قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدير سيد الشيخ في ولاية البيض

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.