قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحوض حصن رقم 2 في ولاية غرداية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأرا ضي الفلاحية المسماة : " حوض حصن رقم 2 ."
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية القرارة، في ولاية غرداية.
وتقع حدودها داخل المساحة المعيّنة بمحاور الإحداثيات المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتتربع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على 200 هكتار مسقية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة .2006 وزير المالية وزير الموارد المائية مراد مدلسي عبد المالك سلال وزير الفلاحة والتنمية الريفية السعيد بركات 21 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 يونيو سنة 2007 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 97-483
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.