مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الأول — التسمية – المقر " – الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية " ، وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
ويمكن أن تنشأ عند الاقتضاء فروع للوكالة عبر كامل التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية، الذي يحدّد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية إعداد أدوات التهيئة العمرانية المقررة في التشريع المعمول به، وتضمن المتابعة والأشغال التقنية وكل مهام التنسيق والتنشيط الضرورية لتطبيقها، وتجري عمليات التقويم الدورية المقررة تنظيميا والمتوقعة لهذا التطبيق.
وفي هذا الإطار تكلّف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تضع مشاريع المخططات المستقبلية ذات المدى البعيد الخاصة بالهيكلة، وشغل المجال الوطني، ومختلف المجموعات الفرعية،
- تعمل لحساب الدولة بغية إنجاز الخيارات المقررة في مجال توطين النشاطات ، وتوزيع المنشآت الأساسية، واستعمال الموارد، وتثمين البيئة والمحافظة عليها،
- تجمع المعلومات الضرورية لتحديد الحصائل والمخططات الحالية لشغل الأراضي واستعمال الموارد، تعد فرضيات لتطوير البنية الحضرية ذات العلاقة بالخيارات والاختيارات التي قررتها أدوات التهيئة العمرانية تنسق التدخلات المتعلقة بتحديد وترقية ما يأتي :
القطاعات الموجهة لاستقبال التجهيزات الحضرية أو الصناعية أو النشاطات الأخرى ، قطاعات الاستصلاح والتنمية الريفية * القطاعات الواجب المحافظة عليها أو حمايتها.
تشارك في إعداد المخططات الرئيسية القطاعية الخاصة بالتجهيزات المؤطرة البنيوية والمنشآت الأساسية الكبرى ، تتصوّر وتستخدم بنوك معطيات وكل نظام إعلامي ضروري لمهامها أو من شأنه المساهمة في التسيير الإقليمي الأمثل، تنجز، بطلب من السلطة الوصية والإدارات والمتعاملين، كل دراسة أو بحث ذي طابع تقني أو قانوني أو اجتماعي أو اقتصادي أو مالي له علاقة بهدفها،
- تضمن مهام التأطير والتنشيط والمساعدة أو الاستشارة والتخطيط وتسيير العمليات والمشاريع وبرامج التنمية لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمرقين ، في إطار تطبيق المخططات الجهوية للتنمية أو عمليات التنمية المتكاملة في المناطق الخاصة بهذه المجموعات.
وبهذه الصفة، يمكن أن تكلّف الوكالة بتصور إنجاز التهيئات الكبرى المندمجة وتنظيمها.
المادة 5
فتح المادةتؤهل الوكالة لأداء مهامها وبلوغ أهدافها طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم للقيام بما يأتي :
تجري كل عملية تجارية أو عقارية أو صناعية أو مالية لها علاقة بهدفها ومن شأنها تشجيع تطويرها، 27 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقتني أسهما في كل قطاع نشاط له صلة بهدفها، تنشىء فروعا،
- تربط العلاقات مع الهيئات الوطنية والأجنبية ذات الصلة بهدفها،
- تشارك في كلّ منتدى أو ملتقى أو لقاء يتصل بهدفها.
المادة 6
فتح المادةتزوّد الدولة الوكالة، في إطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والوسائل لأداء مهامها وبلوغ أهدافها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة ممثل الوزير الوصي .
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالنقل ، . ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل الوزير المكلف بالتعمير، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يراه كفءا في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية لمدة خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها ، وهذا حتى نهاية مدة العضوية.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
مشاريع مخطّط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل ولاسيما برامج التدخل المرتبطة بمهامها، مشروع نظامها الداخلي،
- البرنامج السنوي لنشاط الوكالة والميزانية المتعلقة بها مع الكشوف التقديرية لإيراداتها ونفقاتها،
- التقرير السنوي عن التسيير مشروع التنظيم الداخلي للوكالة،
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اكتتاب الاقتراضات اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها ونقل ملكية الحقوق العقارية وتبادلها
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الوكالة وعملها أو التي من شأنها تشجيع إنجاز أهدافها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين ( 2 ) في السنة على الأقل، في دورة عادية.
كما يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النّصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام.
وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةتحرّر مداولات المجلس في محاضر تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير الوصي.
المادة 14
فتح المادةيقوم المدير العام بما يأتي :
يمثل الوكالة في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يسهر على تحقيق أهداف الوكالة
- يعد مشاريع مخططات التنمية
- يعد مشاريع برامج النشاطات السنوية،
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات
- يعد الميزانية وجداول حسابات النتائج، يبرم جميع العقود والاتفاقيات يبرم كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مصحوبا بالحصائل وجداول حسابات النتائج، يرسله إلى السلطة الوصية بعد تداول مجلس الإدارة في شأنه.
المادة 15
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للوكالة الذي يقترحه المدير العام ويصادق عليه مجلس الإدارة ، بقرار من الوزير الوصي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 17
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 18
فتح المادةتخضع الوكالة لرقابة الدولة التي تمارسها عن طريق المؤسّسات والهيئات الرقابية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتتكون إيرادات الوكالة من :
مساعدات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
- مداخيل نشاطاتها الهبات والوصايا الاقتراضات جميع الموارد الأخرى المرتبطة بمهمتها.
المادة 20
فتح المادةتتكون نفقات الوكالة من :
نفقات التجهيز
- نفقات التسيير، جميع النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. 27 صفر عام 1418 الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةتعرض الكشوف التقديرية لإيرادات الوكالة ونفقاتها، بعد المداولة، على السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها .
المادة 22
فتح المادةترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة ، مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى ¥
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-137
« تلغى أحكام المرسوم التن في ذي رقم 97-239 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-137
مرسوم تنفيذي رقم 11-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.