مرسوم تنفيذي رقم 92-260 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز. 1329 الحجة ، يتمم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92 – 46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه حسب الآتي :
يخصص التعويض عن الأجر الوحيد كذلك :
- لكل عامل يقل أجره الشهري مجموعا بأجر قرينه عن مبلغ 7.000 دج أو يساويه وذلك على نحو ما هو محدد في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه
- لكل أرمل أو أرملة أو مطلق أو مطلقة يقل دخله الشهري عن مبلغ 7.000 دج أو يساويه ويتكفل بأطفال أسندت اليه حضانتهم قانونا عن طريق القضاء".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التجهيز.
إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، ولاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التجهيز، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الري والأشغال العمومية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالاتصال مع الوزير المكلف بالمياه الزراعية فيما يخصه.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيختص وزير التجهيز، في ميدان الري، بجميع الأعمال التي تهدف الى البحث عن المياه وانتاجها وتخزينها وتوزيعها لجميع الاستعمالات.
ويختص بمجموع الأعمال المتصلة بتوفير المياه وتوزيعها للاستعمال المنزلي والصناعي.
ويدخل بذلك في مجال اختصاص وزير التجهيز ما يأتي :
أعمال البحث المائي والجيولوجي لتحديد مواقع الموارد المائية الجوفية وتقديرها، أعمال الحفر لتوفير الماء.
أعمال البحث المائية والمناخية والجيولوجية المرتبطة بتقدير موارد الماء السطحية وتحديد أماكن السدود والمنشآت الأخرى الخاصة بخزن الماء.
الأعمال ذات العلاقة بانتاج المياه بما في ذلك تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة، الأعمال التي تهم انجاز منشآت التخزين ووحدات معالجة المياه واستغلالها وصيانتها.
الأعمال المتعلقة باستغلال الشبكات الأولية لتوزيع الماء وصيانتها، التقويم المستمر كما وكيفا لموارد الماء الكامنة أو الممكن تعبئتها وكذلك توزيع المورد المائي تبعا للاحتياجات
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير التجهيز من أجل القيام بالمهام المحددة في المادة 2 أعلاه، بما يلي :
يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يدخل في ميدان اختصاصه ويقترحه وينفذه ويسهر على تطبيقه، يسهر على حماية الموارد المائية وعلى المحافظة عليها واستعمالها الرشيد، ويتخذ أي اجراء تنظيمي لهذا الغرض، يحدد سياسة استعمال الماء واستهلاكه طبقا للأهداف التي تنشدها الحكومة، يسهر خاصة على توفير ماء الشرب للجميع لاستهلاك الأسر،
- يساعد على تنفيذ الاعمال في ميدان الوقاية من الأمراض المعدية والمتنقلة ومحاربتها، يبادر بسياسة أسعار الماء ويقترحها وينفذها بالاتصال مع القطاعات المعنية، يسهر على وضع أدوات تخطيط الاعمال التابعة للتجهيز في جميع المستويات،
- يقترح مخططات التنمية في الأمد البعيد والمتوسط والقصير يعد المخططات الوطنية والجهوية لتوفير الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية يتولى مراقبة اعداد البرامج الخاصة بإنجاز منشآت تعبئة المياه وخزنها وجرها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها، وبهذه الصفة، يقترح اي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ينظم مهام الاشراف على انجاز المنشآت والأعمال وأشغال الري، ينظم تطوير جميع الأعمال المتصلة بالري
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير التجهيز على استغلال المنشآت والتركيبات الخاصة بالري وصيانتها ويسعى الى تطوير الأعمال المتصلة بها، يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي لهذا الغرض ويقترحه وينفذه،
المادة 5
فتح المادةيدخل في مجال اختصاص وزير التجهيز، في ميدان الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والتنظيمية واعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل انجاز المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية الطرقية والبحرية.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير التجهيز من أجل تأدية مهامه تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام في المجالين الآتيين :
- الدراسات العامة في التخطيط وضبط المقاييس اعداد ما يتعلق بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة وهياكلها وبالاعمال المسندة اليها من وثائق ونصوص وتقنين وتنظيم .
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير التجهيز بالتطابق مع مخططات التهيئة العمرانية وخطط النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :
- يعد المخططات التوجيهية لتنمية الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها، يعد مخططات تنمية المنشآت الاساسية المينائية والجوية وتهيئتها، ينسق المخططات التوجيهية للطرق الولائية يحدد الأعمال المطلوب الشروع فيها في اطار البرامج السنوية أو المتعددة السنوات في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت البحرية والجوية يضبط التوجيهات للجماعات المحلية قصد اعداد المخططات السنوية أو المتعددة السنوات فيما يخص الطرق الأخرى.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية فيما يأتي :
اعداد خطط النقل
- 1- اعداد مخططات تنمية المنشآت الأساسية في السكك الحديدية على الأمد المتوسط،
- اعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية الخاصة بالنقل،
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير التجهيز، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ترقية ما يأتي :
في مجال المنشآت الأساسية الطرقية : . - قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها في مجال المنشآت الاساسية الجوية :
القواعد الخاصة بمساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في مجال الاشارة أو الاستغلال.
المادة 10
فتح المادةيشارك وزير التجهيز القطاعات والهيئات المعنية، فيما يلي :
- اعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لا سيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية حسب محاور الشاحنات وأعتدة النقل البري واحجامها،
- تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطرقية والبحرية والجوية، اعداد النصوص التي تحكم المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته
- تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية والري، ضبط مقاييس أشغال المنشآت الاساسية، وتحديد وكيفياتها بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية | برامج التجهيزات العمومية والمنشآت الكبرى، والنقل الشروط التقنية التي تتعلق بإنجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الاملاك العمومية الطرقية وشرطتها، ضبط المقاييس التقنية الطرقية وموادها، في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل، شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية.
- ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
النهوض بالوقاية من حوادث الطرق وبأمن المرور.
المادة 11
فتح المادةيشارك وزير التجهيز مع السلطات المعنية في اعداد مخططات التهيئة العمرانية وأشغال التخطيط.
المادة 12
فتح المادةيشجع وزير التجهيز البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم المساعي لتكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد انشطة التجهيز.
يسهر على تشجيع اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه وعلى تنظيمها .
وفي مجال التكامل الاقتصادي، يساعد وزير التجهيز في ترويج الانتاج الوطني للتجهيزات الخاصة بالاشغال العمومية والري.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير التجهيز على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 14
فتح المادةيسهر وزير التجهيز على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير احتياجات الأعمال التي يتكفل بها.
يشارك مع مجموع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التأهيل، وتنفيذ ذلك.
المادة 15
فتح المادةيبادر وزير التجهيز باقامة نظام اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويرسم اهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.
المادة 16
فتح المادةيبادر وزير التجهيز باقامة نظام رقابة * يتعلق ويرسم أهدافه بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 17
فتح المادةيسهر وزير التجهيز في مجال الرقابة التقنية وفي حدود اختصاصاته على احترام مختلف المتعاملين لما يأتي :
- مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الاطار القانوني والتنظيمي
- دفاتر شروط الامتيازات قصد ضمان الامن ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضع الانظمة التقنية والمقاييس نوعية الدراسات والمواد والاشغال والمنشآت نوعية المنشآت الاساسية وصيانتها ونوعية الخدمة المقدمة للمستعملين.
المادة 18
فتح المادةيشارك وزير التجهيز السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان الري والاشغال العمومية.
يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلية في اطار اختصاصاته.
يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 19
فتح المادةيبادر وزير التجهيز، من أجل أداء المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الواردة في المرسوم رقم 90-122 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-240
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القواعد التقنية لتنفيذ عمليات التنقيب عن المياه ومراقبتها في المناطق المحتوية على المياه بشمال الصحراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-240
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-189
مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-188
مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1413 الموافق 28 بعض " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " في ولاية أم 19 مارس سنة 1993، يتضمن التنظيم 20 أبريل سنة 1993، يتضمن تصنيف البواقي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن ترقيم طرق مصنفة في منف "الطرق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " 19 التجهيز الموافق 23 يناير سنة 1993، يتضمن تصنيف بعض في ولاية أدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1413 الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية خنشلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-261
مرسوم تنفيذي رقم 92 261 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 11 عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم الدعم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة وكيفياته . 1328 المركزية في وزارة التجهيز. 1332
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 92-46
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-122
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.