مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
المادة الأولى
فتح المادةيحل الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحلّ المذكور في المادة الأولى أعلاه تحويل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه يترتب عن هذا التحويل مايأتي :
أ إعداد :
(1) - جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 2 (2) - حصيلة ختامية حضورية حول الوسائل وتعيين قيمة عناصر أملاك الديوان أو تلك التي تحصل عليها .
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ولهذا الغرض يضع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية الكيفيّات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا الحفاظ عليه وتخصيصه .
المادة 23
فتح المادة4: يحوّل المستخدمون المكلفون بسير مجموع أجهزة ووسائل الديوان وتسييرها إلى الهياكل المركزية لوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية طبقا للتشريع المعمول به.
تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمها ابتداء من تاريخ التحويل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-287 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.