مرسوم رقم 82 179 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها . - 1045
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادتين 16 و 180 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم محتوى تمويل الخدمات الاجتماعية لدى الهيئات المستخدمة وكيفية تمويلها، كيفما كان قطاع النشاط الذي ينتمي اليه .
المادة 2
فتح المادةتعتبر خدمات اجتماعية في مفهوم هذا المرسوم، جميع الأعمال أو الانجازات التي ترمى الى المساهمة في تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لاجر العمل في شكل خدمات، في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل . وأسرته .
المادة 3
فتح المادةتعد الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة مكملة لاعمال الدولة والجماعات المحلية والهيئات المتخصصة، ويتم التكفل بها تطبيقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمكن القيام بها في المجالات الآتية :
- المساعدة الاجتماعية ،
- الخدمات الصحية .
للجمهورية الجزائرية 1045 دور الامومة ورياض الاطفال ،
- الرياضة الجماهيرية ،
- أنشطة الثقافة والتسلية ،
- الانشطة الرامية الى تنمية السياحة الشعبية مثل الجولات ومراكز الاستجمام، ومراكز الاصطياف، ومراكز الاستراحة العائلية ،
- تعاونيات الاستهلاك ،
- الانشطة ذات الطابع الاداري الرامية الى تسهيل انشاء التعاونيات العقارية في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-74 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
يتمّم هذا المرسوم المادة 3 (الفقرة 2 ) من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة، العمال والمتقاعدون والاسر التي يتكفلون بها.
تستمر أسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها .
ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 5
فتح المادةتمول الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة حسب الشروط التي حددتها المواد من 6 الى 12 أدناه .
المادة 6
فتح المادةتتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الاساسية اللازمة لانشاء الخدمات الاجتماعية وتطويرها، وتجهيز ذلك وتجديده .
تخضع مشاريع برامج الجماعات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية لاجراء الاستثمارات المخططة .
المادة 7
فتح المادةيمول صندوق الخدمات الاجتماعية تكاليف ادارة الاعمال التي تتمم في الميادين الواردة في المادة 3 أعلاه، ما عدا نفقات العمال التي تتحملها الهيئة المستخدمة .
المادة 8
فتح المادةتمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الاجور الخام 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف المادة 14 : لا يجوز تحويل صندوق الخدمات أنواعها، اعتمادا على حسابات السنة المالية | الاجتماعية لغير ما خصص له .
المنصرمة .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186 (ج.ر عدد 44 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة، تحسب المساهمة على أساس الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان أجور العمال، وتتم تصفية الحسابات بناء على كتلة الاجور الخام التي تدفع فعلا خلال السنة المالية المعنية ويتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه، باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، تبعا لتطور الاقتصاد الوطنى وأهداف التخطيط.
المادة 11
فتح المادةتدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية، الى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية .
وهذه المساهمة مستحقة كيفما كان الامر، ولا يمكن أن تسقط أو تعد من مشمولات حساب مقفلة
المادة 12
فتح المادةفي حالة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئة المستخدمة، يمكن الرجوع في تحديدها الى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفة بالعمل والمالية فى اطار اختصاصات كل منهما .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية، فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه، بالموارد التالية : 1 (1) الموارد المحصلة عن تقديم خدمات ب الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضية والثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية، وكذلك التي تنجم عن تنظيم يا نصيب ان تم ذلك
ج) مساعدات الهيئات والمؤسسات العمومية، د الهبات والوصايا ،
ه) المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن الغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة .
في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا، تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس النصاب الزمني في يوم الانقطاع بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة 16
فتح المادةتؤول الاملاك المنقولة والعقارية التي | اكتسبها صندوق الخدمات الاجتماعية، المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من هذا المرسوم، التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص، انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا الى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان اقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.
المادة 17
فتح المادةيمكن عمال الهيئات المستخدمة التي لم تنشأ فيها هيئات وهياكل تكلف بتسيير الخدمات الاجتماعية، أن يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية المنجزة تبعا لشروط وكيفيات تحدد بمرسوم .
المادة 18
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 184 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكورة أعلاه، يحدد التنظيم الشروط التي توفر بموجبها الهيئات المستخدمة لعمالها النقل، والاطعام والسكن الوظيفى، وكذلك مراكز الاستقبال وأسباب الحياة .
وفي انتظار اصدار التنظيم المنصوص عليه أعلاه، والمرسوم الذى سيتخذ تطبيقا للمادة 185 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تبقى القواعد والاجراءات المعمول بها سارية التطبيق .
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- + 95 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-186
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي : " تساهم كذلك الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة، في اطار التشريع المعمول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (101)
-
قرار
قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة 10
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1447 الموافق 29 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية للمقاول الذاتي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للقضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الصحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 صفر عام 1446 الموافق 12 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمتحف الوطني للمجاهد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1445 الموافق 9 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب
-
مرسوم رئاسي رقم 23-142
مرسوم رئاسي رقم 23–142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية. 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي للدويرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الصناعة 29
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المدرسة الوطنية للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرارمؤرخ في 11 شوال عام 1434 الموافق 18 غش ت سنة 2013، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المعهد الوطني لحماية النباتات
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.