قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية ….. 428,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-238 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 حل مجالس شعبية بلدية. مرسوم تنفيذي رقم 94-239 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن
الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة المجاهدين ويحدد تنظيمها ومهامها . 6 مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة
الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن
الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13 مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
مرسوم تنفيذي رقم 94-244 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لترقية التشغيل” مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت الجزائرية.
سنة 1994 ، يتضمن التجنس بالجنسية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو بوزارة الثقافة والاتصال سابقا .
سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الاتصال..
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة الاتصال. …….
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 والتعاون بوزارة الاتصال. يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التنظيم
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق البناء في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 والبناء في ولاية عين تموشنت
2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير
يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير التعمير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 بوزارة الشبيبة سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق
يوليو سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق وزير الثقافة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير ديوان
يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين المفتش العام
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقررات،
آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة العام للحماية المدنية. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
t 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
قرارات مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية. وزارة الاتصال
قرارات مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال ……………
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة السياحة والصناعة التقليدية. 1994 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 94-238 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية.
- - إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة ، الطوارئ وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المتمم، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تحديد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية وبعد الاستماع الى الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق، في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تستخلف المجالس الشعبية البلدية المنحلة بمندوبيات تنفيذية، تعين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي الملحق 01 - ولاية قالمة : 1 - هواري بومدين ) عين الحساينية سابقا)، 2 - بوحشانة 3 - بني مزلين.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 ه 02 - ولاية الجلفة : 1 - عين معبد، 2 - حد الصحاري، 03 ولاية أم البواقي : 1 - بوغرارة السعودي لفجوج، 04 ولاية البويرة : 1 - أحنيف. 05 ولاية سيدي بلعباس : 1 - سيدي الشعيب، 2 - عين قادة، 3 - عين تندمين 4 - أمسيد. 06 - ولاية بسكرة : 1 - البرانيس 07 ولاية برج بوعريريج : 1 - ثنية النصر. 08 - ولاية بجاية : 1 - إيغيل علي. 09 ولاية عين تموشنت : 1 - عقب الليل. مرسوم تنفيذي رقم 94-239 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة المجاهدين ويحدد تنظيمها ومهامها.
- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 . المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 520 7 يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ في وزارة المجاهدين جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم ، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص “ المفتشية العامة “. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في إطار “ مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع المعمول بهما وضبط وتيرة سير الأجهزة والهياكل والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة المجاهدين. المادة 3 : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي : تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الداخلة في نطاق اختصاصاتها وتتوخى الوقاية من كل تقصير في تسييرها، تسهر على حماية الموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تطبيق قرارات وزير المجاهدين وتوجيهاته ومتابعتها،
- تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في تطبيق السياسة الوطنية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالكفاح التحريري الوطني تقوم تسيير الهياكل غير المركزية وتستغل نتائج أعمالها، تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ويعزز عمل المصالح والهياكل التابعة للقطاع. المادة 4 : يمكن أن يطلب من المفتشية العامة زيادة على ذلك، أن تدعى للقيام بأي عمل تفكير أو بأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات معينة أو أوضاع خاصة أو عرائض أو خلافات قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير المجاهدين. المادة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها أن تتدخل، زيادة على ذلك، بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق يتطلبها وضع خاص. المادة 6 : تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط يرسله إلى الوزير، ويتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها. يخول المفتشون أثناء تأدية مهامهم القانونية طلب أية معلومات أو وثائق يرونها مفيدة في تنفيذ مهامهم. المادة 7 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين. المادة 8 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا بالإمضاء من الوزير. المادة 9 : يحدد وزير المجاهدين توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 10 : تعد وظيفة المفتش العام ووظيفة المفتشين من الوظائف العليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 ه المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين التهيئة العمرانية والري والأشغال العمومية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالري الفلاحي فيما يخصه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية، في مجال التهيئة العمرانية ما يأتي : يبادر ويتصور ويقترح الأدوات المؤسساتية العقارية والمالية والاجراءات المتعلقة بالتهيئة العمرانية وأدوات حماية الموارد الطبيعية وترقية المناطق الحساسة و المناطق الخاصة والمناطق الحرة ينشط ويتابع إعداد المخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية.
- يحدد بالاتصال مع السلطات المعنية الشروط المتعلقة بإقامة المنشآت الأساسية والتجهيزات والأعمال الخاصة بالمدن الجديدة والنظام الحضري طبقا للمخطط الوطني والمخططات الجهوية للتهيئة العمرانية. يرقي وينظم الاطار أو الأطر في التشاور وتبني اختيارات التوجيه وأهداف التهيئة العمرانية على الأصعدة القطاعية والجهوية.
- يهيئ ويوفر ظروف تكامل المشاريع الكبرى
- يقترح كل إجراء يرمي الى تشجيع السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية وتنفيذها. المادة 3: يختص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية في ميدان الري بجميع الأعمال التي يكون غرضها البحث عن الماء لكل المستعملين وإنتاجه وخزنه. كما يختص بجميع الأنشطة المتعلقة بالتزويد بالماء ذي الاستعمال المنزلي والصناعي وتوزيعه.
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ويدخل كذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ما يأتي : أعمال البحث المائي الجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها،
- أعمال الحفر لإنتاج الماء،
- أعمال البحث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بتقدير الموارد السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الأخرى الخاصة بخزن الماء،
- الأعمال المرتبطة بإنتاج الماء ومنها تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة الأعمال الخاصة بإنجاز منشآت خزن الماء ووحدات معالجته واستغلالها وصيانتها، الأعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها،
- التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي حسب الحاجة. المادة 4: يضطلع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بالمهام المحددة في المادة 3 أعلاه بما يأتي: يبادر وينظم ويتابع ويراقب تنفيذ كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسري على ميدان اختصاصه ويسهر على تطبيقه يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها وعلى استعمالها الرشيد ويتخذ كل تدبير تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للأهداف التي تتابعها الحكومة يسهر خاصة على توفير ماء الشرب للجميع بما يكفي استهلاك الأسر، يساعد على تنفيذ الأعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
- يبادر بسياسة تسعير الماء ويقترحها وينفذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على وضع أدوات تخطيط للأعمال التابعة للتجهيز والتهيئة العمرانية على جميع الأصعدة، يقترح مخططات التنمية على الأمد البعيد. والمتوسط والقصير،
- يعد المخططات الوطنية والجهوية لانتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتابعها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية،
- يتولى مراقبة إعداد البرامج الخاصة بانجاز منشآت تعبئة المياه وخزنها وتوزيعها وتصفيتها 1 وصرفها. وبهذه الصفة، يقترح كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ينظم وظائف مجموع عمليات إنجاز المنشآت الكبرى وتسيير الأعمال وإنجاز أشغال الري. ينظم تطوير جميع الأعمال المتصلة بالري المادة 5: يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على استغلال المنشآت الكبرى ومحطات الري وصيانتها ويشجع تطوير الأعمال المتصلة بها. يبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويقترحه وينفذه. المادة 6 : يدخل في اختصاص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية في ميدان الأشغال العمومية تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل إنجاز المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية والمحافظة على الأملاك العمومية الطرقية والبحرية وصيانة ذلك المادة 7 : يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بمهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام في الميدانين الآتيين : الدراسات العامة في التخطيط والتقييس،
- إعداد العقود والنصوص التقنينية والتنظيمية المتعلقة بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة وهياكلها وبالأعمال المسندة إليها.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 المادة 8 : يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار التطابق مع مخططات التهيئة العمرانية ومخططات النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي : يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- يعد مخططات تنمية المنشآت الأساسية المينائية البحرية والمطارية وتهيئتها،
- ينسق المخططات الرئيسية الخاصة بالطرق الولائية
- يحدد الأعمال المطلوب الشروع فيها في إطار البرامج المتعددة السنوات أو السنوية في ميدان الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية .
- بعد توجيهات الجماعات المحلية لإعداد المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يتعلق بالطرق الأخرى. المادة 9 : يشارك وزير التجهيز والتهيئة. العمرانية السلطات المعنية فيما يأتي :
- إعداد مخططات النقل،
- إعداد مخططات تطوير المنشآت الأساسية في السكك الحديدية على الأمد المتوسط،
- إعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الأساسية الكبرى، الحضرية وشبه الحضرية للنقل. المادة 10 : يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي : في مجال المنشآت الأساسية الطرقية:
- قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق . الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وكذلك ما يتعلق منها بالطرق الولائية والبلدية
- القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل
- الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- قواعد حماية الأملاك العمومية الطرقية وشرطتها،
- تقييس التقنيات الطرقية ومواد بنائها. في مجال المنشآت الأساسية البحرية : القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفيات تنفيذها وشروطها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل ،
- شروط حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الأملاك الوطنية العمومية المينائية
- تقييس المنشآت الكبرى المبحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
- في مجال المنشآت الأساسية المطارية
- قواعد مساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ماعدا تجهيزاتها في الاشارة أو الاستغلال… المادة 11 : يشارك وزير التجهيز والتهيئة العمرانية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- يعد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور الطرقية، لاسيما ما يخص منها تحديد الحمولات الاجمالية حسب محاور الشاحنات وأعتدة النقل البري وأحجامها،
- يحدد شروط إنجاز المنشآت التي تشيد داخل مشتملات المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- يعد النصوص المتعلقة بالمحافظة على الأملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها،
- يقوم بالأشغال الخاصة بالتقييس التي لها علاقة بصلاحياته . - يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالمهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان التهيئة العمرانية والأشغال العمومية والري
- يضبط تقييس المنشآت الأساسية ويحدد برامج التجهيزات العمومية والمنشآت الكبرى يرقي وقاية الطريق وأمنها. المادة 12 : يشارك وزير التجهيز والتهيئة العمرانية السلطات المعنية في أشغال التخطيط. المادة 13 : يشجع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية البحث العلمي التطبيقي في الأعمال التي يتكفل بها ويحفز توزيع النتائج على المتعاملين المعنيين. يدعم أعمال تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد أنشطة التجهيز والتهيئة العمرانية. يسهر على ترقية اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه كما يسهر على تنظيمها، يقدم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية مساعدته في ميدان التكامل على ترقية الانتاج الوطني الخاص بالتجهيز والأشغال العمومية والري. المادة 14 : يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة وكذلك المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 15 : يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير . احتياجات الأعمال التي يتكفل بها. كما يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة لهذا الغرض وتنفيذه، لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 المادة 16 : يبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بإقامة نظام إعلامي يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، كما يحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام على جميع الأصعدة. المادة 17 : يبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، كما يحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة. المادة 18 : يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في مجال الرقابة التقنية وفي حدود اختصاصاته، على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي : مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الإطار القانوني والتنظيمي
- دفاتر شروط الامتيازات لضمان الأمن وجودة الخدمة التي تقدم للمستعملين التنظيم التقني والمقاييس
- جودة الدراسات والمواد والأشغال والمنشآت جودة المنشآت الأساسية وصيانتها وجودة الخدمة التي تقدم للمستعملين. المادة 19 : يقوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يرقي شروط تطوير البناء المغاربي والعلاقات الدولية في ميدان التهيئة العمرانية
- يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في مجال التهيئة العمرانية والري والأشغال العمومية،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415
- يتولى تمثيل قطاعه، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في نطاق صلاحياته يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 20 : يبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بمهامه وتحقيق الأهداف المسطرة له، باقتراح أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة إليه. يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يقدر ما تحتاج إليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المادة 21 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “،
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية ويعين فيه بمرسوم تنفيذي. المادة 2 : يعد منصب مندوب التهيئة العمرانية وظيفة عليا في الدولة. المادة 3: يتمتع مندوب التهيئة العمرانية بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين المادة 4 : تتمثل صلاحيات مندوب التهيئة العمرانية الموضوع تحت سلطة وزير التجهيز والتهيئة العمرانية فيما يأتي :
- يطور جميع الدراسات والتصورات في ميدان التلخيص والنظرة المستقبلية والتصاميم البيانية والبرامج المرتبطة بالسياسة الوطنية الخاصة بالتهيئة العمرانية
- يحث على عناصر الانسجام والتشاور وينفذها ويطور الأعمال التي من شأنها أن تسهل التنمية الجهوية والتماسك الاجتماعي وتنسيق التنمية بين الجهات والتضامن الوطني المادة 5 : يقوم مندوب التهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي: يستكشف عناصر الحلول الملائمة وينفذها، يقوم بجميع الأعمال والمساعي والاجراءات الخاصة بالمؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية. المادة 6 : يمكن مندوب التهيئة العمرانية، في اطار ممارسة مهامه أن يتلقى تفويضا بالإمضاء من وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 المادة 7 : يساعد مندوب التهيئة العمرانية في ممارسة مهامه خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات. والتلخيص وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “،
- وبمقتضى المرسوم التنيفذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، ويعين فيه بمرسوم تنفيذي. المادة 2 : يعد منصب مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية وظيفة عليا في الدولة. المادة 3 : يتمتع مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية بالمنافع والرواتب التي يمنحها التنظيم المعمول به للمندوبين. المادة 4 : تتمثل صلاحيات مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية الموضوع تحت سلطة وزير التجهيز والتهيئة العمرانية فيما يأتي : يستكشف ويحصي مع المتعاملين المهنيين كل الأشغال الكبرى الجارية أو التي تنتظر الانجاز ويمكن أن توفر إمكانيات إحداث مناصب عمل من شأنها تعبئة الشبان المتطوعين في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية يحث على دعوة الشبان المتطوعين وتوجيههم نحو الأشغال الكبرى التي يختارونها، يطور المساعدة الضرورية لتنصيبهم وإدراجهم وتفتحهم داخل الورشات بالاشتراك مع هيئات الانجاز أو ترقية الأشغال الكبرى. المادة 5 : يقوم مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، في إطار تنفيذ المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي :
- يستكشف عناصر الحلول الملائمة وينفذها، يقوم بجميع الأعمال والمساعي والاجراءات الخاصة بالمؤسسات والسلطات والقطاعات المعنية. المادة 6 : يمكن مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، في إطار ممارسة مهامه، أن يتلقى تفويضا بالإمضاء من وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. المادة 7 : يساعد مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية في ممارسة مهامه مكلفان ( 2 ) بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي 1
9 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 94-243 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية بالإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير المركزية في الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة وكذلك شروط الالتحاق بها وتصنيفها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية للشبيبة والرياضة كما يأتي :
- رئيس مصلحة رئيس مكتب. المادة 3 : يتفرع كل منصب من المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه إلى منصبين عاليين يكون شغلهما في إطار التنظيم الملائم للمصالح غير المركزية وحسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أدناه. الفصل الثاني شروط الالتحاق المادة 4 : يعين رؤساء المصالح من بين : 1 مفتشي الرياضة ومفتشي الشبيبة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، 2 - مستشاري الرياضة وأساتذة تعليم تقنيات التنشيط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - المستشارين التربويين للشبيبة والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 5 : يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 مستشاري الرياضة وأساتذة تعليم تقنيات التنشيط الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة ……………. رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 4…………………… رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 من المادة …………. رئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة ……………… المادة 7 : يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين بصفتهما رئيس مصلحة ورئيس مكتب من العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على مرتب كل منهما الرئيسي. الفصل الرابع إجراء التعيين المادة 8 : يتم التعيين في المناصب العليا المقررة 2 - المستشارين التربويين للشبيبة والمتصرفين الإداريين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 3 - التقنيين السامين في الرياضة والمربين المختصين في الشبيبة والمساعدين الإداريين الرئيسيين أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة وخمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة الفصل الثالث التصنيف والأجور المادة 6 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه وفقا للجدول الآتي : الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 18 5 645 17 5 581 16 1 482 الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : تبقى أحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه سارية المفعول على الموظفين المعينين قانونا، بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس في هذا المرسوم بقرار يتخذه وزير الشبيبة والرياضة | مكتب ولا تتوفر فيهم الشروط المنصوص بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة في الولاية عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه.
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية / العدد 52 17 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-244 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 الذي عنوانه R الصندوق الوطني لترقية التشغيل “. إن رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 158 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-33 المؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 049-302 “ صندوق المساعدة لتشغيل الشباب “ المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب ويحدد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب. يرسم ما يلي: المادة الأولى : عملا بالمادة 158 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص في الخزينة رقم 049-302 بعنوان “ الصندوق الوطني لترقية التشغيل “. المادة 2 : يفتح الحساب رقم 049-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات ويكون الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر الرئيسي بالصرف لهذا الحساب. أما العمليات التي تنفذ على مستوى الولاية، فيكون مندوب تشغيل الشباب في الولاية هو الأمر الثانوي بالصرف. المادة 3 : يسجل الحساب رقم 049-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- إعانة من ميزانية الدولة حاصل الرسوم الموجهة للصندوق الوطني لترقية التشغيل.
- كل مساهمة أخرى لفائدة البرامج الخاصة بترقية التشغيل في باب النفقات :
- إعانات دعم مشاريع إحداث الأنشطة التي يبادر بها فرديا أو جماعيا طالبو التشغيل المسجلون قانونا
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 لدى المصالح المختصة ويكون ذلك في شكل مؤسسة أو تعاونية حرفية أو شركات كما نص عليها القانون التجاري إعانات تقدم الى الجماعات المحلية لإحداث مناصب عمل مأجورة بمبادرات محلية في إطار ورشات أشغال ذات منفعة عمومية أو أنشطة ذات منفعة اجتماعية
- إعانات تقدم الى المؤسسات والهيئات العمومية لتغطية بعض تكاليف الأجور أو التكوين في إطار برامج ترقية التشغيل والمحافظة عليه،
- الضمانات والكفالات التي يمكن أن تمنح الى الهيئات والمؤسسات العمومية التي تلتمس قروضا بنكية للقيام باستثمارات تخصص للمحافظة على التشغيل أو ترقيته مصاريف تسيير وتجهيز هياكل دعم برامج ترقية التشغيل وتسييرها ومتابعتها باستثناء مرتبات الموظفين الرئيسية وتكاليفهم الاجتماعية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70 86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم: أبو سمعان عبد الرحمن، المولود في 21 أبريل سنة 1943 بحمامة ( فلسطين ( وولداه القاصران : المادة 4 : يصدر الأمر بالصرف الرئيسي أو الأمر بالصرف الثانوي، حسب الحالة، في نهاية كل برنامج سند تحصيل بقايا الإعانات غير المستهلكة قصد اعادتها إلى الحساب المذكور . المادة 5 : تبين بدقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994. مقداد سيفي فردية
- أبو سمعان صبرين، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1989 بزرالدة ( تيبازة )،
- أبو سمعان سها المولودة في 10 يوليو سنة 1992 ببئر مراد رايس ( الجزائر ). عوالي بنت خليفة، أرملة حجايجية حاج المولودة سنة 1928 بخميس مليانة ( عين الدفلى ) وتدعى من الآن فصاعدا: مسول عوالي. الجماصي فرحة، زوجة الجماصي سمير، المولودة في 14 يناير سنة 1946 بالمحرقة ( فلسطين )، الجماصي سمير، المولود في 15 يوليو سنة 1945 بيافا ( فلسطين ( وإبنته القاصرة
- الجماصي صبرين ، المولودة في 29 يناير سنة 1980 بسيدي أمحمد ( الجزائر ).
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد رقم 48 الصادر بتاريخ 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الصفحة 27 - العمود الأول - السطور 16 و 18 20 و بدلا من : كرماجي يقرأ : كرمانجي ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة والاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمود بايو، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة والاتصال سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الاتصال.
- - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد بشير بن داود مفتشا بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد محمد الصالح ايجر، مفتشا بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد محمد بوتوابة، مفتشا بوزارة الاتصال. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد معزوز رزيقي، مديرا للدراسات بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تعين السيدة نادية بلميلي، زوجة مقراني، مديرة للدراسات بوزارة الاتصال. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنظيم والتعاون بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد محمود بايو مديرا للتنظيم والتعاون بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد محمود حسان، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد رشيد سمرود، مديرا للمعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الفلاحة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد المجيد مرابط، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الفلاحة لإحالته على التقاعد مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد المجيد موفق، بصفته مديرا للبناء في ولاية وهران لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد عبد المجيد موفق، مديرا للتعمير والبناء في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد عبد الله وافي، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد بلحاج حاج عيسى، بصفته نائب مدير لبرامج الادماج في وزارة الشبيبة سابقاً، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد بلحاج حاج عيسى، مديرا للمركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها.
9 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، . يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد العقبي حبة، مديرا لديوان وزير الثقافة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. { بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 تنهى مهام السيد صالح موهوب، بصفته نائب مدير للنشاطات السياحية والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد مولود مسلم، مفتشا عاما بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد صالح موهوب، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد نور الدين علي منقور، مديرا للدراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 يعين السيد عاشور أمحيس، مديرا للتنمية والتكوين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للحماية المدنية. _ إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر معمري مديراً عاما للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الطاهر معمري، المدير العام للحماية المدنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات الفردية وتفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار الآمرة بالصرف والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خر حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم
9 ربيع الأول عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 . ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أرزقي خواسين، مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أرزقي حواسين، مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار الآمرة بالصرف والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بودربالي، مديرا للوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بودربالي، مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 ابريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد علي قوجيل، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي قوجيل، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف- قرارات مؤرخة في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء الى نواب مديرين بالمديرية العامة للحماية المدنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مقرآن ايمون، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يلي :
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 المادة الأولى : يفوض الى السيد مقرآن ايمون نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الاشعار الآمرة بالصرف والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد مراد بوغدة، نائب مدير للاحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد بوغدة، نائب مدير الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد كمال ركاش، نائب مدير للعمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد كمال ركاش نائب مدير العمليات بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1414 الموافق 2 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد سليمان بلقاسم، نائب مدير للمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سليمان بلقاسم، نائب مدير المنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية . والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم كتروسي، نائب مدير للتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم كتروسي، نائب مدير التكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد احسن ميمي، نائب مدير للكوارث الكبرى بالمديرية العامة للحماية المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحسن ميمي، نائب مدير الكوارث الكبرى بالمديرية العامة للحماية المدنية ، الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد سعيد سليماني، نائب مدير للدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد سعيد سليماني، نائب مدير الدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويس إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد العربي عرايبية، نائب مدير للمواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد العربي عرايبية، نائب مدير المواصلات والاتصالات الميدانية بالمديرية العامة للحماية المدنية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثفاء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم .
9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد موسى كورطة، نائب مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحماية المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد موسى كورطة، نائب مدير النشاط الاجتماعي بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 عبد الرحمن مزيان الشريف إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 52 29 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد الهادي بوخطوش، نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الهادي بوخطوش، نائب مدير التخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994. عبد الرحمن مزيان الشريف
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 ربيع الأول عام 1415 وزارة الاتصال قرارات مؤرخة في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، صادر عن وزير الاتصال يعين السيد جيلالي خلاص مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، صادر عن وزير الاتصال تعين السيدة ويزة بشوش، زوجة فراني، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، صادر عن وزير الاتصال يعين السيد عبد المجيد بلبل، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، · يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعين السيد بوبكر صايم، ملحقا بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. شترع عبد القادر بن مبارك - الجزائر