مرسوم تنفيذي رقم 92-98 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن احداث الغرفة الوطنية للفلاحة. 512
المادة الأولى
فتح المادةتحدث غرفة وطنية للفلاحة، عملا بأحكام المرسوم رقم 91-38 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الغرفة الوطنية للفلاحة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الفلاحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-246
« 27 أبريل سنة 1991، ورقم 91-394 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991، ورقم 92-98 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، ورقم 92-379 المؤرخ في 16 ربيع الثاني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-246
مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-137
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.