مرسوم تنفيذي رقم 96-298 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)

المادة 6

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)

المادة 7

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 7 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-330 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96–298 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-239

    مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-292

    مرسوم تنفيذي رقم 07-292 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-28

    مرسوم تنفيذي رقم 04-28 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلّق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد كيفيات دفع المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-330

    مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 مبلغ المنح العائلية. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-151

    مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.