قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية" ضمن صنف الطرق الولائية" في ولاية الجلفة . . 29 سنة 1996، يتضمن تصنيف بعض الطرق 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية" وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
(1) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 49 كلم الذي يربط الجلفة الطريق الوطني رقم (46) بفيض البطمة، طريقا ولائيا رقم 108. 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالتقاطع مع الطريق الوطني رقم 46، ونقطة نهايته الكيلومترية بفيض البطمة.
(2) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 27 كلم الذي يربط دويس بالحدود الولائية مع الأغواط، مرورا بعين الشهداء ، طريقا ولائيا رقم 122.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بدويس، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية الأغواط.
(3) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 17 كلم الذي يربط الإدريسية بالحدود الولائية مع الأغواط، مرورا بسيدي بوزيد ، طريقا ولائيا رقم 163 تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالإدريسية، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية الأغواط.
(4) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 32 كلم الذي يربط باب مسعود الطريق الولائي رقم (164) بتوغرسان (الطريق الولائي رقم (123) طريقا ولائيا رقم 164 ب.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالتقاطع مع الطريق الولائي رقم 164 ، ونقطة نهايته الكيلومترية بالتقاطع مع الطريق الولائي رقم 123.
(5) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 18 كلم الذي يربط دار الشيوخ بالطريق الولائي رقم 146، طريقا ولائيا رقم 165 امتدادا للطريق الولائي رقم 165 الموجود.
المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع تقع نقطة بدايته الكيلومترية بمويلح، ونقطة نهايته الكيلومترية بالتقاطع مع الطريق الولائي رقم .146
(6) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 28 كلم الذي يربط حاسي العش بحد الصحاري، طريقا ولائيا رقم 166 امتدادا للطريق الولائي رقم 166 الموجود.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بحاسي العش، ونقطة نهايته الكيلومترية بحد الصحاري.
(7) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 36 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 01 بالطريق الولائي رقم 167 طريقا ولائيا رقم 167 ب.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 01، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 167
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996.
وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.