مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
المادة الأولى
فتح المادةيرفع هذا المرسوم مبلغ المنح العائلية.
المادة 2
فتح المادةيرفع مبلغ المنحة العائلية الشهري المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 بمقدار ثلاثمائة دينار (300 دج) عن الطفل الواحد في حدود خمسة (5) أطفال مستفيدين، وذلك مع مراعاة أحكام المواد من 2 إلى 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام المادة 2 أعلاه، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1996.
المادة 4
فتح المادةيرفع المبلغ السنوي لعلاوة الدراسة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 بمقدار أربعمائة دينار ( 400 دج) عن الطفل المتمدرس الواحد في حدود خمسة
(5) أطفال مستفيدين. / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417
المادة 5
فتح المادةلا يستفيد العامل الأجير أو أي منتفع آخر بالمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ولا يخول الحق في ذلك إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية أو دخله الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 15.000 دج.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)
المادة 6
فتح المادةيبقى مبلغ علاوة الدراسة السنوية محددا بمبلغ أربعمائة دينار (400 دج) للأطفال الآتي ذكرهم :
- الأطفال المتمدرسون الذين هم ضمن الأسرة في الرتبة السادسة فما فوق،
- المتمدرسون من أطفال العمال الأجراء أو المنتفعين بالمنح الذين يتجاوز أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي 15.000 دج.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)
المادة 7
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار، قصد تحديد مبلغ علاوة الدراسة، المبلغ أو الدخل الشهري الذي يدفعه المستخدم أو المتقاضي بعنوان الشهر الأول من السداسي الثاني من السنة المدنية.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول أحكام المواد من 4 إلى 7 أعلاه، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-330 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 53 لسنة 2019)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96–298 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-239
مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-292
مرسوم تنفيذي رقم 07-292 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-28
مرسوم تنفيذي رقم 04-28 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلّق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد كيفيات دفع المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-330
مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 مبلغ المنح العائلية. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-151
مرسوم تنفيذي رقم 97-151 مؤرخ في 3 محرم عام المنح العائلية وعلاوة الدراسة. 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يحدد نسبة تكاليف تسيير 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.