مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. 19
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 21 و 30 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وكذا التجهيزات المتعلقة بها.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمنح امتياز استغلال الخدمات.
العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وكذا التجهيزات المتعلّقة بها، إلى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية.
العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه يتم تحديد دفاتر الأعباء النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يمنح امتياز إنجاز المنشآت الأساسية للري، بغية استغلالها، إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية.
يتم تحديد دفاتر الأعباء النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالري الذي يعمل لحساب الدولة.
وتمنحه البلدية حسب الشروط المحددة في أحكام المادتين 132 و 138 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الامتياز ما يأتي :
موضوع الامتياز والاختصاص الإقليمي الذي له صلة بموضوعه مدة الامتياز
- شروط الامتياز المالية
- شروط استعمال المنشآت والقنوات وصيانتها التقنية
- القيود الخاصة بسقوط أجل الاستحقاق، شروط استغلال الموارد المائية وشبكات التطهير، كما يشمل الالتزامات الخاصة بمسك مخطط مستوف للقنوات والالتزامات الخاصة بمنح اشتراكات على مجموع مسارات التوزيع والربط بشبكة التطهير ويحدد الشروط الخاصة بالخدمة.
المادة 6
فتح المادةيلحق دفتر الأعباء بعقد الامتياز.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-54
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1419 الموافق 18 نوفمبر سنة 1998 ، يحدّد دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.