مرسوم تنفيذي رقم 97-475 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1418 الموافق المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط 16 8 ديسمبر سنة 1997، يحدد النظام الخا
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 21 و 30 و 65 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 و المذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز استغلال المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تمنح المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص معنوي خاضع للقانون ، الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية، امتياز تسيير واستغلال وصيانة المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط.
يتم تحديد دفاتر الشروط النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تمنح المؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية، امتياز إنجاز المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط، بغية استغلالها. 14 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يتم تحديد دفاتر الشروط النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةيجب على الأشخاص الراغبين في الحصول على امتياز استغلال المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط أن يقدموا طلباتهم لمدير المصالح الفلاحية في الولاية المعنية التي تشعرهم بالاستلام.
يلزم مدير المصالح الفلاحية بالرد على الشخص ا المعني في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب .
المادة 5
فتح المادةيمنح الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليميا الذي يعمل لحساب الدولة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الامتياز ما يأتي :
موضوع الامتياز
- مدة الامتياز،
- شروط الامتياز المالية،
- الشروط التقنيّة لاستعمال المنشآت والهياكل الأساسية وصيانتها، الشروط الخاصة بسقوط سبب الاستحقاق،
- شروط استغلال الموارد المائية.
كما يجب أن يتضمن الالتزام بمسك تصاميم جرد شامل للمنشآت والهياكل الأساسية وكذلك الالتزام بالمحافظة على طابع الخدمة العمومية الذي تتمتع به هذه المنشآت والهياكل الأساسية عند استغلالها.
المادة 7
فتح المادةيرفق دفتر الشروط بعقد الامتياز.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1418 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح امتياز تسيير المنشآت والهياكل الأساسية للري الفلاحي الصغير والمتوسط واستغلالها وصيانتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالمراكد في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بتاولميلي في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بالمعرت في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشيقارة في ولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بمناصر في ولاية تيبازة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعماري ومعسم في ولاية تيسمسيلت. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالفرين في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالمطروحة في ولاية الطارف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالرأس الأبيض في ولاية وهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط : حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بعين البيضاء في ولاية وهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي حمادي في ولاية وهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببني حميدان في ولاية قسنطينة. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بمرشيشة في ولاية جيجل 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزين في ولاية جيجل. . 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بقويفلة في ولاية غرداية إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1998. الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1998 . الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1998. الجزائرية / العدد 88 3 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 14 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 15 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 16 سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 17 18 19 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بترقة في ولاية عين تموشنت. ) يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 16 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 16 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بعين الريش في ولاية المسيلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 استصلاح الأراضي الفلاحية بفرنكة في ولاية مستغانم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بنوادرية في ولاية قالمة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 24 يوليو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخرزة يوسف في ولاية سطيف. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بسيدي لعجل وحاسي فضول في ولاية الجلفة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 استصلاح الأراضي الفلاحية بسطح عزي في ولاية أدرار . . . . البحري يونيو سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 11 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة 12 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بالمنطقة الجنوبية في ولاية سيدي بلعباس. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق استصلاح الأراضي الفلاحية بعين غرابة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بخشم الريح رقم 1
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية بالقنيطرة. مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 8 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية ببوحمامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 استصلاح الأراضي الفلاحية بالمعمورة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية بقصر الحيران وحواسي لطرش وتونزة قابق والعصفية. 7
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.