قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 13 يوليو سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمكينات في ولاية بسكرة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.