مرسوم تنفيذي رقم 95-289 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 مبلغ المنح العائلية. الموافق 26 سبتمبر سنة 1995، يتضمن رفع 13
المادة الأولى
فتح المادةيرفع مبلغ المنحة العائلية الشهري، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-326 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 ، إلى 150دج عن الطفل الواحد وفي حدود خمسة (5) أطفال ممنوحين .
المادة 2
فتح المادةلا يستفيد العامل الأجير أو أي منتفع آخر بالمنح العائلية، الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إلا إذا كان مبلغ أجرته الشهرية أو دخله الشهري الخاضع للاشتراك في الضمان الاجتماعي، لا يتجاوز 15.000 دج.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-292
مرسوم تنفيذي رقم 07-292 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-28
مرسوم تنفيذي رقم 04-28 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1424 الموافق 14 فبراير سنة 2004، يعدل المرسوم رقم 65-75 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 والمتعلّق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-330
مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 مبلغ المنح العائلية. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-298
مرسوم تنفيذي رقم 96-298 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 المنح العائلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.