مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين التهيئة العمرانية والري والأشغال العمومية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالري الفلاحي فيما يخصه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، في مجال التهيئة العمرانية ما يأتي :
يبادر ويتصور ويقترح الأدوات المؤسساتية العقارية والمالية والاجراءات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وأدوات حماية الموارد الطبيعية وترقية المناطق الحساسة و المناطق الخاصة والمناطق الحرة ينشط ويتابع إعداد المخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية.
- يحدد بالاتصال مع السلطات المعنية الشروط المتعلقة بإقامة المنشآت الأساسية والتجهيزات والأعمال الخاصة بالمدن الجديدة والنظام الحضري طبقا للمخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية.
يرقي وينظم الاطار أو الأطر في التشاور وتبني اختيارات التوجيه وأهداف التهيئة العمرانية على الأصعدة القطاعية والجهوية.
- يهيئ ويوفر ظروف تكامل المشاريع الكبرى
- يقترح كل إجراء يرمي الى تشجيع السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةيختص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية في ميدان الري بجميع الأعمال التي يكون غرضها البحث عن الماء لكل المستعملين وإنتاجه وخزنه.
كما يختص بجميع الأنشطة المتعلقة بالتزويد بالماء ذي الاستعمال المنزلي والصناعي وتوزيعه.
ويدخل كذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ما يأتي :
أعمال البحث المائي الجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها،
- أعمال الحفر لإنتاج الماء،
- أعمال البحث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بتقدير الموارد السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الأخرى الخاصة بخزن الماء،
- الأعمال المرتبطة بإنتاج الماء ومنها تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة الأعمال الخاصة بإنجاز منشآت خزن الماء ووحدات معالجته واستغلالها وصيانتها، الأعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها،
- التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجة.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بالمهام المحددة في المادة 3 أعلاه بما يأتي:
يبادر وينظم ويتابع ويراقب تنفيذ كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها وعلى استعمالها الرشيد ويتخذ كل تدبير تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للأهداف التي تتابعها الحكومة يسهر خاصة على توفير ماء الشرب للجميع بما يكفي استهلاك الأسر، يساعد على تنفيذ الأعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
- يبادر بسياسة تسعير الماء ويقترحها وينفذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على وضع أدوات تخطيط للأعمال التابعة للتجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الأصعدة، يقترح مخططات التنمية على الأمد البعيد.
والمتوسط والقصير،
- يعد المخططات الوطنية والجهوية لانتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتابعها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية،
- يتولى مراقبة إعداد البرامج الخاصة بانجاز منشآت تعبئة المياه وخزنها وتوزيعها وتصفيتها 1 وصرفها.
وبهذه الصفة، يقترح كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ينظم وظائف مجموع عمليات إنجاز المنشآت الكبرى وتسيير الأعمال وإنجاز أشغال الري.
ينظم تطوير جميع الأعمال المتصلة بالري
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على استغلال المنشآت الكبرى ومحطات الري وصيانتها ويشجع تطوير الأعمال المتصلة بها.
يبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويقترحه وينفذه.
المادة 6
فتح المادةيدخل في اختصاص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية في ميدان الأشغال العمومية تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل إنجاز المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية والمحافظة على الأملاك العمومية الطرقية والبحرية وصيانة ذلك
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بمهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام في الميدانين الآتيين :
الدراسات العامة في التخطيط والتقييس،
- إعداد العقود والنصوص التقنينية والتنظيمية المتعلقة بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة وهياكلها وبالأعمال المسندة إليها.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار التطابق مع مخططات التهيئة العمرانية ومخططات النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :
يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- يعد مخططات تنمية المنشآت الأساسية المينائية البحرية والمطارية وتهيئتها،
- ينسق المخططات الرئيسية الخاصة بالطرق الولائية
- يحدد الأعمال المطلوب الشروع فيها في إطار البرامج المتعددة السنوات أو السنوية في ميدان الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية .
- بعد توجيهات الجماعات المحلية لإعداد المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يتعلق بالطرق الأخرى.
المادة 9
فتح المادةيشارك وزير التجهيز والتهيئة.
العمرانية السلطات المعنية فيما يأتي :
- إعداد مخططات النقل،
- إعداد مخططات تطوير المنشآت الأساسية في السكك الحديدية على الأمد المتوسط،
- إعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الأساسية الكبرى، الحضرية وشبه الحضرية للنقل.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي :
في مجال المنشآت الأساسية الطرقية: * قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق .
الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وكذلك ما يتعلق منها بالطرق الولائية والبلدية * القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل * الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، * قواعد حماية الأملاك العمومية الطرقية وشرطتها، * تقييس التقنيات الطرقية ومواد بنائها.
في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفيات تنفيذها وشروطها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل ، * شروط حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الأملاك الوطنية العمومية المينائية * تقييس المنشآت الكبرى المبحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
- في مجال المنشآت الأساسية المطارية * قواعد مساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ماعدا تجهيزاتها في الاشارة أو الاستغلال...
المادة 11
فتح المادةيشارك وزير التجهيز والتهيئة العمرانية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- يعد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور الطرقية، لاسيما ما يخص منها تحديد الحمولات الاجمالية حسب محاور الشاحنات وأعتدة النقل البري وأحجامها،
- يحدد شروط إنجاز المنشآت التي تشيد داخل مشتملات المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية 9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- يعد النصوص المتعلقة بالمحافظة على الأملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها،
- يقوم بالأشغال الخاصة بالتقييس التي لها علاقة بصلاحياته . - يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالمهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان التهيئة العمرانية والأشغال العمومية والري
- يضبط تقييس المنشآت الأساسية ويحدد برامج التجهيزات العمومية والمنشآت الكبرى يرقي وقاية الطريق وأمنها.
المادة 12
فتح المادةيشارك وزير التجهيز والتهيئة العمرانية السلطات المعنية في أشغال التخطيط.
المادة 13
فتح المادةيشجع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية البحث العلمي التطبيقي في الأعمال التي يتكفل بها ويحفز توزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم أعمال تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد أنشطة التجهيز والتهيئة العمرانية.
يسهر على ترقية اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه كما يسهر على تنظيمها، يقدم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية مساعدته في ميدان التكامل على ترقية الانتاج الوطني الخاص بالتجهيز والأشغال العمومية والري.
المادة 14
فتح المادةيسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة وكذلك المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 15
فتح المادةيسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير . احتياجات الأعمال التي يتكفل بها.
كما يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة لهذا الغرض وتنفيذه، لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 16
فتح المادةيبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بإقامة نظام إعلامي يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، كما يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام على جميع الأصعدة.
المادة 17
فتح المادةيبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، كما يحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة.
المادة 18
فتح المادةيسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في مجال الرقابة التقنية وفي حدود اختصاصاته، على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :
مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الإطار القانوني والتنظيمي
- دفاتر شروط الامتيازات لضمان الأمن وجودة الخدمة التي تقدم للمستعملين التنظيم التقني والمقاييس
- جودة الدراسات والمواد والأشغال والمنشآت جودة المنشآت الأساسية وصيانتها وجودة الخدمة التي تقدم للمستعملين.
المادة 19
فتح المادةيقوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يرقي شروط تطوير البناء المغاربي والعلاقات الدولية في ميدان التهيئة العمرانية
- يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في مجال التهيئة العمرانية والري والأشغال العمومية،
- يتولى تمثيل قطاعه، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في نطاق صلاحياته يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 20
فتح المادةيبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بمهامه وتحقيق الأهداف المسطرة له، باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يقدر ما تحتاج إليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (54)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324
مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-135
مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1419 الموافق أول مارس سنة 1999 ، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-41
مرسوم تنفيذي رقم 99-41 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إعادة تصنيف بعض طرق المواصلات المصنفة سابقا ضمن صنف "الطرق الوطنية". 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-40
مرسوم تنفيذي رقم 99-40 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تصنيف طرق جديدة للمواصلات ضمن صنف "الطرق الوطنية". 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 ، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 ، يتعلق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الري للعتاد . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-172
مرسوم تنفيذي رقم 98-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 7 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة تنسيق النشاطات المشتركة بين الوزارتين المكلّفتين بالأشغال العمومية والنقل ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-475
مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط 16 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد النظام الخا
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-334
مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 14 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-253
مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-252
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-245
مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-240
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-239
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الإداري للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 52
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية" ضمن صنف الطرق الولائية" في ولاية الجلفة . . 29 سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تصنيف بعض " الطرق البلدية " ضمن صنف " الطرق الولائية " في ولاية سوق أهراس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية" ضمن صنف الطرق الولائية" في ولاية سطيف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي" في ولاية ورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية " ضمن صنف " الطرق الولائية " في ولاية ورقلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية " ضمن صنف " الطرق الولائية " في ولاية غليزان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف " طريق ولائي " في ولاية غليزان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996، يتضمن إعادة تصنيف مقطع ضمن صنف " طريق ولائي " في ولاية بجاية 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-472
مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. 18
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.