قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو البلدية " ضمن صنف " الطرق الولائية " في ولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
( 1 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 35 كلم الذي يربط المراهنة بالحدود الولائية مع تبسة، مرورا بالبرج، سيدي فرج وأولاد عباس، طريقا ولائيا رقم 01.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية بالمراهنة، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع تبسة.
( 2 ) - يصنّف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 46 كلم الذي يربط الطريق الوطني رقم 81 ن ك 00054 بالحدود الولائية مع أم البواقي مرورا برأس العيون طريقا ولائيا رقم 02 تقع نقطة بدايته الكيلومترية بمفترق الطرق مع الطريق الوطني رقم 81 ، ونقطة نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع أم البواقي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996.
وزير التجهيز وزير الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية المحلية والبيئة اسماعين دين مصطفى بن منصور / العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.