قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمستولة في ولاية الأغواط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة: مستولة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ببلدية الحويطة، في ولاية الأغواط.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على 200 هكتار مسقية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة .2005 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.