قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة تنسيق النشاطات المشتركة بين الوزارتين المكلّفتين بالأشغال العمومية والنقل ويحدد تنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة تكلف بتنسيق المهام التي تمارس بالتشاور بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير النقل وتجتمع بالتناوب لدى مصالح الوزارتين، تسمى « لجنة تنسيق الأشغال العمومية والنقل » وتدعى في صلب « النص « اللجنة ».
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
- دراسة جميع المسائل ذات المصلحة المشتركة المتصلة خاصة بالعلاقات بين الهياكل الأساسية للنقل واستغلال وسائل النقل اقتراح جميع التدابير التي تسمح بالملاءمة المثلى بين القطاعين.
وفي هذا الإطار تكلف اللجنة بما يأتي :
تضبط، في إطار مخطط التهيئة العمرانية، الاختيارات الأساسية في ميدان الهياكل الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانيء والمطارات وتصادق على المخطط الرئيسي لمنشآت النقل وبرنامج الإنجاز مع احترام الإجراءات المعمول بها، تتابع، في ميدان الهياكل الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانىء والمطارات، برامج الدراسات والصيانة والإنجاز والفحص الدوري لإحصائيات حركة النقل ومدى فعالية المعدات تقترح جميع التدابير التي من شأنها أن تسهل دراسة الهياكل الأساسية للطرق والسكك الحديدية والموانيء والمطارات وإنجازها واستعمالها الأمثل، تحدد تدخل كل مصلحة وزارية حسب طبيعة الهياكل وصنفها.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة من اثني عشر (12) عضوا يمثلون القطاعين بالتساوي ويعين كل من الوزيرين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- ثلاثة (3) موظفين من مصلحته الوزارية لهم رتبة مدير مهندسي دولة (2) يشتغلان في الإدارة المركزية أو على مستوى الهيئات التابعة لها، عضو شغل أو يشغل منصب مسؤولية في القطاع، يختار لكفاءته، يمكن اللجنة استدعاء كل شخص ترى حضوره مفيدا لدراسة نقطة معينة في جدول الأعمال.
المادة 4
فتح المادةيرأس اللجنة كل من الوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير النقل، وإذا تعذر حضورهما يرأسها الأمينان العامان في الوزارتين المعنيتين.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة أن تشكل مجموعات عمل لدراسة نقاط محددة. يحدد مدى ومدة مهمة هذه المجموعات خلال اجتماعات عامة وتسجل في المحضر.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وتحدد جدول أعمال وتاريخ الاجتماع الموالي في نهاية كل اجتماع.
يتولى أمانة الجلسة بالتناوب ممثل إحدى الوزارتين، وتكلّف هذه الأمانة بتحضير استدعاءات أعضاء اللجنة.
يمكن اللجنة أن تعقد اجتماعات غير عادية بطلب من أحد الرئيسين.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997.
وزير التجهيز وزير النقل والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط سيد أحمد بوليل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 94-240
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.