مرسوم تنفيذي رقم 97-330 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 مبلغ المنح العائلية. الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع 11
المادة الأولى
فتح المادةتضاف للمرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 7 مكرّر : لا تحسب الزيادات في الأجور التالية لتاريخ 30 أبريل سنة 1997 والناتجة عن رفع عام للأجور أو بمقتضى اتفاقيات جماعية في مجال الأجور ضمن الأجر المرجعي المحدد بمبلغ 15.000 دج المنصوص عليه في المرسومين التنفيذيين رقم 95-289 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 26 سبتمبر سنة 1995 ورقم 96-298 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكورين أعلاه، الذي يستعمل لتحديد مختلف مبالغ المنح العائلية ومنح الدراسة التي يستفيد منها العامل ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997. : أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.