قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية " ضمن صنف " الطرق الولائية " في ولاية غليزان
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
(1) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 70 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 77 ن ك 114 + 700 بالطريق الوطني رقم 75 ن ك 188 + 500) مرورا ببلاع، بئر العرش، الأوجة وطاية، طريقا ولائيا رقم 118.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 77، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 75.
(2) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 32 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 75 ن ك 66 + 000 بالحدود الولائية مع بجاية، مرورا ببوسلام وبني مهلي، طريقا ولائيا رقم 45.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 75 ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية بجاية. 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
(3) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 1 23 كلم، الذي يربط بني مهلي بالحدود الولائية مع برج.
بوعريريج، مرورا ببني شبانة وبني ورتلان، طريقا ولائيا رقم 04.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ببني مهلي ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية برج بوعريريج.
(4) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 24 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 28 ن ك 46 + 000) بالحدود الولائية مع مسيلة، مرورا بأولاد التين طريقا ولائيا رقم 10.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 28، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية المسيلة.
(5) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 8 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 05 ( ن) ك 310 + 400) برأس الماء (ن ك 9 + 000 ) للطريق الولائي رقم 115 طريقا ولائيا رقم 12.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 05 ، ونقطة نهايته الكيلومترية برأس الماء.
(6) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طولة 7 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 28 ن ك 18 + 800 بالطريق الولائي رقم 140 ن ك 26 + 000 مرورا بقلال ، طريقا ولائيا رقم 113.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 28، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 140
(7) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 11 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 78 ن ك 22 + (800) بالطريق الولائي رقم 171 ن ك 23 + 000) مرورا بعين الحجار، طريقا ولائيا رقم 65.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 78، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 171
(8) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 17 كلم الذي يربط بين بيضة برج ن ك 82 + 500) للطريق الولائي رقم 64 بالحدود الولائية مع باتنة، مرورا بزراية، طريقا ولائيا رقم 66.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ببيضة برج، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية باتنة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996.
وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.