قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي" في ولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقطع الطريق المصنف سابقا ضمن صنف " الطرق الولائية " في صنف " الطرق البلدية".
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقطع الطريق المذكور أعلاه كما يأتي :
مقطع الطريق البالغ طوله 9,050 كلم والمصنف في السابق طريقا ولائيا رقم 02 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند ( ن ك 0000 ) للطريق الولائي رقم 02 ، ونقطة نهايته الكيلومترية عند ( ن ك 52050 ) للطريق الوطني رقم 23.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996.
وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.