قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بأزرو أوقادو في ولاية تيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : " أزرو أوقادو ." 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديتي ماكودة ومزرانة، في ولاية تيزي وزو.
وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الاحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 1330 هكتارا غير مسقية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 20 يونيو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.