قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمبد رقم 2 في ولاية الأغواط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : لمبد رقم 2.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية الأسفية في ولاية الأغواط .
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 500 هكتار قابلة للسقي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1425 الموافق 12 ديسمبر سنة 2004.
وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية عبد اللطيف بن أشنهو السعيد بركات وزير الموارد المائية عبد المالك سلال وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.