مرسوم تنفيذي رقم 94-189 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك. 13
الفصل الأول — حكم عام
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم المدة التي يتكفل بها نظام التأمين عن البطالة وكيفيات حساب تعويض التأمين عن البطالة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — تعويض التأمين عن البطالة
المادة 2
فتح المادةوفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد تعويض التأمين عن البطالة بتطبيق النسب التنازلية الآتية على الأجر المرجعي : 100 % من الأجر المرجعي خلال الربع الأول من مدة التكفل 80 %80 من الأجر المرجعي خلال الربع الثاني من مدة التكفل 60 %60 من الأجر المرجعي خلال الربع الثالث من مدة التكفل 50 %50 من الأجر المرجعي خلال الربع الرابع من مدة التكفل.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 44 27 محرم عام 1415 ه
الفصل الثالث — مدة التكفل
المادة 3
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مدة التكفل المحسوبة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه، ستة وثلاثين (36) شهرا.
المادة 4
فتح المادةيخضع تعويض التأمين عن البطالة لاقتطاع الضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.