مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 14 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة الخاضع للمرسومين رقم 74 – 53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 ورقم 90 – 200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والوسائل والالتزامات والمستخدمين إلى المركز الجامعي بتيارت وكذا التكفل بالطلبة إلى غاية نهاية تكوينهم.
المادة 3
فتح المادةيترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
أ - إعداد :
1- جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التجهيز و التهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تتم المصادقة على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - حصيلة ختامية حضورية، طبقا للأشكال والإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يقرر، لهذا الغرض، وزير التجهيز والتهيئة العمرانية الإجراءات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها و إرسالها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةيحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل التابعة للمعهد المحل إلى المركز الجامعي بتيارت طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القوانين الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 و المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكورين أعلاه والمرتبطة بمعهد قصر الشلالة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-53
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.