قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
( 1 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 25 كلم الذي يربط برج ميرة الطريق الوطني رقم (9) ببوعنداس (الطريق الوطني رقم (75)، طريقا ولائيا رقم 06 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ببرج ميرة عند تقاطع الطريق مع الطريق الوطني رقم 9 ن ك 51 + 900 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ببوعنداس.
( 2 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 18 كلم الذي يربط أميزور بتادارت - تامقرانت طريقا ولائيا رقم 158.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بأميزور عند تقاطع الطريق مع الطريق الوطني رقم 75 ن ك 7 1 + 400) ونقطة نهايته الكيلومترية بتادارت - تامقرانت عند تقاطع الطريق مع الطريق الولائي رقم 158 (ن ك 10 + 000 ).
( 3 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 15 كلم الذي يربط الطريق الولائي رقم 42 بالحدود الولائية مع ولاية البويرة ، طريقا ولائيا رقم 42.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 42 ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية البويرة.
( 4 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 31 كلم الذي يربط أقبو بتاز ملت مرورا ببني مليقاش، طريقا ولائيا رقم 07.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بأقبو، ونقطة نهايته الكيلومترية بتاز ملت. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996.
وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.