قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يتضمن تصنيف بعض " الطرق البلدية " ضمن صنف " الطرق الولائية " في ولاية سوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
( 1 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 13,600 كلم الذي يربط الطريق الولائي رقم 02 بالطريق الوطني رقم 90 أ عند (ن ك 55+950) طريقا ولائيا رقم 02 امتدادا للطريق الولائي رقم 02 الموجود. / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه تقع نقطة بدايته الكيلومترية بزمورة ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 190 ) 55 + 950 ( ( 2 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 5,870 كلم الذي يربط الطريق الولائي رقم 12 عند ن ك 35029) بالطريق الوطني رقم 07 عند ن ك 18+ 500) مرورا ببلدية عين الرحمة، طريقا ولائيا رقم 12 أ.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 12، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 07.
(3 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البلدي رقم 05 البالغ طوله 5 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 04 بدوار خدام سيدي بوعبد الله، ومقطع الطريق البلدي رقم 03 البالغ طوله 8,300 كلم، الذي يربط خدام سيدي بوعبد الله بالطريق الوطني رقم 90 ك (124+200) ، طريقا ولائيا رقم 08 ب .ن تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 04، ونقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الوطني رقم 90 ( ن ك 124 + 200 )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996.
وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.