مرسوم تنفيذي رقم 2000-324 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الموارد المائية في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الموارد المائية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير الموارد المائية من أجل تكفل أحسن بالمرفق العام للماء، بتكييف طرق استغلال وتسيير المنشآت وشبكات الري التي تدخل في مجال اختصاصه، مع مقتضيات اقتصاد السوق والمتمحورة أساسا حول تطوير المنافسة والتفتح على القطاع . الخاص العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م وفي هذا الإطار، يحدّد وزير الموارد المائية الشروط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في قطاع الري.
المادة 3
فتح المادةيمارس وزير الموارد المائية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات المعنية في الميادين الآتية :
- التقويم المستمر كما وكيفا للموارد المائية، الأبحاث الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقويمها، الأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقويمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين
- دراسات علم التربة الفلاحية إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية بما فيها إنتاج مياه البحر المطهرة واستعمالها، إنجاز واستغلال وصيانة منشآت حجز المياه ووحدات معالجة وضخ المياه وشبكات التزويد بالمياه وتخزينها وتوزيعها، وكذا شبكات ومنشآت التصفية والتطهير، إنجاز واستغلال وصيانة أجهزة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة إنجاز واستغلال وتسيير منشآت السقي وصرف المياه.
المادة 4
فتح المادةيتولّى وزير الموارد المائية المهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
يبادر وينظم ويتابع تنفيذ كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقه يسهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها الرشيد، يعد سياسة حشد المياه ونقلها واستعمالها وتسييرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومة، 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م يسهر على تحسين خدمات المرفق العام للمياه، يسهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والمياه، والبحيرات، والسبخات، والشطوط، وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وينظم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الأملاك العمومية للري، يبادر بسياسة تسعير المياه ويقترحها وينفذها،
- يعد أدوات تخطيط النشاطات المتعلقة بالموارد المائية على جميع الأصعدة، ويسهر على تطبيقها، يعد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبقا للأهداف التي تتبعها الحكومة في مجال التهيئة العمرانية، يسهر على مطابقة المقاييس واحترامها في إنجاز منشآت حشد المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وتخزينها وتحويلها وتوزيعها وتصفيتها وصرفها.
المادة 5
فتح المادةيسهر وزير الموارد المائية على الاستغلال الرشيد للموارد المائية وعلى اقتصادها، ويعمل على صيانة تراث الري والمحافظة عليه.
المادة 6
فتح المادةيعد وزير الموارد المائية، في مجال نشاط الري الفلاحي، بالاتصال مع الإدارات الأخرى المعنية برامج السقي. ويشارك كذلك في وضع أنظمة وتقنيات صرف المياه.
المادة 7
فتح المادةيضع وزير الموارد المائية نظاما إعلاميا يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافه واستراتجياته وتنظيمه.
المادة 8
فتح المادةيضع وزير الموارد المائية أدوات الرقابة المتعلقة بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافها واستراتجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.
وفي هذا الإطار، يسهر على ما يأتي :
مطابقة المنشآت العمومية مع مخططات التهيئة ومشاريعها،
- - احترام أحكام دفاتر شروط الامتيازات لضمان الأمن وجودة المرفق العام للمياه،
- احترام التنظيم التقني والمقاييس المقررة
- جودة الدراسات والمواد والأشغال، جودة المنشآت الأساسية وصيانتها.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الموارد المائية، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المختصة ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويقدم لها مساعدته في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات الداخلة في مجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق فيما يخص دائرته الوزارية التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،
- يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميدان الموارد المائية،
- يضمن، بالتشاور مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، تمثيل القطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته.
المادة 10
فتح المادةيقدم وزير الموارد المائية مساهماته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ النشاطات في مجال مكافحة :
- الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، آثار الماء المضرة، لاسيما الاجتياحات والفيضانات.
المادة 11
فتح المادةيشارك وزير الموارد المائية بالاتصال مع الدائرة الوزارية المعنية، في نشاطات البحث العلمي التي تخص القطاع. وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير الموارد المائية على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية التابعة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير الموارد المائية على تطوير الموارد البشرية وتثمينها، ويعد وينفذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتحديد المعارف الموجهة لاحتياجات القطاع.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-88
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفرعام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه المعدنيّة الطبيعيّة ومياه المنبع وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالموارد المائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال ع ام 1434 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للموارد المائية، و كذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم ع ام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لوسائل الإنجاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين و التعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-150
مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكت وبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير و حماية البيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات وتهيئات الري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-332
مرسوم تنفيذي رقم 10-332 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 3 مايو سن ة 2010، يحدّد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-291
مرسوم تنفيذي رقم 10-291 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. 10
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.