مرسوم تنفيذي رقم 98-372 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 4 : ( الفقرة الأولى بدون تغيير).
في حالة وجود قطع أرضية تابعة للخواص ضمن المحيطات المحددة، فإن مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، تطبق عليها أيضا بشرط أن يحرر الملاك المعنيون تعهد انضمام إلى برنامج الاستصلاح الذي يعدّه مسبقا مدير المشروع ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.