قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1.070,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex .. 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 5.350,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمي مهورية الجزائرية / المعدد 28 . 9 محرم عام 1419 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. . 6 مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. 8 مرسوم تنفيذي رقم 98-138 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تل البحر الوطنية. ص مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية الأغواط . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل التربية الوطنية.
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل السكن.
سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرّم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة الجبائية بوزارة المالية.
1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة
1998 ، يتضمن تعيين مفتش في مفتشية المصالح
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.
و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمي الجزائرية / المعدد 28 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو الطاقة والمناجم.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية المدية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو الاستشفائي الجامعي في تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني.
سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التكوين الإقامي
مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مفتشين في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة للعمل.
1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة
1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. . 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بمحافظة الجزائر الكبرى.
فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل الجمهورية. سنة 1998 ، يتضمن تعيين مستشار مساعد لوسيط
مقررات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، تتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات … وزارة البريد
والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها . . 19 قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها . . 19
و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمي مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-135 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998، يحدد شروط نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى ، لاسيما المادة 25 منه، ية الجزائرية / العدد 28 5 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها، لاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 25 من الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات نقل حقوق والتزامات وكذا أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. المادة 2 : يجب أن تنقل أصول وخصوم المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 و محرم عام 1419 ه الكبرى، بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 بالنسبة للعمليات المتعلقة بالذمة المالية و 31 مارس سنة 1998 بالنسبة للعمليات المالية. المادة 3: يعيّن الوزير المحافظ بقرار متصرفا إداريا للقيام بعملية التصفية ونقل العمليات المالية لصالح محافظة الجزائر الكبرى المادة 4: تؤول الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للمجلس ما بين بلديات الجزائر، دون تعويض أو مقاصة، إلى ملكية محافظة الجزائر الكبرى. غير أن الأملاك العقارية والمنقولة المرتبطة بالنشاطات التي يتولاها المجلس مابين بلديات الجزائر والتي تنقل إلى الدوائر الحضرية طبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 1597 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، تصبح ملكا للدوائر الحضرية. وتتبع كل الأملاك المنقولة وجهة العقارات المتصلة بها . المادة 5 : ينقل إلى محافظة الجزائر الكبرى :
- الفوائض المتوفّرة عن قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار الناتج عن ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر عند اختتام السنة المالية لسنة 1997،ة
- برامج التجهيز التي تكون قيد الإنجاز عند اختتام السنة المالية لسنة 1997،
- الدراسات والأبحاث التي أنجزها المجلس ما بين بلديات الجزائر،
- بواقي الاقتراضات التي يجب على المجلس ما بين بلديات الجزائر تسديدها عند اختتام السنة المالية لسنة 1997 ، وكذا كل الحقوق والالتزامات الأخرى،
- حظيرة السيارات والعربات المختلفة التي كانت ملكا للمجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى
- المستخدمون الذين يقبضون مرتبا من ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى
- المؤسسات العمومية التابعة للمجلس ما بين بلديات الجزائر إلى محافظة الجزائر الكبرى. المادة 6 : تحدّد كيفيات نقل المصالح والمستخدمين إلى الدوائر الحضرية عن طريق اللجنة الخاصة المنصوص عليها طبقا للمادة 25 (الفقرة (2 (2) من الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997. المادة 7 : تؤول ملكية السندات والربوع التي يملكها المجلس ما بين بلديات الجزائر إلى ملكية محافظة الجزائر الكبرى. المادة 8 : تتحمل محافظة الجزائر الكبرى العجز المحتمل لفرع التسيير في ميزانية المجلس ما بين بلديات الجزائر، الناتج عند اختتام السنة المالية لسنة 1997. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998. أحمد أويحيى- مرسوم تنفيذي رقم 98-136 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
9 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها، للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات نقل الحقوق والالتزامات وكذا الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة وبين محافظة الجزائر الكبرى. المادة 2 : يجب أن تتم عملية تقسيم الأصول والخصوم بين ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ومحافظة الجزائر الكبرى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 فيما يخص العمليات المتعلقة بالذمة المالية وبتاريخ 31 مارس سنة 1998 فيما يخص العمليات المالية. المادة 3 : تؤول الأملاك العقارية التابعة لولايات بومرداس والبليدة وتيبازة الواقعة على تراب البلديات الملحقة بمحافظة الجزائر الكبرى ، دون تعويض أو مقاصة ، إلى ملكية محافظة الجزائر الكبرى. وتتبع كل الأملاك المنقولة وجهة العقارات المتصلة بها . المادة 4 : تبقى سندات وريوع الأموال الواقعة في إقليم البلديات المنقولة التي كانت تحوزها ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة ملكا لهذه البلديات. المادة 5 : توزع الأتاوى المحصلة من استغلال الأملاك العمومية التابعة لولايات بومرداس والبليدة وتيبازة، مع محافظة الجزائر الكبرى حسب مكان وجود الامتيازات التي تتصل بها . ويستمر تحصيل هذه الأتاوى ابتداء من أول يناير سنة 1998 تحت إشراف كل ولاية معنية. المادة 6 : تعود الفوائض المتوفّرة من فرع التسيير والمحصل عليها عند اختتام السنة المالية 1997 من ميزانيات ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة لصالح هذه الولايات. المادة 7 : تعود الاعتمادات غير المستعملة في برامج التجهيز المنتهية والمثبتة بعنوان السنة المالية 1997 وما قبلها لصالح الولايات المعنية.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 و محرم عام 1419 ه المادة 8 : تنقل إلى محافظة الجزائر الكبرى برامج التجهيز التي هي قيد الإنجاز عند اختتام السنة المالية 1997 والواقعة بتراب البلديات الملحقة بمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 9 : تنقل إلى محافظة الجزائر الكبرى الدراسات والأبحاث التي أنجزتها ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة والخاصة بالبلديات الملحقة بمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 10 تنقل بقايا القروض الواجب تسديدها عند اختتام السنة المالية 1997 من ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة إلى محافظة الجزائر الكبرى إذا كان القرض مرتبطا بإنجاز تجهيز حول إلى محافظة الجزائر الكبرى. المادة 11 : تتحمل ولايات بومرداس والبليدة وتيبازة العجز المحتمل لفرع التسيير عند اختتام السنة المالية 1997 من ميزانياتها. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 98-137 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المادتان 44 و 45 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الأساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي العام للغرف الفلاحية ، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 و المتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-98 المؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء الغرفة الوطنية للفلاحة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-40 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية “، المتمم، للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-183 المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وتحديد قانونه الأساسي، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - الهدف – المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “ الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، وتدعى في صلب النص “ الوكالة “. المادة 2 : تخضع الوكالة في علاقاتها مع الدولة إلى أحكام القانون العام. وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 3 توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. ويحدد مقرها في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير الوصي. المادة 4 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، بمهمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية التكنولوجية ، لا سيما عن طريق تحويل نتائج البحث وتثمينها. وتتكفل بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
10 الجزيد الجزائرية / المعدد 28 . و محرم عام 1419 ه تحديد نتائج البحث الواجبة التثمين وانتقائها،
- المشاركة في استغلال نتائج البحث وفي تنظيم منظومات ومناهج تثمينها بفعالية أفضل لترقية التنمية والإبداع التكنولوجيين تطوير التعاون والتبادل وترقيتهما بين قطاع البحث والقطاعات المستعملة لضمان تثمين التقنيات والتكنولوجيات والمعارف الجديدة ونقلها، لا سيما في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- تشجيع ودعم كل مبادرة تهدف إلى تطوير التكنولوجيا وإدراج أعمال مبتكرة عليها،
- مساعدة المخترعين في التكفل بالخدمات لتحقيق النماذج الأصلية ودراسة السوق والبحث عن الشركاء وحماية براءات الاختراع تنظيم متابعة التكنولوجيا، لا سيما بإنشاء مراصد وشبكات نشر التكنولوجيا. المادة 5 : يمكن الوكالة إبرام كل الصفقات أو الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة ببرنامج نشاطها مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : يمكن الوكالة أن تستعين بخبراء ومستشارين تدفع لهم رواتب طبقا للتنظيم المعمول به. الباب الثاني التنظيم والسير المادة 7 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. المادة 8 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه وإلى السلطة الوصية لتوافق عليه. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 9 : يتكون مجلس إدارة الوكالة ، الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من : ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم (سوناطراك)
- ممثل عن كل شركة قابضة،
- المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة. يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا ويتولى الأمانة فيها. ويمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه كفءا لمساعدته في مداولاته. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء الوظيفة. وفي حالة انقطاع مهمة أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الجارية حتى انقضائها . المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من المدير العام للوكالة. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية (8) أيام. وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام. ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي خلال خمسة عشر (15) يوما بعد المصادقة عليها. ثم تعرض على السلطات المعنية لتوافق عليها عندما يكون ذلك لازما بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 14 : يتداول مجلس الإدارة في كل مسألة لها علاقة بمهام الوكالة. ويفصل فيما يأتي :
- مخططات الوكالة وبرامج أنشطتها، المشاريع والبرامج السنوية والمتعددة السنوات في الاستثمار وتجديد العتاد والمنشآت ، للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 11
- الحالات التقديرية للإيرادات والنفقات
- الحصائل السنوية عن الأنشطة وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- اكتتاب القروض
- الشروط العامة لإبرام الصفقات أو العقود والاتفاقيات
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها والتنازل عنها وتبادل الحقوق العقارية والمنقولة
- المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي وشروط توظيف المستخدمين ودفع رواتبهم وكذا مخطط تسيير الموارد البشرية وتطويره
- الموافقة على تعيين محافظ الحسابات وتحديد مرتبه النظام الداخلي ، للمجلس التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي ،
- كل مسألة أخرى كفيلة بتحسين تنظيم الوكالة و سيرها وتشجيع تحقيق أهدافها. الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي من بين الشخصيات العلمية، برتبة أستاذ محاضر أو ما يعادلها، التي تثبت أقدمية في التنمية التكنولوجية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها . المادة 16 : يتولّى المدير العام تسيير الوكالة وسيرها وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي : يعمل باسم الوكالة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة، يسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 و محرم عام 1419 ه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة يقوم بتعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وبتوظيف الخبراء والمستشارين يحضر مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة، يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يعد مشاريع مخططات الأنشطة والاستثمارات وبرامجها،
- يحضر مشاريع الميزانية ومخططات التنمية
- يعد حسابات الاستغلال،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد حصائل الأنشطة وحسابات النتائج،
- يبرم أي صفقة أو اتفاقية أو عقد في إطار التنظيم المعمول به،
- يمكن أن يفوّض إمضاءه تحت مسؤوليته إلى مساعديه في حدود صلاحياتهم. المادة 17 : يساعد المدير العام للوكالة في مهامه :
- أمين عام يكلف بالتنسيق بين المصالح الإدارية والمالية للوكالة،
- رؤساء الأقسام التقنية بمساعدة لجان تكنولوجية مختصة مندوبون على مستوى الأقطاب الكبرى للنشاطات التكنولوجية. يعين الأمين العام ورؤساء الأقسام التقنية والمندوبون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام. الباب الثالث أحكام مالية المادة 18 : تفتح السنة المحاسبية والمالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : في باب الإيرادات : مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية عائد أداء الخدمات وأشغال الدراسات والبحوث والخبرات التي تنجزها الوكالة،
- الإعانات المحتملة التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية القروض
- الهبات والوصايا جميع الإيرادات الأخرى المترتبة عن أنشطة الوكالة والمتصلة بهدفها. في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستغلال وتكاليفها،
- نفقات التجهيز والاستثمار وتكاليفها،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الوكالة. المادة 20 : تزوّد الوكالة برأسمال أصلي يحدد مبلغه الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : يتولى التدقيق في حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة ومراقبتها محافظ للحسابات يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : تعرض الحسابات المالية التقديرية للوكالة بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، على السلطات المعنية لتوافق عليها قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 23 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها وكذلك التقرير السنوي عن
و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسم نشاطات السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته وبتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 24 : تخضع الوكالة لعمليات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 98-138 مؤرخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تل البحر الوطنية.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 و المتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملاً بأحكام المادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ية الجزائرية / العدد 28 13 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 و المذكور أعلاه، يعيّن بصفة أعضاء لجنة تل البحر الوطنية : السادة : ممثلا وزير الدفاع الوطني : رماتي محمد
- بوسحلا تاج
- ممثل وزير الشؤون الخارجية : برنسي سيد علي
- ممثل الوزير المكلف بالمالية :
- عويدات جلول
- ممثلا الوزير المكلف بالداخلية : سعدي مجيد ميمي أحسن
- ممثلو وزير النقل :
- أونار فرحات امحارب امحمد زبار نور الدين
- ممثل وزير البريد و المواصلات :
- أرزاني محمد
- ممثلا الوزير المكلف بالأشغال العمومية : بودومة أمحمد حوات محمد
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة : مومد هاشمي المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998. أحمد أويحيى
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 و محرم عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد يوسف عفيري، بصفته نائب مدير للإحصائيات والإعلام الآلي بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش للبيئة في ولاية الأغواط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد حاج يحياوي، بصفته مفتشا للبيئة في ولاية الأغواط ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد المجيد هدواس ، بصفته نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بوزيان، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد منور ، بصفته نائب مدير للإحصائيات بوزارة السكن، لإحالته على التقاعد.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير العمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1419 الموافق 30 أبريل سنة 1998 تنهى مهام السيد العمري بلعربي ، بصفته مديرا للعمل الثقافي بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للبيئة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 تعين السيدة سامية عبد العظيم زوجة عبد الرزاق، نائبة مدير للمدينة والبيئة الحضرية بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد رشيد ملاين، مفتشا في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد حسين بلبل، مكلفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. ——————– —– مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بلقاسم ساسي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية سعيدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 1.5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد مصطفى حنيفي، رئيسا للدراسات بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الله علام، مديرا للتربية في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد الشريف صابة، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الصحة والسكان.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 تعين السيدة صليحة علي تودرت، زوجة عمروش، نائبة مدير للتسجيل وقوائم الأدوية بوزارة الصحة والسكان.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 و محرم عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 تعين الآنسة لويزة عسلون، نائبة مدير للتكوين شبه الطبي بوزارة الصحة والسكان.
- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد حسان زقار، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد عون، مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد يوسف بلقاضي، نائب مدير للحركة الجمعوية بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد أحسن بلحسن، مديرا للتخطيط والتعاون بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التكوين الإقامي بالمديرية العامة للتكوين المهني.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد بلقاسم علوي، مديرا للتكوين الإقامي بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمنان تعيين مفتشين في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد مصطفى قمورة، مفتشا في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد سعيداني، مفتشا في المفتشية العامة لمصالح التكوين المهني.
9 محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم شكاوي، نائب مدير للإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للتكوين المهني.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صالح بن داود، نائب مدير للمناهج والمراقبة بالمفتشية العامة للعمل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صالح بورحلة، محافظا للغابات في ولاية تيبازة. للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 1.7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد رابح زكاغ، مفتشا بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ امي في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد معمر عطاطفة، نائب مدير للحركة الجمعوية بوزارة التضامن الوطني والعائلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 يعين السيد صالح سالم، مديرا للموارد البشرية والتكوين بمحافظة الجزائر الكبرى. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مستشار مساعد لوسيط الجمهورية. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد أحمد مدني، مستشارا مساعدا لوسيط الجمهورية. مقررات مؤرخة في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998، تتضمن تعيين مندوبين محلّيين لوسيط الجمهورية في الولايات.
بموجب مقرّر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السّيّد أحمد كريد، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية المدية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 28 9 محرم عام 1419 ه بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد محمد حاجي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية خنشلة. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد محمد المولدي قوجيل، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية سوق أهراس. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السّيّد محمد هامل، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية عين تموشنت. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عبد الكريم بن أعراب، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية قسنطينة. بموجب مقرّر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد رؤوف بن الشيخ الحسين، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية الجلفة. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عبد القادر مديوني، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية وهران. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السّيّد مصطفى بودرمين مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية جيجل. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السّيّد علي عبد مرايين مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية الشلف . بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد عبد الكريم غربي، مندوبا محلّيا لوسيط الجمهورية بولاية بجاية. بموجب مقرر مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد براهيم بلعادي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية قالمة. بموجب مقرر مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد محمد داود قارة مندوبا محلّيا لوسيط الجمهورية بولاية ميلة. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السيد قاسمي قاسمي، مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية البويرة. بموجب مقرر مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1418 الموافق 19 أبريل سنة 1998 ، صادر عن وسيط الجمهورية، يعيّن السّيّد عبد الله بوطبيق مندوبا محليا لوسيط الجمهورية بولاية المسيلة.
و محرم عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة البريد والمواصلات لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقة بها. المادة 2 : تتشكّل لجنة الطعن من نصف ممثلي الإدارة ونصف ممثلي الموظفين المعينين من بين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء المنتخبين، عدد ممثلي كل طرف سبعة (7) أعضاء. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998. عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام علي يونسيوي
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، ينتخب أعضاء في لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها، المترشحون الآتية أسماؤهم :
20 للجمهورية مصطفى حمدي
- محمد سمير طاهير،
- كمال بونوة جميلة بن عباس
- جمال زمام
- عبد الكريم حباش
- مصطفى طبجلي. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الجزائرية / المعدد 28 و محرم عام 1419 ه ويعين ممثلين للإدارة في هذه اللجنة، الموظفون الآتية أسماؤهم :
- مولود باري
- الهاشمي بلحمدي غنية هوادرية ابراهيم وارتس
- صالح سعودي خليل شيخون
- يوسف لهلالي. شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر