مرسوم تنفيذي رقم 98-172 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 7 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب "
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 089-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 089-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود 1 % من إيرادات الجباية البترولية،
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة.
في باب النفقات :
تمويل المشاريع التي تحدد قائمتها في مجلس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-82 (ج.ر عدد 27 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 3: يقيد في الحساب رقم 089-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات الميزانية وإعانات الدولة في حدود 1 %1 من إيرادات الجباية البترولية
- كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة، في باب النفقات :
- تمويل مشاريع التنمية ذات الأولوية التي يحددها مجلس التسيير.
يسهر المجلس على تسيير هذا الحساب ، ويتكون من :
- ممثلي الهيئات المنتخبة بالمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية،
- ولاة الولايات المعنية ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى 12 الجريدة الرسمية لل الجزائرية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-82 (ج.ر عدد 27 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرّر : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-485
« هذا المرسوم بموجب تعليمة من وزير المالية. المادّ ة 10 : تلغى أحكام المرسوم التّنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمادتان 4 و 12 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-485
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-82
مرسوم تنفيذي رقم 99-82 مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-172 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.