مرسوم تنفيذي رقم 99-40 مؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تصنيف طرق جديدة للمواصلات ضمن صنف "الطرق الوطنية". 4
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 99-80 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ضمن صنف الطرق الوطنية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 إسماعيل حمداني 5 08 العدد الولاية تعيين النقطة الكيلومترية الطريق البدائية / بجاية جسر ط و 09 ( 51 + 000 الجزائرية نفق رقم 3 ط و 09 ( 51 + 975 ) نفق رقم 2 نفق رقم 1 تجنب القصر +0 000 للجمهورية الجلفة طول 85 +0 000 163 +0 000 الأغواط 13 +0 000 الرسمية ميلة محور – مشيرة - طول 48 ن ك 9-100 ) تلاغمة بومرداس 170 0 + 000 مبدل ط و 05 الجريدة تلمسان تلمسان 18 + 000 الغزوات مفترق الطرق مع ط و 35 طريق جديد / 98 تجنب تلمسان سيدي بوجنان مفترق الطرق مع ط و 07 ه سوق أهراس طول 7 أ 0 + 000 1419 ط و 16 مداوروش غيليزان جزء طريق جديد ط و 04 ( 208 + 500 ) عام ط و ل 14 أ طول 14 أ ن ك 10 + 100 ) جزء طريق جديد طول 14 أ ن ك 12 + 600 شوال ط و ل 14 38 + 700 28 الملحق مقاطع الطرق المقترحة للتصنيف الطول التسمية النقطة الكيلومترية الجديدة للطريق المصنف النقطة الكيلومترية النهائية بالكلم الجديدة ن ك البدائية ن ك النهائية ط و 09 ( 51 + 975 ) 0,975 ط و 9 51 + 000 1,990 ط و 9 2,365 ط و 9 ط و 09 ن ك ( 2558 ) 1,501 ط و 9 58 + 205 1 + 100 1,100 ط و 26 0 + 000 1 + 100 35 + 000 35,000 ط و 40 ب 0 + 000 35 + 000 94 + 000 94,000 طو 11 0 + 000 94 + 000 36 + 000 36,000 طو 11 0 + 000 36 + 000 ط و 100 ( ن ك 0000 ) 18,000 و 100 58 + 000 59 + 200 في تلاغمة مفترق الطرق مع طول 48 3 + 700 3,700 ط و 5 أ 0 + 000 3 + 700 بومرداس حي 800 مسكن 59 + 200 41,200 98 18 + 000 59 + 200 الغزوات بوقانون 20,950 طو 17 22 + 800 43 + 750 مفترق الطرق مع ط و 22 23,544 ط و 22 ج 0 + 000 23 + 544 بالمنصورة 16 + 000 16,000 و 181 0 + 000 16 + 000 ط و 81 رقوبة طول 14 أ (ن )%10+100) 11,850 و 90 125 + 800 طول 14 أ ن ك + 12 + 600 ) 2,500 ط و 90 طول 14 ( 7038 ) 9,550 90 44 + 550 5,850 90 147 + 850 6 الجز الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.