عدد 51 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي
المادة 21 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-197 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 21 مكرر و 22 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-102 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-197 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 21 مكرر و 22 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ...... (بدون تغيير حتى) والمذكور أعلاه تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا المرسوم تسمى "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية"، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-162 (ج.ر عدد 37 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يتولّى وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني المتابعة الميدانية لجميع نشاطات الوكالة ". / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 ه 11 يوليو سنة 2001 م
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. 23 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2018 م ويمكن الوكالة أن تحدث ملحقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام".
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-288 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية : ..( بدون تغيير حتى) تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحدّدة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعد البطاقية الوطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها من طرف الشباب أصحاب المشاريع وتحيينها دوريا بالاشتراك مع مختلف القطاعات المعنية، تشجع استحداث وتطوير الأنظمة البيئية بناء على فرص الاستثمار المتاحة من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي و / أو الوطني،
- تسهر على عصرنة وتقييس عملية إنشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها ومتابعتها
- تعد وتطور أدوات الذكاء الاقتصادي وفق نهج استشرافي بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعالة
- تعمل على عصرنة ورقمنة آليات إدارة وتسيير الوكالة وجهاز استحداث المؤسسات المصغرة،
- تشجع تبادل الخبرات من خلال برامج الهيئات الدولية والشراكة مع الوكالات الأجنبية لدعم وترقية المقاولاتية والمؤسسة المصغرة، تضمن تسيير مناطق نشاطات مصغرة متخصصة مجهزة لفائدة المؤسسات المصغرة".
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-197 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 21 مكرر و 22 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس التوجيه".
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-288 (ج.ر عدد 54 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-197 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 21 مكرر و 22 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-197 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 7 و 9 و 10 و 21 مكرر و 22 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من السلطة الوصية أو المدير العام للوكالة أو أغلبية أعضائه".
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا".
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المجلس وترسل إلى أعضاء المجلس في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
ترسل محاضر مجلس التوجيه، قصد الموافقة، إلى الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل في غضون الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليها".
المادة 20
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
المادة 22
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يضطلع المدير العام بما يأتي :
– يمثل الوكالة أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه منح توكيل لأعوان الوكالة لضمان تمثيله،
– يتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه ويسهر على إنجاز الأهداف المسندة للوكالة،
– يعد مخطط عمل الوكالة،
– يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة ويحرص على احترام تطبيقهما،
– يعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات،
– يأمر بصرف نفقات الوكالة،
– يعد الحصيلة وحسابات النتائج،
– يعين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة تعيينهم،
– يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
– يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرفعه إلى الوزير المكلف بالتشغيل بعد موافقة مجلس التوجيه.
يمكن المدير العام، في حدود صلاحياته، تفويض الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته".
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تتكون لجنة المراقبة من أربعة (4) أعضاء ينتخبهم مجلس التوجيه لمدة سنة قابلة للتجديد. وتنتخب لجنة المراقبة رئيسها من بين أعضائها لعهدة مدتها سنة واحدة".
المادة 24
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-329 (ج.ر عدد 70 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 24 :............... (بدون تغيير ) .
تجتمع في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيس مجلس التوجيه أو نصف (2/1) أعضائها، بحضور المدير العام أو ممثله.
(الباقي بدون تغيير) . .........................
المادة 27
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 62 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– .......................... (بدون تغيير حتى) السلطات المعنية،
– حاصل تسديدات القروض غير المكافأة الممنوحة لحاملي المشاريع. ............................. (الباقي بدون تغيير) ....................... .“
المادة 28
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201 (ج.ر عدد 48 لسنة 2018)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي
« تتمم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 21 مكرر: يساعد المدير العام »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-201
« تلغى أحكام المادتين 20 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (57)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-197
مرسوم تنفيذي رقم 24-197 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”مراكز تطوير المقاولاتية“
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-330
مرسوم تنفيذي رقم 23-330 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-355
مرسوم تنفيذي رقم 22-355 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-356
مرسوم تنفيذي رقم 22-356 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-42
مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-46
مرسوم تنفيذي رقم 22-46 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات تمويلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال
-
مرسوم رئاسي رقم 20-441
مرسوم رئاسي رقم 20-441 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-125
مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 11 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري 13 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-385
مرسوم تنفيذي رقم 21-385 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-374
مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-329
مرسوم تنفيذي رقم 20-329 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، ويغير تسميتها 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-244
مرسوم تنفيذي رقم 20-244 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-186
مرسوم تنفيذي رقم 20–186 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رمضان عام 1441 الموافق 27 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-201
مرسوم تنفيذي رقم 18-201 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-191
مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.