قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمستولة في ولاية الأغواط

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.