مرسوم تنفيذي رقم 92-98 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-98 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث الغرفة الوطنية للفلاحة. 512

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-246

    « 27 أبريل سنة 1991، ورقم 91-394 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991، ورقم 92-98 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، ورقم 92-379 المؤرخ في 16 ربيع الثاني »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-246

    مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-137

    مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.