قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية …… 1070,00 دج 2675,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 0060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس أوام أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 (استدراك). . مراسيم تنظيمية 83 17 شعبان عام 1418 ه ، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم رئاسي رقم 97-478 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم تنفيذي رقم 97-479 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم تنفيذي رقم 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها.
مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار
ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15 مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة المندوب للتخطيط.
1997، يتضمن تعيين مديرين بمصالح
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر . . . . 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة العقاري في ولايتين.
1997، يتضمن تعيين مديرين للحفظ
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية غيليزان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية خنشلة. .
17 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر والتكوين المهني في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر الشباب في الولايات. سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل
سنة 1997، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر الولايات.
سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنقل في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية بومرداس. ….
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة . . . . . قرارات، مقررات، وزارة التجهيز والتهيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق
آراء العمرانية 21 أكتوبر سنة 1997، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية للطرق السريعة. 26 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. 27 وزارة التربية الوطنية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997 ، يتضمن شروط الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997 ، بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة السكن يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن.
وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997، بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة. يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص
العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه أوامر أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 المؤلف والحقوق المجاورة (استدراك). الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلق بحقوق الجريدة الرسمية - العدد 13 الصادر بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1417 الموافق 12 مارس سنة 1997. الصفحة 3 العمود 2 المادة الأولى، السطر 21. بدلا من : الأدبية و / أو الفنّيّة المحمية . يقرأ : …………. الأدبية و / أو الفنية المحمية وتحديد العقوبات الباقي بدون تغيير). مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-478 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 20 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار (3.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني - الأمانة العامة للحكومة” وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-479 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى القانون رقم 97-01 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة 1997 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-11 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وسبعون مليون دينار (172.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الباب رقم 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة واثنان وسبعون مليون دينار (172.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الباب رقم 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الانتخابات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 15 97-480 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
- وبمقتضى الأمر رقم 97 – 15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-01 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتعلّق بوظيفة الأمين العام في الوزارة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية في الدولة المصنفة “وظائف عليا”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد مهامهم وقانونهم الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلّق بالمفتشية العامة في الولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بتنظيم إدارة ولاية الجزائر وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة المطبقة على تنظيم أجهزة إدارة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها وعلى سيرها.
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تشتمل إدارة محافظة الجزائر الكبرى الموضوعة تحت سلطة الوزير المحافظ على ما يأتي :
- الأمين العام، مندوب الأمن
- المفتشية العامة الديوان الولاة المنتدبون مندوب القصبة مديريات المحافظة. الفصل الأول الأمين العام المادة 3 : ينشط الأمين العام وينسق ويراقب عمل هياكل محافظة الجزائر الكبرى تحت سلطة الوزير المحافظ. ويمارس، زيادة على ذلك، السلطة السلمية على جميع مستخدمي هذه الهياكل. المادة 4 : يكلّف الأمين العام بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي :
- يضمن استمرارية عمل الإدارة، يتابع وينسق عمل جميع مصالح الدولة المقامة على إقليم محافظة الجزائر المكبرى يضمن وينسق نشاط الهياكل المكلفة بالوثائق والأرشيف ، والتلخيص يتابع تنظيم أداة الإعلام الآلي وتسييرها وتطويرها، يتابع عمل أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهيا كلها،
- ينسق نشاطات مديري محافظة الجزائر الكبرى. المادة 5 : يؤهل الأمين العام في إطار مهامه للقيام، على الخصوص، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 83 يجمع كلما دعت الحاجة، المديرين المعنيين لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج محافظة الجزائر الكبرى يسهر على تنفيذ مجموع برامج التجهيز والاستثمار في محافظة الجزائر الكبرى يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى يتولى رئاسة لجنة صفقات محافظة الجزائر الكبرى. المادة 6 : يخلف الأمين العام لمحافظة الجزائر. الكبرى الوزير المحافظ في حالة غيابه أو وقوع مانع له ويمارس بهذه الصفة كل الصلاحيات المسندة إلى هذا الأخير. كما يؤهل زيادة على ذلك للتوقيع على كل الوثائق والمستندات والقرارات التي تدخل ضمن اختصاصه وكذلك تلك التي يتلقّى تفويضا لإمضائها من الوزير المحافظ. المادة 7 : يمكن الأمين العام أن يستعين بمديري دراسات لممارسة صلاحياته. المادة 8 : تصنّف وظيفتا الأمين العام ومدير الدراسات ويتم التعيين فيهما حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية. الفصل الثاني مندوب الأمن المادة 9 : يمارس مندوب الأمن مهامه لدى الوزير المحافظ، طبقا للتنظيم المعمول به ولا سيما المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يرتب مندوب الأمن لدى الوزير المحافظ بالاستناد إلى الوظيفة العليا للوالي.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثالث المفتشية العامة المادة 11 : تكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير المحافظ، بمهمة عامة ودائمة لمراقبة نشاط أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها وتقويمه. وبهذه الصفة يتعين عليها أن تقوم بما يأتي : تقوم باستمرار نشاط هياكل محافظة الجزائر الكبرى وأجهزتها بغية الوقاية من أنواع التقصير في تسيير المرافق العمومية وعملها وتقترح التصحيحات الضرورية وكذلك كل التدابير الكفيلة برفع مستوى النتائج وتحسين نوعية الخدمات لصالح المواطنين. تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على مهام أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها وعلى نشاطاتها، تسهر على الاستخدام الرشيد والأمثل للوسائل والموارد وتوجه وترشد المسيرين في هذا الإطار. وتؤهل، زيادة على ذلك القيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة تتعلّق بمهام أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها ومؤسساتها ونشاطاتها، وذلك بناء على طلب الوزير المحافظ. المادة 12 : يشمل مجال اختصاص المفتشية العامة أجهزة محافظة الجزائر الكبرى وهياكلها وكذلك المؤسسات الإدارية وغيرها، والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. وتتدخل على أساس برنامج سنوي يندرج في إطار مخطط الأعمال الذي يضبطه الوزير المحافظ. وبهذه الصفة يتعيّن على المفتشية العامة لمحافظة الجزائر الكبرى أن تعدّ حصائل دورية تتعلق بأنشطتها. المادة 13 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده عشرة (10) مفتشين. المادة 14 : تصنّف وظيفتا المفتش العام والمفتش ويتم التعيين فيهما حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه الفصل الرابع الديوان المادة 15 : يساعد الديوان الموضوع تحت سلطة الوزير المحافظ، وتحت إشراف رئيس الديوان الوزير المحافظ في ممارسة مهامه ويقوم بكل أشغال البحث والدراسات أو الاستشارات المرتبطة بنشاطه. وفي هذا الإطار يكلف على الخصوص بما يأتي : يحضر وينظم مشاركة الوزير المحافظ في النشاطات الحكومية، يسير ويتابع نشاطات الوزير المحافظ في ميدان العلاقات الخارجية والتشريفات يقيم علاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام والاتصال
- ينشط ويراقب الهياكل المكلفة بالبريد ينشط ويراقب الهياكل المكلفة بالمواصلات الوطنية والشيفرة يتابع وينسق عمل مصالح الحماية المدنية والإسعاف، يقيم علاقات مع الجمعيات ولا سيما ذات الطابع ، السياسي يقيم علاقات تتصل بالمنتخبين والحياة المحلية وفي الناحية،
- ينفّذ العمل الإعلامي العام والتحليلي الذي يهم محافظة الجزائر الكبرى ويعد كذلك ويتابع مخططات الاتصال
- يقيم علاقات دولية. المادة 16 : يساعد رئيس ديوان الوزير المحافظ في ممارسة مهامه كما هي محدّدة في المادة 14 أعلاه، اثنا عشر (12) مكلّفا بالدراسات والتلخيص وعشرة (10) ملحقين بالديوان. المادة 17 : يتلقى رئيس الديوان والمكلفون بالدراسات والتلخيص والملحقون بالديوان تفويضا للإمضاء من الوزير المحافظ في حدود صلاحياتهم.
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 18 : تصنّف وظائف رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص والملحق بالديوان ويتم التعيين فيها حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به والمطبق على الوظائف نفسها في الإدارة المركزية. الفصل الخامس الوالي المنتدب المادة 19 : عملا بالمادة 23 من الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يساعد ولاة منتدبون الوزير المحافظ بمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 20 : تتمثل مهام الوالي المنتدب، تحت سلطة الوزير المحافظ، فيما يأتي :
- التنشيط ، المحلي
- تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة العمومية والوقاية وحماية البيئة والساحل،
-
- مراقبة التعمير والتحكم فيه،
-
- إعادة هيكلة الإطار المبني وتهيئته
- تنمية الأحياء والمدائن والتجمعات الكبرى اقتصاديا واجتماعياً،
- تقليص السكن الوضيع
- حماية الأراضي الفلاحية،
- التضامن وتطبيق التدابير الحفزية لترقية التشغيل والإدماج الاجتماعي والمهني. المادة 21 : يكلّف الوالي المنتدب بتنفيذ مشاريع التجهيزات العمومية المحددة مواقعها في مقاطعته الإدارية وبمتابعتها. وبهذه الصفة يحضر الوالي المنتدب اجتماعات لجنة صفقات محافظة الجزائر الكبرى أو يكلف من يمثله فيها. المادة 22 : يساعد الوالي المنتدب : للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 رئيس ديوان يتقاضى مرتبه بالاستناد إلى منصب الأمين العام للولاية) ثلاثة (3) رؤساء دراسات وأربعة (4) رؤساء مشروع، ومكلف بمهمة الأمن يتقاضون مرتباتهم بالاستناد إلى منصب نائب مدير في الإدارة المركزية). المادة 23 : ينسق الوالي المنتدب بين مصالح أمن مقاطعته الإدارية تحت سلطة الوزير المحافظ وبالاتصال مع المصالح المختصة في محافظة الجزائر الكبرى. المادة 24 : تصنّف وظيفة الوالي المنتدب ويتم التعيين فيها وفق ما حدده التنظيم المعمول به المطبق على وظيفة الوالي. الفصل السادس مندوب القصبة المادة 25 : يكلّف مندوب القصبة لدى الوزير المحافظ بإعادة تأهيل القصبة وترميمها وحمايتها. المادة 26 : توضح اختصاصات مندوب القصبة وصلاحياته بنص لاحق. المادة 27 : يصنّف منصب مندوب القصبة بالاستناد إلى الوظيفة العليا للكاتب العام في الولاية. الفصل السابع مديريات المحافظة المادة 28 : تؤسس في محافظة الجزائر الكبرى مديريات تكلف بالقيام بكل الأعمال والدراسات والأبحاث الرامية إلى الإسهام في إدارة إقليم محافظة الجزائر الكبرى وتطويره العام وترقية الأنشطة الداخلة في مجال اختصاصاتها. وتشارك لهذا الغرض في إعداد مخطط تنمية محافظة الجزائر الكبرى، وتبادر بالأعمال أو العمليات التي تدخل في مجال اختصاصاتها وتنفذها، وتجري تقويما دورياً لأنشطتها، كما توجه حصائلها وتقاريرها التلخيصية إلى الوزير المحافظ.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 29 : تنظم المديريات في شكل مديريات فرعية ومكاتب. المادة 30 : مديريات محافظة الجزائر الكبرى هي :
- مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات مديرية الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين مديرية الميزانية والمحاسبة والممتلكات، مديرية الموارد البشرية والتكوين مديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام ، الآلي مديرية الحماية المدنية مديرية حفظ الصحة والنظافة والبيئة وحماية الوسط والمساحات الخضراء مديرية التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء،
- مديرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحياة الجمعوية مديرية الأشغال العمومية والشبكات والطرق والإنارة العمومية مديرية الدراسات الاستراتيجية والتخطيط، مديرية الانفتاح الاقتصادي وترقية الاستثمارات مديرية تهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه مديرية الهندسة المعمارية والممتلكات، مديرية التجهيزات العمومية مديرية الإسكان، مديرية الموارد المائية واقتصاد الماء، مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية مديرية الغابات والحزام الأخضر مديرية التنقلات والنقل والمرور، مديرية المنافسة والأسعار والتعمير التجاري، مديرية السياحة والصناعة التقليدية وموانىء الصيد البحري والنزهة، / العدد 83 17 شعبان عام 1418 مديرية الشباب والرياضة والترفيه مديرية النشاطات الثقافية مديرية الوقاية والصحة والسكان مديرية الحماية الاجتماعية والتضامن المشترك والطفولة، مديرية التكوين المهني والإدماج والتشغيل، مديرية المجاهدين مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مديرية الأملاك الوطنية مديرية مسح الأراضي، مديرية المحافظة العقارية مديرية الصناعة والمناجم
- مفتشية الأكاديمية مفتشية الوظيف العمومي، نظارة الشؤون الدينية. المادة 31 : تحدد اختصاصات الهياكل المؤسسة بموجب المادة 30 أعلاه وتنظيمها الداخلي بقرار وزاري مشترك بين الوزير المحافظ والوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالإصلاح . الإداري المادة 32 : يعيّن في منصبي مدير أو مفتش بعنوان الهياكل المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، حسب الشروط التي حددتها المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 96-417 المؤرخ في 9 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتصنف بالاستناد إلى الوظيفة العليا للمدير في الإدارة المركزية. يعين في وظيفتي نائب مدير ورئيس مكتب وتصنفان حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على الوظيفتين نفسهما في الإدارة المركزية.
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الثامن أحكام مختلفة المادة 33 : توضع تحت وصاية الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى :
- دواوين الترقية والتسيير العقاري في محافظة الجزائر الكبرى
- ديوان تهيئة الحامة - العناصر وإعادة هيكلتها،
- ديوان إصلاح القصبة وإعادة تهيئتها، التي تتدخل عبر إقليم محافظة الجزائر الكبرى. المادة 34 : يرخص للولاة المنتدبين بالالتزام بالنفقات وتصفيتها في حدود الاعتمادات المخصصة لهم بموجب الميزانية اللامركزية لمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 35 : تمارس الهياكل والمصالح اللامركزية المقامة داخل المقاطعات الإدارية المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه تحت سلطة الوالي المنتدب، مهامها بامتثال الأحكام التي حددها التنظيم المعمول به المطبق عليها. المادة 36 : تبين أحكام هذا المرسوم بدقة، كلّما دعت الحاجة، عن طريق التنظيم. تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 83 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-481 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى الموانىء التجارية وبتقويمها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل ووزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-522 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : ينشئ هذا المرسوم، على مستوى الموانئ التجارية، لجنة دائمة تدعى في صلب النص اللجنة”، تكلف بتفتيش البضائع المتلفة و/ أو ذات الإقامة المطولة داخل الموانئ وبتقويمها وتحديد مصير هذه البضائع. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 الفصل الثاني مهام اللجنة وصلاحياتها المادة 2 : للجنة مهمة تفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة في الموانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية. وبهذه الصفة تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي : تفتش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، تقوم بإحصاء البضائع المتلفة و/ أو ذات الإقامة المطولة في السقائف، والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي، تقوم بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها مؤشرات الإتلاف أو الإفساد والتي قد تشكل أو تحدث مضايقة، أو أضرارا أو خطرا للأشخاص أو التجهيزات أو المنشآت الأساسية، أو للاستغلال العقلاني للموانئ أو أمنها، وكذا للبيئة، تحدد مصير البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة ثم تأمر برفعها قصد تدميرها أوبيعها عند الاقتضاء، أو تسليمها مجانا إلى الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاستشفائية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا الشأن في التشريع الجاري به العمل تعد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها، تقترح كل تدبير من شأنه أن يساهم في أداء مهامها، تسهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني.
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تخول اللجنة عند إجراء الخبرة على البضائع، والتصريح بإتلافها، إعطاء تعليمات للمصلحة التقنية المختصة التابعة للبلدية (أو البلديات مقر وجود الميناء التجاري، لإشعارها بوجوب رفع تلك البضائع والقيام بتدميرها، وذلك في الآجال التي تحددها اللجنة. تنفذ كل العمليات والإجراءات المتممة على هذا النحو على حساب صاحب البضائع المصرح بإتلافها وتحت مسؤوليته. ولكل حالة، تقوم اللجنة ، بإعداد ملف عدم صلاحية البضائع وتدميرها، وتبعث نسخة منه، على التوالي، إلى المؤسسة المينائية المعنية، وإلى صاحب البضائع وكذلك إلى المحكمة المختصة إقليمياً. المادة 4 : في حالة عدم رفع البضائع بعد نهاية الأجل القانوني للإقامة في المخازن أو مساحات الإيداع المؤقت، المقرر في قانون الجمارك، تخطر اللجنة المستغل المعني لإشعاره بوجوب رفعها تلقائيا، تحت حراسة جمركية، وأخذها إلى مناطق الجمركة، وذلك على حساب مالك البضائع. المادة 5 : يتم تنظيم البيع بالمزاد العلني للبضائع المذكورة أعلاه ، بعد أن تخطر اللجنة المستغل المعني قصد إعداد قائمة هذه البضائع وجمعها وترتيبها. تتم العمليات المذكورة سالفا، تحت حراسة ومراقبة دائمتين تمارسهما مصلحة الجمارك. تغطى التكاليف الملتزم بها فعليا بعنوان منتوج البيع بالمزاد العلني للبضائع ، وفقا لأحكام قانون الجمارك. الفصل الثالث تشكيلة اللجنة وسيرها المادة 6 : يترأس اللجنة مسؤول المؤسسة المينائية، بصفته السلطة المينائية. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 13 وتتشكل من : مسؤول مفتشية أقسام الجمارك في المقاطعة التي ينتمي إليها الميناء التجاري، مدير المنافسة والأسعار في الولاية المختص إقليميا، مدير الصحة والسكان في الولاية، المختص إقليميا ،
- قاض يمثل النيابة
- مفتش البيئة في الولاية ، المختص إقليميا، ممثل المؤسسة المينائية بصفته متعهد الشحن والتفريغ
- ممثل مصالح الحماية المدنية،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني. يعين وزير النقل بقرار أعضاء اللجنة، بناء على اقتراح السلطة السلمية التي ينتمون إليها تباعا. المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، في دورة عادية، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، كلما رأت ذلك مناسبا. يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. يمكن اللجنة، زيادة على ذلك، أن تستعين بأي شخص أو هيئة بإمكانهما أن يفيداها في أشغالها أو يساهما في تنفيذ قراراتها نظرا لاختصاصهما ومؤهلاتهما المهنية. المادة 8 : يحرر محضر اجتماع اللجنة في عين المكان. تعد اللجنة حصيلة متابعة مدى تنفيذ قراراتها التي اتخذتها إبان الاجتماع السابق.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعد نظامها الداخلي ، وتعين كتابتها التنفيذية وعند الحاجة تعين مقررا . المادة 9 : تسهر اللجنة على أن ينفذ كل القرارات التي اتخذتها طبقا لموضوعها، الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمقاولات المعنية. وبهذه الصفة ، تقدم عرضا دوريا إلى الوزراء المكلفين تباعا بالعدل والمالية والنقل والتجارة. تعد اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط وتبلغه للوزراء المعنيين السالفي الذكر. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 10 : توضح أحكام هذا المرسوم ، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزراء المكلّفين تباعا بالعدل والمالية والنقل والتجارة. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 198 منه ، المعدلة بالمادة 185 من القانون رقم -91 25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 230-97 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-73 المؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية، ويحدد شروط الاعتراف بضفة الفلاح وكيفياته يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط استفادة الفلاحين الذين يستعملون الطاقة الكهربائية و / أو زيت الغاز أويل من دعم الدولة. المادة 2 : يستفيد من هذا الدعم الفلاحون الذين يمارسون الزراعات الآتية في المناطق الساحلية وفي المناطق شبه الساحلية، وفي الهضاب العليا، وفي الجنوب :
- الحبوب العلف
- البطاطا،
- النخيل. المادة 3 : يحدد المستوى السنوي للدعم في الهكتار الواحد كما يأتي :
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 1 (1 بالنسبة للطاقة الكهربائية :
- الساحل وشبه الساحل : 170 دج ، الهضاب العليا : 320 دج الجنوب : 1600 دج. 2 (2) - بالنسبة لزيت الغاز أويل :
- الساحل وشبه الساحل : 140 دج ، الهضاب العليا : 200 دج، الجنوب : 260 دج . المادة 4 : يضاف الدعم المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى دعم الأنشطة المؤهلة للاستفادة من حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية المنشأ بموجب المادة 198 المعدلة من قانون المالية لسنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15
- وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 12 84 12 84 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري ، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 117 منه المعدّلة والمتممة بالمادة 148 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية الأملاك الدولة والحفظ العقاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، والذي يحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 148 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ، الواقعة ضمن المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه واحتمال تحويل هذا الامتياز إلى تنازل. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 المادة 2 : يُقصد بالاستصلاح كل عمليات الاستثمار الرامية إلى جعل طاقات الأملاك العقارية منتجة وإلى تثمينها. المادة 3 : يمكن الدولة أن تساهم في عمليات الاستصلاح بالتكفل الكلي أو الجزئي بالنفقات المرتبطة بالعمليات الآتية : جلب المياه، التزويد بالطاقة الكهربائية
- شق طرق العبور إلى المساحات إنجاز مجموع الأعمال الضرورية لاستعمال الأملاك العقارية المعنية بالاستصلاح استعمالا عقلانيا وأمثل. المادة 4 : يتمّ في كل مشروع تنمية متكاملة، ضبط حدود مساحات الاستصلاح بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري والمالية بناء على معايير تقنيّة واقتصادية وحماية المحيط. المادة 5 : يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي الحصول على امتياز القطع الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمقابل طبقا لأحكام هذا المرسوم. يمكن أن يحول الامتياز الممنوح الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية والأشخاص المعنويين الذين يكون كل المساهمين من بينهم ذوي جنسية جزائرية، إلى تنازل بمقابل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ولأحكام هذا المرسوم. المادة 6 : تتجسّد شروط منح امتياز القطع الأرضية وكيفيات فسخ عقد الامتياز على أساس دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : يجب على كل مترشح للحصول على امتياز الأراضي في إطار هذا المرسوم أن يعد ويقدم للهيئة المؤهلة ملفا يحتوي على ما يأتي : .
- طلب يحدد موقع الأراضي ومساحتها،
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية استمارة دفتر الشروط المستكمل المعلومات حسب المطلوب قانونا ملف تقني واقتصادي يتكون من :
- تفاصيل برنامج الاستصلاح
- كشف وصفي وتقديري لأشغال الاستصلاح خطة إنجاز أشغال الاستصلاح . * مخطط التمويل الذي يبرز على الخصوص حصة مساهمة المترشح الشَّخصيّة ) أموال خاصة ) وكذلك مبلغ القروض المالية التي يحتمل أن يحصل عليها . وفي حالة عدم تكوين الملف التقني والاقتصادي المذكور أعلاه ، يجب على المترشحين، للحصول على امتياز الأراضي، أن يكتتبوا التزاما يتعهدون فيه بقبولهم برنامج الاستصلاح المعد مسبقا من قبل مدير المشروع. المادة 8 : تحرّر إدارة الأملاك الوطنية مقررا يتضمن الترخيص بالامتياز بعد قبول طلب الامتياز من طرف اللجنة التي يحدد تشكيلها وعملها بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والري والمالية. يرسل هذا المقرّر مرفوقا بالملف إلى مدير الأملاك الوطنية التابعة للولاية المختص إقليميا لتحرير عقد الامتياز الذي يلحق به دفتر الشروط الممضى من الطرفين وبطاقة تعريف المشروع. المادة 9 : يمنح امتياز القطع الأرضية، موضوع هذا المرسوم ، لمدة معينة ومتغيرة بما يتوافق مع طبيعة عمليات الاستصلاح، وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم. تحرر إدارة الأملاك الوطنية عقد الامتياز بالرجوع إلى دفتر الشروط النموذجي الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن الأعباء والشروط الخاصة بكل امتياز. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 المادة 10 : يترتب على هذا الامتياز دفع أتاوة سنوية حسب الشروط الآتية : 1 ) - قطع الأراضي الواقعة في المناطق النوعية كما هي محدّدة بالمرسوم التنفيذي رقم 94-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه :
- بالدينار الرمزي خلال المدة التي تعطى لصاحب الامتياز لإكمال إنجاز برنامج الاستصلاح
- بدفع أتاوة خلال المدة الباقية 2 ) - قطع الأراضي الواقعة في المناطق غير النوعية :
- بدفع أتاوة تحدد طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 11 : تحدد إدارة الأملاك الوطنية، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، الأتاوة المستحقة بعنوان الامتياز كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 12 : يمكن أن يطرأ على الامتياز ما يأتي : إما أن يجدد بناء على طلب مكتوب يقدمه صاحب الامتياز إلى الهيئة المذكورة في المادة 7 أعلاه، سنة واحدة على الأقل قبل انتهاء مدته، وإما أن يحول إلى تنازل في كل وقت ، بعد إنجاز برنامج الاستصلاح، وهذا بعد معاينة ممثلي الهيئات المعنية المؤهلين، ويؤكّد بشهادة تثبت إنجاز المشروع. المادة 13 : إذا حول الامتياز إلى تنازل، يتم هذا التحويل وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين على الأملاك الوطنية ويترتب عليه تحرير عقد إداري بالتنازل الذي يجب أن يتضمن فقط المساحة المستصلحة فعلا والمستعملة فعليا كتوابع ومنافذ. المادة 14 : يفسخ الامتياز بالطرق القضائية إذا لم يف صاحب الامتياز بالتزاماته كعدم احترام بنود دفتر الشروط أو عدم تنفيذها.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : تمنع تحت طائلة الإسقاط كل عملية تهدف على الخصوص إلى البيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن، وتطرأ على القطع الأرضية موضوع امتياز حسب كيفيات هذا المرسوم. المادة 16 : يمكن صاحب الامتياز أن يستفيد امتيازات مالية وجبائية في إطار الأحكام المنصوص عليها في القانون المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة واقعة داخل المساحات الاستصلاحية واحتمال تحويله إلى تنازل. المادة الأولى : يتمثل موضوع دفتر الشروط هذا في تحديد كيفيات منح امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وأعباء شروطه، المنشأ بالمادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 3 9-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمم وكذلك احتمال تحويل الامتياز المذكور إلى تنازل. المادة 2 : الامتياز، في مفهوم الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه، هو تصرف تمنح الدولة بموجبه ولمدة معينة، حق الانتفاع بأراض متوفرة تابعة لأملاكها الوطنية الخاصة، لكل شخص طبيعي أو معنوي ، في إطار الاستصلاح في المناطق الصحراوية والجبلية والسهبية. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه المادة 3 : إنّ الأراضي القابلة لأن تكون موضوع امتياز، يجب أن تكون من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، ويجب أن تكون مضبوطة الحدود وفقا للبطاقة التعريفية المصادق عليها بقرار من الوزراء المكلفين بالفلاحة، والري، والمالية. المادة 4 : التزامات صاحب الامتياز. يلتزم صاحب الامتياز بإنجاز برنامج الاستصلاح في الآجال المرجعية الملحقة بدفتر الشروط هذا. ويتعين عليه أن يرخص بالعبور لكل هيئة متخصصة تابعة للإدارة المحلية الفلاحية قصد التقويم الدوري لعمليات الاستصلاح يلتزم صاحب الامتياز بتزويد الإدارة بكل المعلومات التي قد تطلبها منه قصد متابعة عمليات الاستصلاح. يلتزم صاحب الامتياز بتوفير الأموال الضرورية لإنجاز عمليات الاستصلاح بصرف النظر عن عمليات الدعم والمساعدة التي تقدمها له الدولة. يتعين على صاحب الامتياز أن يمتثل التنظيم الساري المفعول فيما يتعلّق بعمليات جلب المياه، وعلى الخصوص الحصول على رخصة الاستغلال التي تسلّمها المصالح المختصة. المادة 5 : مساهمة الدولة. يمكن الدولة أن تساهم بالتكفل الكلي أو الجزئي بنسبة من النفقات الضرورية للمنشآت الأساسية (طرق العبور، الكهربة، جلب المياه إلى نهاية حدود الأراضي موضوع الامتياز. يمكن الدولة، بناء على طلب صاحب الامتياز انتداب خبراء فلاحيين لفترة معينة قصد تقديم المساعدة التقنية. يمكن الدولة أن تتكفل بتكوين مستخدمي المستثمرة مهنيا تقدم الدولة كل التسهيلات والمساعدة الضرورية من أجل نجاح الاستصلاح.
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية تضع الدولة تحت تصرف صاحب الامتياز كل الوثائق الضرورية. المادة 6 : الشروع في الانتفاع. تتم حيازة قطعة الأرض بترخيص من مدير الأملاك الوطنية في الولاية مباشرة بعد تبليغ مقرر منح الامتياز، ويثبت تاريخ سريان الانتفاع بناء على محضر، ويشكّل نقطة الانطلاق في الامتياز. إن مدة إنجاز برنامج الاستصلاح هي تلك التي يحددها مدير مشروع التنمية المتكاملة الذي تعينه وزارة الفلاحة والصيد البحري. ويمكن أن يمدد الأجل، في حالة القوة القاهرة، لمدة مساوية لتلك التي أصبح يستحيل فيها على صاحب الامتياز الوفاء بالتزاماته. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تشكل الصعوبات المالية حالة من حالات القوة القاهرة. المادة 7 : مدة الامتياز وتجديده وتحويله إلى تنازل. يقبل الامتياز لمدة ……. سنة. يمكن صاحب الامتياز أن يحصل على ما يأتي شريطة الإنجاز الفعلي لبرنامج الاستصلاح المحدد :
- إما تجديد الامتياز بناء على تقديم طلب مكتوب إلى مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا، سنة قبل انتهاء الامتياز، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجدد الامتياز ضمنيا، وإما تحويل الامتياز إلى تنازل بالتراضي عن قطعة الأرض الواقع عليها الامتياز، في كل وقت، بعد الانتهاء من المشروع المعاين قانونا من طرف مديره مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا المرسوم. المادة 8 : التنازل بالتراضي عن قطعة الأرض موضوع الامتياز. يتم التنازل بالتراضي لصاحب الامتياز عن قطعة الأرض موضوع الامتياز وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في تنظيم الأملاك الوطنية في مجال بيع العقارات التابعة لها. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 19 تثبت العملية بعقد إداري تحرره مصالح الأملاك الوطنية، يستند إلى الإنجاز الفعلي والكامل للبرنامج المسبب للامتياز ويعين حدود القطع المستعملة حقيقة والمستخدمة فعليا كتوابع ومنافذ. لا تحول لصاحب الامتياز إلا القطع المعينة في التصميم المرفق بالعقد ، ويفسخ الامتياز بالنسبة للقطع الأرضية غير المستعملة ويعاد إدماجها في الأملاك الوطنية التابعة للدولة. المادة 9 : الشروط المالية للامتياز. تتم الموافقة على الامتياز بالشروط المالية المحددة في المادة 10 من هذا المرسوم. تدفع كل أتاوة عندما تصبح واجبة الدفع، كل سنة ومسبقا، لدى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة في إطار التشريع الساري المفعول. يتم التحصيل بجميع الطرق القانونية في حالة التأخر عن دفع قسط مستحق. المادة 10 : الضرائب والرسوم، والمصاريف الأخرى. يتحمل صاحب الامتياز الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها قطعة الأرض موضوع الامتياز طيلة مدة الامتياز. يستجيب صاحب الامتياز، بدون أي استثناء أو تحفظ ابتداء من تاريخ الشروع في الانتفاع، لكل الأعباء والتنظيمات الإدارية المقررة أو التي تقرر . المادة 11 : الضمانات. يفترض أن صاحب الامتياز تعرف على قطعة الأرض موضوع الامتياز معرفة تامة ويأخذها على الحالة التي هي عليها يوم حيازتها دون أن يقوم بأي تظلم ضد الدولة لأي سبب كان. ولا يمكنه تقديم أي احتجاج لا سيما فيما يتعلّق بحالة الأرض وباطن الأرض.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : المسؤولية. لا تتدخل الدولة في أي محضر أو أية دعوى تكون مقامة من صاحب الامتياز أو ضده لاستعماله قطعة الأرض موضوع الامتياز. وفي كلّ الأحوال ولأي سبب كان لا تكون الدولة مقحمة في الخصام ولا تكون مطالبة بأي ضمان، إلا في حالة ما إذا اعتدي على مضمون حقها. ويجب على صاحب الامتياز أن يبلغ الإدارة بكل اضطراب قد يطرأ. المادة 13 : الارتفاقات. يتحمل صاحب الامتياز الارتفاقات السلبية التي تثقل قطعة الأرض موضوع الامتياز وينتفع بالارتفاقات الايجابية. المادة 14 : الأشياء الفنية والأثرية. تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول بملكية الأشياء الفنّية والأثرية، وفن العمارة، والكنوز، والأوسمة والنقود القديمة، والبنايات التاريخية العتيقة والمناجم، والثروات المنجمية، وطبقات الفسفاط، التي قد تكتشف في قطعة الأرض موضوع الامتياز. وفي حالة اكتشاف من هذا النوع، يجب على صاحب الامتياز أن يبلّغ فورا مصلحة الأملاك الوطنية، تحت طائلة التعويض عن الأضرار . المادة 15 : الإيجار من الباطن التنازل. لا يمكن صاحب الامتياز خلال مدة إنجازه برنامجه التأجير من الباطن أو التنازل عن حقه في الامتياز تحت طائلة الفسخ بالطرق القضائية. غير أن هذا المنع يمكن رفعه في حالة القوة القاهرة أو عندما يكون صاحب الامتياز في وضعية استحالة قصوى لمتابعة أشغال الاستصلاح . وتؤهل السلطة المانحة الامتياز وحدها تقدير مثل هذه الحالة. ويمنع عليه، صراحة، تحت طائلة الفسخ ، استعمال كل قطعة الأرض موضوع الامتياز أو جزءا منها لأغراض غير تلك التي منح الامتياز من أجلها. المادة 16 : الرهن . العقاري يستطيع صاحب الامتياز رهن الحق العيني الذي يعطيه إياه الامتياز كضمان للقروض التي يمكن له أن يطلبها من هيئات القرض لتمويل مشروعه المعتزم إنجازه على قطعة الأرض موضوع الامتياز. ويلحق الرهن كذلك البنايات المحتمل تشييدها. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه المادة 17 : وفاة صاحب الامتياز. يستفيد الورثة أو ذوو الحقوق من التمسك ببقاء الامتياز لصالحهم في حالة وفاة صاحب الامتياز. المادة 18 : فسخ الامتياز. يمكن فسخ الامتياز :
- في كل وقت باتفاق الطرفين بمبادرة من صاحب الامتياز، على أن يقوم بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، بمبادرة من الإدارة، إذا لم يحترم صاحب الامتياز الالتزامات المفروضة عليه وعلى الخصوص تلك المتعلقة بإنجاز برنامج الاستصلاح وفقا للشروط والآجال المحددة. وفي الحالة الأخيرة يُجرى الفسخ بالطرق القضائية بعناية مدير الأملاك الوطنية في الولاية المختص إقليميا، وذلك بعد إعذارين يتم إرسالهما لصاحب الامتياز برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ويبقيان دون جدوى. وفي الفرضية الأخيرة يكون لصاحب الامتياز الحق في تعويض تحدده مصالح الأملاك الوطنية، يعادل مبلغ الأشغال المنجزة قانونياً من أموال صاحب الامتياز الخاصة، مع طرح %10 بعنوان مقابل التعويض عن الضرر . تنقل كتعويضات عن الفسخ الامتيازات والرهون التي تثقل القطعة الأرضية وبنايات صاحب الامتياز العاجز عن الوفاء. المادة 19 : مصير البنايات. يلتزم صاحب الامتياز بأن يترك، عند نهاية الامتياز أو فسخه القطعة الأرضية التي كانت موضوع امتياز لفائدته وكذلك كل البنايات والتجهيزات الأخرى في حالة صيانة جيدة، ويسلمها للدولة خالية من كل امتيازات أو رهون عقارية أو أي حقوق عينية أخرى. صاحب الامتياز مدير الأملاك الوطنية في ولاية.
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-484 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 يضبط تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 83 21 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-51 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 195 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يضبط قواعد تنظيم المصالح الفلاحية في الولاية وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 50 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يضبط هذا المرسوم تشكيلة الهيئة الخاصة وكذلك إجراءات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية. تسمى الهيئة الخاصة في مفهوم هذا المرسوم لجنة إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية” وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الأراضي غير المستغلة الخاضعة للقانون . الخاص
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تبقى الأراضي غير المستغلة التابعة للأملاك الوطنية، خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 51 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تؤسس اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على مستوى كل ولاية. وتتشكل من : مدير المصالح الفلاحية بالولاية، رئيسا،
- عضو من الغرفة الفلاحية بالولاية يعينه رئيسه ،
- عضو من المجلس الشعبي الولائي يعينه رئيسه. يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات. كما يمكن أن تستشير اللجنة أي شخص ترى فائدة من الاستعانة برأيه. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكن أن تجتمع، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورات غير عادية. تقوم اللجنة أثناء اجتماعها الأول بضبط نظامها الداخلي واتخاذ التدابير التي تراها ضرورية للعمل بها. المادة 5 : تُثبت اللجنة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات المتخذة :
- بمبادرة أعضائها،
- من المصالح الفلاحية،
- بناء على تبليغ من أي شخص. شخص وتلزم في جميع الحالات بإجراء التحقيقات اللازمة وتعد بمقتضاها محضر إثبات حالة توجهه إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالفلاحة. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه المادة 6 : عندما تثبت اللجنة عدم استغلال أرض فلاحية تُعذر المالك أو حائز الحق العيني العقاري بمباشرة استغلالها في مهلة تتجاوب مع قدرات الأرض والشروط الفلاحية والمناخية للمنطقة التي توجد بها الأراضي. غير أن المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر مهما يكن موقع الأرض وطبيعتها. المادة 7 : عندما ينقضى الأجل الذي حددته اللجنة ولم يباشر المالك أو حائز الحق العيني العقاري استغلال الأرض، يُعذّر مرة أخرى لوضعها قيد الاستغلال خلال سنة واحدة ، وفقا للمادة 51 من القانون رقم 90 25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه . يتعين على اللجنة خلال مدة الإعذار الثاني، طلب الأسباب التي حالت دون استغلال الأرض. المادة 8 : يجب أن ترسل الإعذارات في رسالة مضمنة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 9 : تقوم اللجنة بإبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بغرض تطبيق التدابير المقررة وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، مع مراعاة أحكام المادة 52 من القانون نفسه عند نهاية المهلة المحددة في المادة 7 أعلاه في حالة ما إذا بقيت الأرض بدون استغلال. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى
17 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان والسيدة الآتية أسماؤهم مديرين بمصالح المندوب للتخطيط. أحمد أولحسن، مدير مكلّف بالدراسات المالية بقسم التلخيص والدراسات الاقتصادية الكلية، محمد سمري، مدير مكلف بدراسات الفرع والفروع المختصة بقسم دراسات استراتيجية التنمية الاقتصادية سهيلة جوزي، مديرة مكلفة بالبرامج بقسم تنظيم التخطيط والبرامج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السادة. الآتية أسماؤهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية : شافعي بوروبة، في ولاية عنابة
- جمال الدين عثماني، في ولاية وهران، عبد الحق بن لخلف في ولاية خنشلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 23 فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة : طه حيدر خالدي، نائب مدير للعمل ، الاقتصادي نور الدين بورحال، نائب مدير للوسائل العامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : عبد القادر طيان، في ولاية أدرار، محمد سي مرابط، في ولاية تيزي وزو، عمر زرفة، في ولاية بومرداس صالح بخوش، في ولاية عين الدفلى.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : محمد حمداوي، في ولاية أدرار
- رابح صوالح، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :
- محمد بن جيلالي، في ولاية النعامة،
- رشيد فداوي، في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية غيليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد علي بن يخلف مديرا للمناجم والصناعة في ولاية غيليزان. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز قدوج، نائب مدير للإعلام والتربية والاتصال بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد صالح دهيبي، مديرا للصحة والسكان في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية :
- زبير فرقاني، في ولاية البليدة محمد الصغير زواتن، في ولاية تيزي وزو،
- بن دهيبة فرعون، في ولاية وهران محمد نقيب، في ولاية تيبازة محمد توهامي، في ولاية النعامة رمضان عمارة، في ولاية غيليزان.
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين الساعة الآتية أسماؤهم مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات الآتية : مسعود زيادة، في ولاية سكيكدة عبد الرحمن قوفي، في ولاية قسنطينة، مراد بطاطاش، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين :
- حسان بوقشابية، في ولاية قالمة، عبد الحميد مسطور، في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنقل في الولايات الآتية :
- محمد عبد الرزاق زكور ، في ولاية أدرار، يمينة رضا المولودة مبروك، في ولاية تبسة، عبد الرحمن بودبوز، في ولاية قسنطينة،
- مصطفى محاجبية، في ولاية مستغانم،
- صالح لزوش، في ولاية معسكر محمد جبار، في ولاية برج بوعريريج، عبد السلام شناق، في ولاية تيسمسيلت حميدة بن زينب، في ولاية النعامة ميلود بسدات، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد محمد معوش، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 يعين السيد أحمد حملاوي، نائب مدير للتعاون بوزارة التضامن الوطني والعائلة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 شعبان عام 1418 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية للطرق السريعة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بالتعويض عن الخبرة المهنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97 231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 مكرر المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتضمن التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 الذي يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة والمذكور أعلاه، بالمادة 2 مكرر التي تحرر كما يأتي : المادة 2 مكرّر : يصنّف المنصب العالي، رئيس مكتب المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول أبريل سنة 1997 الذي يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة وفقا للسلم الوطني للأجور المقرر في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
17 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا للجمهورية الجزائرية / العدد 83 27 شروط التعيين كيفية الرقم التعيين الصنف القسم الاستدلالي رئيس مكتب 17 01 ( إداري ) الوكالة الوطنية للطرق رئيس مكتب 16 01 السريعة ( إداري ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 21 أكتوبر سنة 1997. وزير التجهيز عن وزير المالية والتهيئة العمرانية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية عبد الرحمن بلعياط علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 534 من بين الموظفين مقرر من المعينين في رتبة | المدير العام متصرف إداري والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة 482 من بين من الموظفين مقرر من المعينين في رتبة مساعد المدير العام إداري رئيسي والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى الأمر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2، 16 و 21 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج 2747 : زيت الجلجلان (سمسم) المصفاة الخاصيات
- م ج 2748 : زيت القرطم المصفاة – الخاصيات،
- م ج 2750 : زيت الخردل المصفاة – الخاصيات
- م ج 2751 : زيت الذرة المصفاة – الخاصيات،
- م ج 2752 : زيت القطن المصفاة – الخاصيات،
- م ج 1165 : زيت الكولزا المصفاة – الخاصيات. / العدد 83 17 شعبان عام 1418 المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997. عبد السلام بوشوارب وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997، يتضمن شروط الإعفاء من ممارسة التربية البدنية والرياضية. إن وزير التربية الوطنية ووزير الصحة والسكان ووزير الشباب والرياضة بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، لا سيما المادة 25-6 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها ، لا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
17 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعد ممارسة التربية البدنية والرياضية إلزامية بالنسبة لكل التلاميذ باعتبارها مادة تعليمية. المادة 2 : يمكن، بصفة استثنائية، لأسباب صحية، إعفاء التلاميذ الذين لهم إصابات تتعارض وممارسة الأنشطة البدنية والرياضية. المادة 3 : يمكن أن يمنح كذلك إعفاء جزئي من ممارسة بعض الأنشطة البدنية والرياضية. المادة 4 : يسلّم طبيب الصحة المدرسية شهادات الإعفاء بعد الفحص الطبي للتلميذ ودراسة ملفه الطبي المعد من طرف طبيب . أخصائي المادة 5 : تقيد وجوبا على شهادة الإعفاء مدة صلاحية الإعفاء التي لا يمكن تجديدها إلا عند الضرورة وبنفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : يمكن أن يسلّم شهادة الإعفاء طبيب محلف في حالة عدم وجود مصالح الصحة المدرسية بمكان إقامة التلميذ. وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند زيارة طبيب الصحة المدرسية للمؤسسة. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 29 المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 25 أكتوبر سنة 1997. وزير التربية وزير الصحة الوطنية والسكان أبو بكر بن بوزيد يحيى قيدوم وزير الشباب والرياضة محمد عزيز درواز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعين السيد بلقاسم ناجم، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997 يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن.
- إن وزير السكن والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة ، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 83 17 شعبان عام 1418 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن المادة 2 : تجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بموجب قرار أو مقرر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين. يحدد القرار المذكور في الفقرة السابقة ما يأتي : عدد المناصب المطلوب شغلها،
- الشروط القانونية للمشاركة،
- تاريخ التسجيل وتاريخ إنهائه،
- كيفيات الإشهار . المادة 3 : تمنح، طبقا للتنظيم المعمول به زيادات في النقاط للمترشحين، أعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4: يجب أن تحتوي ملفات الترشح للمسابقة على الوثائق الآتية : أ الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين للمشاركة في المسابقة :
- طلب المشاركة في المسابقة نسخة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، نسخة مصادق عليها للشهادات المطلوبة أو ما يعادلها،
- صورتان (2) شمسيتان.
17 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية ب الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين بعد القبول : مستخرج عقد الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) شهادتان طبيتان إحداهما في الطب العام والأخرى في الأمراض الصدرية)
- صورتان (2) شمسيتان. ج الوثائق الخاصة بالمترشحين الموظفين : طلب المشاركة في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات تتضمن المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية : (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات المعامل (2 (2) ب اختبار حول موضوع علمي أو تقني المدة 3 ساعات ، المعامل (3) ج - اختبار حول موضوع إداري (المدة ساعتان (2) المعامل (1 (1) د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة ( المدة ساعتان (2) المعامل (1) كل نقطة تقلّ على 5 من 20 في إحدى المواد المذكورة أعلاه يقصى صاحبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 83 31 (2) اختبارات شفهية للنجاح النهائي : يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع لجنة الامتحان المدة 30 دقيقة) يكون مضمونها حول البرنامج. لا يشارك في الاختبار الشفهي للنجاح النهائي ، إلا المترشحون الذين تم قبولهم في الاختبارات الكتابية المعلن عليها من طرف اللجنة المختصة. المادة 6 : يتم الإعلان على الناجحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من بين المترشحين الحاصلين على معدل يساوي أو يفوق 20/10 من طرف اللجنة المختصة، ولم تكن لهم نقطة مقصية. المادة 7 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا،
- ممثل مركز الامتحانات، عضوا عضوين مصححين (2) للاختبارات والامتحانات المهنية ، (عضوين) عضوين (2) من لجنة اختيار المواضيع
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا. المادة 8 : تضبط السلطة المخول إياها سلطة التعيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية باقتراح من اللجنة وتنشر عن طريق الصحافة أو تعلّق بالإدارة المعنية. المادة 9 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا .
- ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، عضوا، ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن اللجنة أن تستعين، عند الضرورة، بأي شخص حسب اختصاصه في الموضوع. المادة 10 : يتم الإعلان عن الناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة في إطار مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية ، من بين المترشحين المتحصلين على معدل عام يساوي 10 من 20 أو يفوق. المادة 11 : يعيّن المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات أو الاختبارات المهنية بصفة متدربين ويعينون حسب حاجيات المصلحة. المادة 12 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه، بعد تبليغه بالتعيين في أجل أقصاه شهر على الأكثر، يفقد حق الاستفادة من النجاح باستثناء الحالات القاهرة المثبتة قانونا. المادة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في الامتحانات على أساس الشهادة والامتحانات أو . الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1991 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 83 17 شعبان عام 1418 ه المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997. وزير السكن الوزير المنتدب لدى عبد القادر بونكراف رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة.
- بموجب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1418 الموافق 24 نوفمبر سنة 1997 ، صادر عن وزير الاتصال والثقافة، يعين السيد حسن بهلول مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة. عبد القادر بن مبارك الجزائر