مرسوم تنفيذي رقم 96-472 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء مجلس وطني للماء . . 3
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للماء مجلس وطني للماء، يدعى في صلب " النص " المجلس" ويكلف بما يأتي:
- تحديد وسائل تنفيذ السياسة الوطنية للماء عن طريق التشاور الفصل في الخيارات الوطنية الاستراتيجية الكبرى المرتبطة بمشاريع تهيئة الموارد المائية وجلبها وتوزيعها واستعمالها، تقويم تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء تقويما منتظما، الفصل في الملفات الخاصة المتعلقة بمسائل الماء التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالري.
المادة 2
فتح المادةيقدم المجلس سنوياً لرئيس الحكومة، تقريرا عن وضعيّة الموارد المائية وتقويما عن مدى تطبيق قراراته.
المادة 3
فتح المادةيرأس المجلس الوزير المكلف بالري. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتكون من مديري دواوين الوزراء المكلفين بما يأتي :
- الجماعات المحلية
- الفلاحة
- البيئة
- التخطيط،
- البحث العلمي
- الصحة
- المالية
- الصناعات
- السكن.
وكذا رؤساء اللجان الجهوية للأحواض الهيدروغرافية والمديرين العامين لوكالات الأحواض الهيدروغرافية.
تتولى الأمانة التقنية للمجلس مصالح الوزير المكلف بالري.
المادة 4
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بكل شخص تهمه القضايا المطروحة للنقاش ضمن جدول الأعمال، وبأي شخص آخر قد ينيره في أثناء مداولاته. / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما دعت الضرورة ذلك، باستدعاء من رئيسه.
يضبط رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات.
المادة 6
فتح المادةيمكن المجلس لتحقيق أهدافه أن ينشئ لجانا تقنية و / أو لجانا خاصة تتكون من ممثلي كل وزارة معنية.
يجب أن تكون لأعضاء اللجان واللجان الخاصة رتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.
المادة 7
فتح المادةتضبط كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بنص لاحق عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 81-260 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-96
مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.